أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-10-2017
6740
التاريخ: 19-8-2019
1527
التاريخ: 19-1-2023
903
التاريخ: 8-7-2018
1871
|
لا يقع الطلاق إلاّ باللفظ ، وهو قول الزوج : أنتِ طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتك وسرّحتك ؛ أو بقوله : اعتدّي ، وحبلك على غاربك (1).
ولا يقع الطلاق في الحيض (2) وإنّما يقع في طُهر لم يجامعها فيه.
ولا يقع الطلاق إلاّ بشهادة مُسلمَين عدلين (3).
ومن كان غائبا عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لا بدّ له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها ، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهرا أو حائضا ، ومن أراد أن يطلّق زوجته غير المدخول بها ، طلّقها في أيّ وقت شاء بمحضرٍ من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهرا (4).
ولا يقع الطلاق إن كان مشروطا (5) كأن يقول : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار.
__________
1ـ الانتصار : 300.
2ـ الانتصار : 306.
3ـ المقنعة : 525.
4ـ المقنعة : 526 ـ 527.
5ـ الكافي في الفقه : 305.
|
|
حمية العقل.. نظام صحي لإطالة شباب دماغك
|
|
|
|
|
إيرباص تكشف عن نموذج تجريبي من نصف طائرة ونصف هليكوبتر
|
|
|
|
أهم ما تضمن البرنامج الأوَّل لمخيّم بنات العقيدة التاسع عشر
|
|
قسم المعارف يصدر عددين جديدين من مجلة تراث كربلاء المحكمة
|
|
في باكستان قسم الشؤون الفكرية يواصل استعداداته لإطلاق الدورة الصيفية الثانية
|
|
لليوم الثاني شعبة مدارس الكفيل تواصل تقديم المحاضرات للمشاركات في مخيم بنات العقيدة التاسع عشر
|