المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية  
  
5164   10:05 صباحاً   التاريخ: 18-4-2017
المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص102-103
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

عرفت المادة (204) من القانون المدني العراقي الجريمة المدنية بأنها "كل تعد يصيب الغير بأي ضرر يستوجب التعويض", كما عرفتها المادة (163) من القانون المدني المصري رقم 31 لعام 1948 المعدل بأنها: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

وبناءاً على ذلك يمكن القول بأن مصدر الجريمة الجنائية هو النصوص الجنائية الموضوعية على وفق مبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) ومصدر الجريمة المدنية هو القواعد المدنية الموضوعية والعرف والشريعة الإسلامية والإحكام والقرارات القضائية وقواعد العدالة, كما أن سبب الدعوى الجنائية هو الجريمة أي الاعتداء على أمن المجتمع والإخلال بالتوازن (ارتكاب جريمة) بينما سبب الدعوى المدنية هو الإضرار بالغير, وأثر الجريمة الجنائية هو إنزال العقوبة أو التدبير الاحترازي بالفاعل في حين أن أثر الجريمة المدنية هو التعويض غالباً عن الضرر او التنفيذ العيني او إعادة الحال إلى ما كان عليه, فإذا لم يوجد ضرر فلا توجد جريمة مدنية أو التزام بتعويض(1), فمعيار الجريمة المدنية هو الضرر المترتب على الغير كنتيجة لسلوك الفاعل. فالقانون المدني لا يحدد الجرائم المدنية وإنما يجعلها قائمة في كل خطأ يسبب ضرراً بالغير, ولا يعنى قانون العقوبات عموماً بهذا الضرر في تحديد الجرائم وإنما ما ينطوي عليه الفعل أو الامتناع من إخلال بنظام المجتمع ولو لم يسبب ضرراً لأحد, وبعبارة أخرى فإن قانون العقوبات يكتفي بالضرر العام الذي يصيب المجتمع من ارتكاب الجريمة, كما هو الشأن في جرائم التشرد والتسول وإحراز سلاح بدون ترخيص والشروع إذا لم يلحق ضرراً بأحد من الأفراد(2). فترتكز الجريمة الجنائية أساساً على الخطأ, فإذا انتفى الخطأ انتفى وجود المسؤولية الجنائية, ويستوي لقيامها ترتب ضررٍ على الخطأ أو أن يقف عدوان الجاني عند تعريض المصلحة محل الحماية الجنائية لخطر الضرر(3). ولهذا فإن للركن المعنوي في الجريمة الجنائية أهمية, فلا تقوم الجريمة الجنائية في اغلب الأحوال إلا إذا توافر الخطأ العمدي لدى الجاني (القصد الجنائي), كما تقوم إذا ما حدد المشرع ذلك استثناءاً بمجرد الخطأ غير العمدي, على عكس الجريمة المدنية التي قد تتوافر دون خطأ من الفاعل(4). وبما أن الجريمة الجنائية تختلف عن الجريمة المدنية, فالدعوى الناشئة عن كل منهما تختلف عن الأخرى, فالأولى تنتج عنها دعوى يقيمها الادعاء العام (النيابة العامة) باسم المجتمع ولمصلحته أمام المحاكم الجنائية وتنتهي بالجزاء الجنائي المنصوص عليه في قانون العقوبات, أما الثانية فتنتج عنها دعوى يقيمها المتضرر لمصلحته الشخصية أمام المحاكم المدنية المختصة من أجل أن يحكم له بتعويض مناسب عن الضرر الذي لحق به(5).

وعلى الرغم من الاختلاف القائم ما بين الجريمتين, إلا أنه من المتصور أن ينشأ عن الفعل الواحد جريمة جنائية وجريمة مدنية, كما هو الحال في جريمة السرقة والقتل, فعندها يكون للادعاء العام (النيابة العامة) تحريك الدعوى الجنائية للمطالبة بعقاب الجاني عن جريمته, وفي الوقت ذاته يكون للمتضرر من الجريمة أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة إما عن طريق رفع الدعوى المدنية أمام القضاء المدني أو رفعها تبعاً للدعوى الجنائية أمام المحاكم الجنائية(6). فما تم توضيحه من فروق تميز ما بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية هي برهان يمكن الاستناد إليه في إعلان ذاتية القواعد الجنائية الموضوعية بالنسبة للقواعد المدنية الموضوعية, فلكل جريمة مميزاتها وخصائصها التي تنفرد بها بشكل خاص إزاء غيرها من أنواع الجرائم, وهذا ما يستتبعه بالضرورة انفراد القانون الذي تتبعه أي منهما بخصائصه وأفكاره ونظرياته الفلسفية ومبادئه ومفاهيمه وأهدافه الذاتية التي يستند عليها وجوده, وبالتالي تمتعه بذاتية خاصة ترسم معالم وجوده ويرتكز عليها بناؤه بوصفه جزءاً من النظام القانوني العام.

____________

1- ينظر: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, ج3, 1952, ص854.

2- ينظر: د. محمود محمود مصطفى شرح قانون العقوبات (القسم العام), الطبعة العاشرة, مطبعة جامعة القاهرة 1983, ص36, وفي التمييز ما بين الخطأ المدني والخطأ الجنائي. ينظر: د. رؤوف عبيد, =, مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري, دار الفكر العربي, مصر, (بلا سنة طبع), ص278.

3- ينظر :د. القاعدة الجنائية (دراسة تحليلية على ضوء الفقه الجنائي المعاصر), الشركة الشرقية للنشر والتوزيع, بيروت, (بلا سنة طبع), ص109.

4- ينظر: د. احمد فتحي سرور, اصول قانون العقوبات (القسم العام)، النظرية العامة للجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة 1972, ص149, د. كامل السعيد, المرجع السابق, ص36, د. جندي عبد الملك, الموسوعة الجنائية, الجزء الثالث, مطبعة الاعتماد, القاهرة 1936, ص9.

5-    ينظر: د. عدنان الخطيب, المبادئ العامة في مشروع قانون العقوبات, الجزء الأول, مطبعة جامعة دمشق, دمشق 1961, ص160.                

6- ينظر المواد (10-20) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية