المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أهلية الشريك في الشركة التضامنية  
  
5443   08:47 صباحاً   التاريخ: 10-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص85-87
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

قد يبدو ، لأول وهلة ، ان ليس في أهلية الشريك في الشركة التضامنية من ثمة  ما يستوجب التوقف عنده او البحث فيه بصورة خاصة . ولكننا لو استعدنا في اذهاننا  ملامح الصغير المميز المأذون له في التجارة ، الذي لم يتفق الفقهاء في أي وقت ولحد الان على رسم صورة واضحة المعالم له لتمييزه عن بقية الأشخاص ، لادركنا مدى  ضرورة إعادة البحث في هذه الاهلية .   والواقع ، اننا لو انطلقنا من وجهة نظرنا القائلة بإمكان الاذن للصغير المميز البالغ  الخامس عشرة أذنا مطلقا يسمح له بالتعامل بكل أمواله لممارسة أي عمل تجاري او  اعمال تجارية تنصرف رغبته اليها (1) ،واكتساب بالمقابل صفة التاجر وخضوعه بذلك لنظام الإفلاس ، فإننا لن نجد في النصوص القانونية العامة ما يحول بيم المأذون له في التجارة وبين انضمامه الى الشركة التضامنية (2) . وان ذهب رأي الى ان الأذن العام بالإتجار ( لا يكفي لدخول القاصر كشريك متضامن في شركة تضامن أو توصية بل  يجب لذلك الحصول على اذن خاص وصريح من المحكمة ، وذلك لان القانون انما  يفترض الحالة العادية التي لا يتعرض فيها القاصر الا للمخاطر الناشئة عن نشاطه  الشخصي كتاجر ، ولكن نية المشروع لم تنصرف الى تعريض القاصر لمخاطر اكثر جسامة عند مباشرته مع غيره بسبب المسؤولية التضامنية و المطلقة عن ديون الشركة )(3). اما لو اخذنا بوجهة النظر القائلة بعدم امكان انصراف الاذن في التجارة الى مقدار  من مال القاصر وليس الى كل ما يملكه ،وبعدم تحمل المأذون مسؤوليات التاجر  الا في حدود المال المودع بين يديه للاتجار، وبالتالي عدم امتداد اثار الإفلاس الى  شخصه او الى أمواله الباقية في حوزة وليه (4) ،فان هذا الراي يقود الى القول بعدم صحة الاذن للقاصر المأذون بالانضمام الى الشركة التضامنية (5) .    بيد انه يمكن الرد على ذلك ، بأنه حتى لو سلمنا جدلا بعدم جواز انصراف الأذن في التجارة الى كل ما يملكه القاصر ، فانه قصر اثار الإفلاس بالنسبة للصغير المميز المأذون على مقدار المال المسلم اليه للاتجار به ، يتنافى والمبادئ العامة التي لا تقر تجزئة الذمة المالية ، فلا يمكن الاخذ به تحت الظل الأنظمة القانونية القائمة على أساس  وحدة الذمة المالية للشخص (6) . كما انه يخشى ان يؤدي الاخذ بهذا الرأي او الحل ، الذي يراد به أصلا حماية القاصر ، الى اضعاف الثقة به وتقليل الائتمان بتجارته ، ومن ثم تفويت الغرض من الاذن له في الاتجار (7)  . هذا وقد تساءلنا في حينه ، انه اذا كان ولابد للصغير المأذون من ان يتحمل اثار الإفلاس في كل أمواله ، حتى في حالة قصر الاذن له في الاتجار بمقدار معين من المال ، فما الذي يبرر حرمانه من حق الانضمام الى شركة التضامن والاستفادة فيها من تعاون بقية الشركاء معه (8) .  مع ملاحظة ان هذا الكلام لامجال لترديده بالنسبة لقانون الشركات الأردني الذي  نص في الفقرة (ب) من المادة (9) منه على انه (لا يقبل أي شخص شريكا في شركة التضامن ( الا اذا كان قد اكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل )، بما لا يقبل أي

جدل .

_______________

1- اكرم ياملكي ، في القانون التجاري العراقي ، الجزء الأول في الأعمال التجارية والتجارة ، الطبعة الثالثة ، بغداد   1971 ، بند 67 ، ص 123 وما بعدها ، ومؤلفنا الجديد في الأعمال التجارية والتاجر والعقود التجارية العمليات المصرفية والبيوع الدولية ، أربيل 2012 ، بند 74  76 -، ص 85  90-، وفي القانون التجاري الأردني ، الجزء الأول في الاعمال التجارية والتاجر والمتجر والعقود التجارية ، عمان  2010 ،بند 73،ص 128  132 .

2- أستاذنا الدكتور صلاح الدين الناهي ، الوسيط في شرح القانون التجاري العراقي ، الجزء الثالث – الشركات التجارية ، الطبعة الثالثة ، بغداد 1962 ، بند 84 ، ص73، والدكتور علي حسين يونس ، الشركات التجارية ، بند 22 ، ص 33 ، هامش (1).

3- الدكتور مصطفى كمال طه ، الوجيز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، الإسكندرية 1964 ، بند 1964،بند 158، ص 139، متفقا في ذلك مع الفقهاء الفرنسين (هاميل و لاغارد hamel et lagarde،شرح  القانون التجاري ، الجزء الأول ، باريس 1954،بند 444، ص 540). وهوه نفس ما أورده في مؤلفه القانون  التجاري ، 1988،بند 199 و 224، ص 204  205- و 226 و مؤلفه الشركات التجارية ، الإسكندرية 2000، بند 12، ص 23.

4- الدكتور احمد إبراهيم البسام ، مبادئ القانون التجاري ، بغداد 1961، بند 69، ص 116، والدكتور باسم محمد صالح والدكتور عدنان احمد ولي العزاوي ،القانون التجاري الشركات التجارية ،بغداد 1989 ، ص 22 و 23، والدكتور احمد زيادات والدكتور إبراهيم العموش، والوجيز في التشريعات    التجارية الأردنية، عمان 1996، ص 47، والدكتور عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري ، الجزء الرابع في الشركات التجارية ، بند 15، ص 24 و 25 الوسيط ، بند15، ص 33.

5-  الدكتور احمد إبراهيم البسام، الشركات التجارية في القانون العراقي، الطبعة    الثانية، بغداد1967، بند 31، ص 36.

6- الدكتور احمد إبراهيم البسام نفسه، مبادئ ، بند 69، ص 116.

7-  مؤلفنا في القانون التجاري العراقي ، الجزء الأول 1971، بند 67، ص 127، هامش (14) ، ومؤلفنا الجديد ،

2012، بند 74، ص 87 و88، وفي القانون التجاري الأردني ، الجزء الأول ، بند 73، ص 131و132.

8- مؤلفنا في القانون التجاري العراقي ، الجزء الثاني في الشركات التجارية، بند34، ص 54




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية