المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الدفاتر التجارية غير الإلزامية  
  
6557   11:21 صباحاً   التاريخ: 3-5-2017
المؤلف : تحسين يوسف شمخي جبار
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للدفاتر التجارية
الجزء والصفحة : ص28-32
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

اعتاد التجار، علاوة على الدفاتر التجارية الإلزامية، على مسك دفاتر تجارية أخرى متداولة في الأوساط التجارية لم يلزمهم القانون بمسكها، والدفاتر التجارية غير الإلزامية لا تتمتع بالقيمة القانونية ذاتها التي تتمتع بها الدفاتر الإلزامية في تحديد المركز المالي للتاجر أو في تحديد الضريبة على الدخل أو في الإثبات أمام القضاء مادام الخصم لا يكون ملزماً بمسك هذه الدفاتر، هذا وقد تتحول الدفاتر غير الإلزامية إلى دفاتر إلزامية إذا ما استلزمتها طبيعة التجارة وأهميتها. يستحيل تعداد كل الدفاتر التجارية التي تكون صيغ المحاسبة التجارية قابلة لإظهار مسكها، وأهم الدفاتر غير الإلزامية ما يأتي:

ولاً: الدفتر الكبير:

يعرف هذا الدفتر بالعمل باسم دفتر الأستاذ العام(1)، ويعتبر من أهم الدفاتر التجارية في الأوساط التجارية وبدونه تكون المحاسبة التجارية ناقصة لا تفي بالغرض المطلوب من مسك الدفاتر التجارية(2)، لأنه الدفتر الرئيس الذي تُرحل إليه جميع العمليات التجارية المدونة في الدفاتر التجارية الأخرى، وتظهر فيه النتيجة النهائية لتحركات عناصر المشروع التجاري، ويمسك هذا الدفتر على وفق قواعد المحاسبة التجارية، ويستخرج التاجر من واقعه ميزانيته السنوية(3).    يشبه دفتر الأستاذ العام (الدفتر الكبير) دفتر اليومية بالنظر لصفته العامة إذ تقيد فيه معاملات التاجر جميعها، إلا أنه يختلف عن دفتر اليومية على اعتبار أنه يتضمن العمليات التجارية جميعها لا بتاريخ وقوعها بل بالنسبة لموضوعها أو للشخص المتعلقة به، حيث ترحل قيود دفتر اليومية و الدفاتر التجارية الأخرى إلى دفتر الأستاذ العام، وتجتمع كل مجموعة من العمليات المتشابهة في صورة حسابات مستقلة يراعى في كل منها وحدة العملية أو العميل، وعند ترحيل كل قيد يسجل رقم صفحة دفتر الأستاذ العام أو رقم الحساب في المكان الخاص به في دفتر اليومية، كما يتم تسجيل رقم صفحة اليومية في الحساب الخاص في دفتر الأستاذ العام، وبذلك يتحقق الارتباط بين دفتر اليومية ودفتر الأستاذ العام ويصبح الأخير سجل القيد النهائي(4). يتكون دفتر الأستاذ العام (الدفتر الكبير) من مجموعة حسابات يتألف كلاً منها من جانبين متقابلين: يدون في الجانب الأيمن قيود العمليات الخاصة بجانب المطلوب منه (doit) وهي العمليات التي تجعل الحساب مديناً، ويدون في الجانب الأيسر قيود العمليات الخاصة بجانب المطلوب له (avoir) وهي العمليات التي تجعل الحساب دائناً(5)، وتقسم هذه الحسابات إلى ثلاث مجموعات رئيسة:

  1. حسابات شخصية بأسماء الأشخاص الذين يتعاملون مع التاجر.
  2. حسابات عامة تمثل عناصر المتجر كحساب رأس المال وحساب الصندوق أو البضاعة أو الآلات أو الأثاث…الخ.
  3. حسابات أسمية تمثل مصروفات أو إيرادات أو أرباح أو خسائر.

يتطلب القيد في دفتر الأستاذ العام طريقة فنية خاصة تدعى طريقة القيد المزدوج إذ تدون كل عملية تجارية يقوم بها التاجر بصورة مزدوجة في حسابين مختلفين، فتقيد في الجانب الدائن لحساب معين وفي الجانب المدين لحساب آخر، ونتيجة القيد المزدوج للعمليات التجارية كلها المدرجة في دفتر الأستاذ العام يصبح مجموع الأرصدة المدينة لجميع الحسابات التي يتضمنها هذا الدفتر معادلاً لمجموع الأرصدة الدائنة، مما يتيح استخلاص نتيجة أعمال المشروع التجاري بسهولة والركون إلى صحتها(6). وتجدر الإشارة إلى إن قسم من التشريعات جعل دفتر الأستاذ العام من الدفاتر الإلزامية(7)، في حين إن المشرع العراقي لم يلزم التاجر بنص خاص بمسك هذا الدفتر بالرغم من أن دفتر الأستاذ العام (الدفتر الكبير) يكتسب أهمية خاصة في الأوساط التجارية، إذ درج التجار على مسك هذا الدفتر بإعتباره من الدفاتر التي يقتضيها تنظيم حساباتهم، حيث يرقى هذا الدفتر إلى مستوى الدفاتر التي تستلزمها طبيعة وأهمية التجارة كونه أصل المحاسبة التجارية السليمة،وهذا الدفتر يختلف عن دفتر الأستاذ(الجرد) الذي نصت عليه المادة( 15) من قانون التجارة والذي تقيد فيه صورة من قائمة الجرد والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، لذا نقترح النص في قانون التجارة على إلزام التاجر بمسك دفتر الأستاذ العام وحبذا أن تكون صياغة النص المقترح كالآتي:

 ((ترحل إلى دفتر الأستاذ العام العمليات التجارية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية شهراً فشهراً، على أن يتضمن مفردات القيود الحسابية للعمليات التي تخص كل حساب على حدة بما يسهل استخلاص نتيجة كل حساب في أي وقت)).

ولأجل الحفاظ على هيكل قانون التجارة والإبقاء على كل مادة في موقعها دون تغيير، نرى إن إضافة النص المقترح تكون من خلال جعل المادة (13) من قانون التجارة تنقسم إلى فقرتين، وجعل نص المادة (13) هو الفقرة (أولاً) من هذه المادة المقترحة، أما نص المادة (14) من قانون التجارة فيكون هو الفقرة (ثانياً) ليحل النص المقترح محل نص المادة (14) الحالية.

ثانياً: دفتر المسودة:

يستخدم هذا الدفتر في قيد العمليات التجارية فور وقوعها مع ذكر بعض الملاحظات التي يرغب التاجر في تدوينها عن هذه العمليات، ثم تنقل بعد ذلك إلى دفتر اليومية بعناية وانتظام(8)، ويقتصر بعض التجار على مسك هذا الدفتر إلا أن مسك هذا الدفتر لا يغني عن دفتر اليومية ولا يكفي للقول بأن حسابات التاجر منتظمة(9).

ثالثاً: دفتر الصندوق:

يستخدم هذا الدفتر في قيد المبالغ الداخلة إلى الصندوق جميعها والمبالغ التي تخرج منه جميعها ومن ثم بيان الرصيد الموجود لدى التاجر في نهاية كل يوم(10)، ويستخدم هذا الدفتر بوجه خاص في المصارف والمؤسسات المالية التي تتوالى فيها عمليات القبض والدفع، حيث يرقى دفتر الصندوق فيها إلى مستوى الدفاتر التي تستلزمها طبيعة التجارة لأن عمليات القبض والدفع تعتبر من صميم النشاط المصرفي(11)، وقد كان دفتر الصندوق يعتبر في عداد الدفاتر الإلزامية بالنسبة للمكلف بضريبة الدخل، وذلك استناداً إلى المادة (1) من نظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1957 الملغي، ومازال يعتبر هذا الدفتر من الدفاتر الهامة في الأوساط التجارية.

رابعاً: دفتر الأوراق التجارية:

يستخدم هذا الدفتر في قيد البيانات المتعلقة بالأوراق التجارية التي وقعها التاجر بصفته ساحب أو مظهر أو قابل أو ضامن احتياطي، وتلك التي يعتبر حاملاً شرعياً لها حيث تقيد في هذا الدفتر قيمة كل ورقة تجارية وميعاد استحقاقها ليتهيأ التاجر في الوقت المناسب لدفعها أو لتحصيلها دون إبطاء(12)، ويطلق على هذا الدفتر أيضاً دفتر أوراق القبض وأوراق الدفع(13).

خامساً: دفتر المصاريف العامة:

يستخدم هذا الدفتر في قيد مصاريف التاجر اليومية بالتفصيل على أن يتم ترحيل هذه القيود إلى دفتر اليومية بصورة مجملة(14).

سادساً: دفتر البيوع أو العمالة و القوائم:

يستخدم هذا الدفتر في قيد صوره من قوائم البضاعة التي باعها التاجر، ويكتسب دفتر البيوع أهمية كبيرة لدى تجار الجملة(15).

_________________

1- يختلف الدفتر المذكور اعلاه عن دفتر الأستاذ المنصوص عليه في المادة(15) من قانون التجارة رقم(30) لسنة 1984 والذي يقيد فيه الجرد والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.

2-    د. رزق الله انطاكي- د. نهاد السباعي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية، الجزء الأول، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 1961، ص193 .

3-    د. محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، الطبعة الرابعة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1996، ص118 .

4-    د. محمد حسني عباس، الوجيز في النظرية العامة للقانون التجاري، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1969، ص129، وكذلك د. أحمد محمد محرز، القانون التجاري، الجزء الأول، مطبعة حسان، القاهرة، 1986-1987، ص157 .

5-    د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الجزء الأول، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1982، ص163 .

6-    د. أدور عيد، الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، مطبعة باخوس وشرتوني، بيروت، 1971، ص189 .

7-    كالمادة (19/1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل المصري رقم (157) لسنة 1981، والمادة (5) من نظام الدفاتر التجارية السعودي.

8-    د. مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص164 .

9-    د. أكثم أمين الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، بيروت، 1967، ص289 .

10-  د. سمير عالية، الوجيز في القانون التجاري، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1987، ص160.

11-  د. نوري طالباني، القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مطبعة أوفسيت الحديثي، بغداد، 1979، ص248، وكذلك د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1992، ص153 .

12-  د. عارف الحمصاني، الحقوق التجارية، الجزء الأول، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، 1965-1966، ص153 .

13-  د. علي حسن يونس، القانون التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970، ص236 .

14- أحمد المحمود، الأعمال التجارية والتجار، المكتبة الحديثة، بيروت، 1988، ص364 .

15-  د. رزق الله انطاكي – د. نهاد السباعي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية، الجزء الأول، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 1961، ص192 .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك