المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تقدير القاضي للظروف والملابسات التي وجد فيها الدليل  
  
1881   11:18 صباحاً   التاريخ: 11-12-2017
المؤلف : بن لاغة عقيلة
الكتاب أو المصدر : حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة
الجزء والصفحة : ص65
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

إن التزام القاضي الجنائي بالحقائق والأصول العلمية لا يسلب منه سلطة الرقابة القانونية على كل عناصر الدعوى(1) فإذا كان القاضي الجنائي لا يملك الحرية في مناقشة الحقائق العلمية الثابتة، لقيامها على أسس مؤكدة ودقيقة، فانه و فيما يخص طريقة الحصول على الدليل والظروف التي وجد فيها، فإنها تدخل ضمن الاختصاص الأصيل للقاضي الجنائي وتخضع أيضا لمبدأ تكافؤ الأدلة، إذ يمكن للقاضي هنا أن يستبعد أي دليل علمي وجد  انه لا يتناسب مع ظروف الواقعة وملابساتها.(2) ومن هنا يمكن القول أن الاستعانة بمعطيات التطور العلمي في مجال كشف الجريمة لم ينل من بدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته، إذ يبقى للقاضي الحرية في تقدير القوة التدليلية لأدلة الدعوى المعروضة عليه، وأخذ ما هو مناسب وطرح ما لم يقتنع به( 3)، حتى لو كان دليل علمي يقوم على مبادئ وأسس دقيقة ويمكن توضيح ذلك في المثال التالي. ففي جريمة اغتصاب أنثى اثبت الدليل الفني والطبي أن المجني عليها قد تم فعلا اغتصابها، إذا وجدت الحيوانات المنوية على السرير والملابس، كما وجدت آثار داخل جسمها وأعضائها الجنسية، فبالرغم من وجود هذا الدليل القاطع الذي لا يمكن للقاضي أن يرفضه، إلا أنه رفضه مستندا في ذلك إلى سلطته التقديرية ورقابته القانونية، وذلك عندما راى أن وجود الدليل لا يتناسب منطقيا مع ظروف الواقعة وملابساتها. إذ يجب على القاضي أولا: التحقق من عدم رضاء المجني عليها، إذ أن العنصر الجوهري في هذه الجريمة هو ارتكابها على خلاف إرادة الأنثى. ثانيا: أن يبحث القاضي عن عدم وجود علاقة سابقة بين المجني عليها والجاني. ثالثا: بحث سمعة المجني عليها، وهو يتطلب بيان عدم عفتها(4)  وفي الحقيقة لا يمكن لأحد أن ينكر ما أحدثه العلم من تطور في مجالات الإثبات، باعتبار أن الدليل العلمي يمكنه أن يتوصل إلى ما يؤكد وقوع الجريمة، كما يؤكد وجود علاقة بينها وبين المتهم، إلا أنه قد يوجد في الدعوى ما جعل القاضي يقتنع ولو احتمالا يدعو إلى الشك بأن شخصا آخر قد ارتكب الجريمة، مما يؤكد ضرورة إعطاء القاضي سلطة تقدير الدليل العلمي، وعدم التسليم بصفة مطلقة وإفساح الحرية للقاضي في تكوين اقتناعه، إما بالتيقن من ارتكاب المتهم للجريمة فيحكم بالإدانة، أو الاقتناع أو الشك يعدم إسنادها إليه فيحكم ببراءته (5).

________________

1- رمزي، رياض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دون طبعة، النشر دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص 163 .

2-  أبو العلا علي أبو العلا النمر، الجديد في الثبات الجنائي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، ص 203.

3-  فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي من تقدير الأدلة الجنائية، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2010 ، ص 315 .

4-  رمزي رياض عوض، المرجع السابق، ص163.

5- أحمد حبيب السماك، نظام الإثبات في الشريعة والقانون الوضعي، مجلة الحقوق، الصادرة عن مجلس النشر  العلمي، جامعة الكويت، العدد الثاني، 1997 ، ص 153




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد