المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الكمال والحرية
2024-05-31
معنى التوبة وشروط قبولها
2024-05-31
مراتب النفاق وعلاجه
2024-05-31
مفاسد الغيبة الاجتماعية وكيفية علاجها
2024-05-31
التلقيح الطبيعي للملكة Natural Mating of the Honeybe:
2024-05-31
مكانة نائب كوش وحدود وظيفته.
2024-05-31

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنواع عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية  
  
7911   11:22 صباحاً   التاريخ: 4-5-2017
المؤلف : ميثاق طالب عبد حمادي الجبوري
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية
الجزء والصفحة : ص14-18
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

لم تحدد التشريعات المقارنة صوراً معينة يتعين ان يتخذها عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ،إلا ان الفقه و الواقع العملي طرح ثلاثة أنواع (صور) لهذا العقد ، فقد يكون الترخيص بالاستعمال استئثارياً أو غير استئثاري  أو يأخذ هذا الترخيص بالاستعمال شكل الترخيص الوحيد ، وسنعرض فيما يأتي كل صورة من هذه الصور وكالاتي:-

أولاً: الترخيص الاستئثاري (ألحصري) Exclusive License        

هو عقد يتفق فيه مالك العلامة مع المرخص له على ان يقوم الأخير باستعمال العلامة المرخص بها داخل النطاق الجغرافي المبين في العقد دون ان ينافسه احد في هذا الاستعمال ، بحيث يستأثر الطرف المرخص له دون سواه بهذا الحق(1) .     ولا يجوز للطرف المرخص في الترخيص ألاستئثاري ان يمنح ترخيصا آخر باستعمال العلامة التجارية ذاتها وعلى المنتجات ذاتها لشخص آخر ، و لا ان يقوم هذا الطرف باستعمال هذه العلامة بنفسه على المنتجات ذاتها وفي نفس المنطقة الجغرافية والمدة الزمنية المتفق عليها ، ولذلك سمي هذا النوع من أنواع الترخيص باستعمال العلامة التجارية بالترخيص ألحصري(2). و الترخيص ألاستئثاري قد يكون عاماً ، وبموجبه يُمنع المرخِص من استعمال علامته التجارية بنفسه او من منح تراخيص للغير بهذا الاستعمال ، أي ان الطرف المرخص له هو صاحب الحق الوحيد في استعمالها ، وهذا أمر نادر الوقوع في الحياة العملية ، وقد يكون الترخيص ألاستئثاري محدداً بمنطقة جغرافية معينة ، وهنا يستطيع الطرف المرخص من استعمال علامته او ان يمنح تراخيص للغير بهذا الاستعمال في المناطق الأخرى الخارجة عن النطاق الاستئثاري(3) . لهذا يُعد الترخيص الاستئثاري (الحصري) من أقوى صور عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية ، إذ لا يبقى للمالك سوى حق الملكية على تلك العلامة التجارية دون الحق في استعمالها ، لذلك وفي كثير من الأحيان يختلط عقد الترخيص ألاستئثاري مع عقد التنازل عن العلامة التجارية ، مالم يتبين من شروط العقد احتفاظ المرخص بالملكية ، كأن يذكر في العقد ان المرخص يحتفظ بحقه في إقامة دعوى التقليد او ان يتم تحدد نطاق الحصرية بصورة دقيقة من حيث المدة ونوعية المنتجات وتعيين الاقليم الجغرافي (4). الرغم من تجرد المالك في الترخيص الاستئثاري من حقه في استعمال علامته التجارية داخل النطاق الاستئثاري، إلا ان الفقه يكاد يجمع على ان الطرف المرخص هو من يتولى الحماية الكاملة لما يقع على علامته من اعتداء حتى في داخل الاقليم الاستئثاري ، ولا ينتقل هذا الحق الى الغير، فالطرف المرخص له لا يملك الحق في رفع دعوى التقليد (5).

وغالباً ما يلجأ مالك العلامة التجارية الى الترخيص الاستئثاري في حالة وجود صعوبات عملية تحول دون تسويق منتجاته أو خدماته بنفسه في بعض الدول خاصة الدول ذات النطاق الجغرافي الواسع(6)، وكذلك يلجأ المالك الى هذا الترخيص عندما تكون هنالك مشاكل مالية أو إدارية تحول دون استعماله لعلامته التجارية، فيرخص باستعمالها بصورة استئثارية كي يحافظ على هذه العلامة من أن تكون مالاًمباحاً للجميع بسبب الترك وعدم الاستعمال.

 ثانياً : الترخيص غير الاستئثاري   Non- Exclusive Licence  

ويسمى أيضا بالترخيص العادي(7) وفيه يجوز للطرف المرخص ان يمنح ترخيصاً آخر للعلامة التجارية ذاتها وعلى المنتجات ذاتها وفي نفس المنطقة الجغرافية ، لشخص او أشخاص آخرين(8) ، ففي الترخيص غير ألاستئثاري (العادي) يظل المرخص حراً في ان ينافس المرخص له في الإقليم ذاته الذي يغطيه عقد الترخيص وبالعلامة التجارية ذاتها محل العقد ، وكذلك يكون الطرف المرخص حراً في منح الغير عقود ترخيص أخرى في نفس الإقليم وبذات العلامة التجارية المرخص باستعمالها (9).  والأصل في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أن يبقى المرخص حراً في استعمال علامته التي رخص باستعمالها بنفسه او بمنح تراخيص أخرى بهذا الاستعمال، هذا يعني ان الأصل في الترخيص هو أن يكون غير استئثاري (عادي) ما لم يتفق في العقد خلاف لذلك ، فإذا لم يشر الأطراف المتعاقدة لنوع الترخيص فهذا يعني انه ترخيصٌ عادي ، وهذا ما أكدته المحكمة العليا الكندية في السابقة القضائية الهامة (10) . وتتلخص وقائع هذه القضية بأن شركة(Seiko Time Canada Ltd) ادعت بأنها المرخص لها الوحيد باستعمال العلامة التجارية(Seiko) ووضعها على الساعات التي تقوم بتوزيعها ، وهذه العلامة التجارية هي علامة  يابانية  عائدة  الى المصنع الياباني (Hattori) المختص بتصنيع الأجهزة الدقيقة و الساعات ، واستمرت الشركة بإدعائها بأن شركة (Consumers Distributing company limited) قد خرقت  قانون العلامات التجارية عندما قامت بتسويق ساعات تحمل علامة(Seiko) اليابانية في كندا مما أدى الى حدوث ارتباك في السوق الكندي وإلحاق الضرر بشركة (SeikoTimeCanada Ltd) ، المرخص لها باستعمال هذه العلامة في كندا، وأشار قاضي المحكمة العليا الكندية(Estey J) في قراره انه من الصعب القول بان سلوك شركة (Consumers Distributing compny limited) يشكل خرقاً لقانون العلامات التجارية ، سيّما وأنها قامت ببيع وتوزيع الساعات ذاتها التي يصنعها المصنع الياباني (Hattorie) صاحب الترخيص ، أي أنها قامت بتوزيع ساعات تحمل الجودة ذاتها التي تحملها الساعات التي توزعها شركة (SeikoTimeCanada Ltd) وأما ادعاء الأخيرة بأنها الطرف المرخص له الوحيد في كندا باستعمال العلامة (Seiko) فإنها حجة مردودة لان عقد الترخيص المبرم بين هذه الشركة وشركة (SeikoTimeGroporation) اليابانية (المرخصة) هو الذي يحدد نوع الترخيص ،وما دام العقد لم يذكر ذلك فان الترخيص يُعد ترخيصاً عادياً، وبالتالي يحق للشركة المرخصة أن تمنح ترخيصاً لأي شخص آخر(11).

ثالثاً: الترخيص الوحيد   Sole Licnce

وهو عقد يبرمه مالك العلامة التجارية مع الطرف المرخص له وبموجبه يكون للأخير وحده دون غيره الحق في استعمال العلامة المرخص بها، داخل النطاق الجغرافي المحدد بالعقد، ولكن يبقى لمالك العلامة(الطرف المرخص) الحق في استعمال هذه العلامة بنفسه داخل هذا النطاق الجغرافي ، دون أن يكون له الحق في الترخيص للغير. هذا يعني ان مالك العلامة التجارية المرخص بها ترخيصأ وحيداً لا يحق له أن يمنح تراخيص أخرى لغير الطرف المرخص له ، لكنه وفي الوقت نفسه يحتفظ بحقه في استعمال هذه العلامة التجارية.

________________

1- د. خاطر لطفي ، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، دراسة تأصيلية وفقا للقانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية ، ط1 ، بدون مكان او سنة طبع ، ص287 .

2- د. عبد الله حسين الخرشوم ،الوجيز في الملكية الصناعية و التجارية ، دار وائل للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2005 ، ص166.

3- انظر بهذا المعنى د. جلال  أحمد خليل ، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا للدول النامية ، ط1 ، منشورات جامعة الكويت ، بدون سنة طبع ، ص409 .

4- د. محمد حسني عباس ، الملكية الصناعية والمحل التجاري ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969، ص192 .

5- د. . أكثم أمين الخولي ، الوسيط في شرح القانون التجاري ،ج3 ، في الأموال التجارية ، ط1، بدون مكان طبع ، 1964، ص191 . وكذلك د. أحمد محمد محرز ، القانون التجاري ، بدون مكان طبع، 1998 ، ص534 . و  د. علاء عزيز ، عقد الترخيص التجاري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،2003 ، ص17 . وكذلك انظر

   P.Roubier Droit _De_ La Propriete industrielle , Tom .2 , Paris , 1954 , P.266

علماً ان قانون الملكية الفرنسي أشار وبصورة صريحة في المادة (L_716_5) الى منع الطرف المرخص له من إقامة دعوى التقليد إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك ، اما التشريع العراقي و التشريعات المقارنة الأخرى فلم تتضمن على حد علمنا نصاً مماثلاً .

6- د. خاطر لطفي ، مصدر سابق ، ص288 .

7- يشير البعض بأن الترخيص غير الاستئثاري يجب ان يسمى بالترخيص العادي ، لان الترخيص غير الاستئثاري يشمل الترخيص العادي و الترخيص الوحيد . أنظر في ذلك د. سمير جميل الفتلاوي ، استغلال براءة الاختراع ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ،1984، ص123 ، هامش (26).

8- د. عبد الله حسين الخرشوم ، الوجيز في الملكية الصناعية و التجارية ، دار وائل للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2005، ص166.

9- د. طارق حمودي ، الجوانب القانونية للترخيص وفقاً للقانون الأردني ، ندوة الويبو (Wipo)الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريسيين وطلاب الحقوق في الجامعة الأردنية ، تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (Wipo) ، للفترة من 6 _8 نيسان _2004 ،ص8،منشورعلى شبكة الانترنيت على الموقع www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_uni_amm_04/wipo_ip_uni_amm_04_14.doc

 

Consumers _Distributing compny limited R.seiko time Canada Ltd 1984 1R  C.S.583(S.C.C.)     ،

10- راجع نص القرار على موقع المحكمة العليا الكندية :             www.canlii.org/ca/cas/fc/2003/2003fca241/html

11- د. خاطر لطفي ، مصدر سابق ،ص288.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .