x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

ثبوت الواقعة محل الاستنباط القضائي

المؤلف:  طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي

المصدر:  الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص 27-34

2024-03-30

194

عندما ينظر القاضي في الدعوى ويرى أن الواقعة المراد إثباتها تفتقر إلى الدليل المباشر - أي ان المدعي عاجز عن تقديم الدليل المباشر لاثباتها - فإنه سينظر في ظروف الدعوى والوقائع الأخرى الحاصلة فيها لأجل أن يصل إلى إثباتها ، أي يستخلص الدليل من هذه الوقائع والظروف ، وعندما يختار القاضي وقائع معينة ليؤسس عملية الاستنباط عليها فلابد ان تكون هذه الوقائع ثابتة في الدعوى . فيجب ابتداء ان يتحقق القاضي من ثبوت الواقعة محل الاستنباط وما يجب وما لا يجب في هذا التحقق .
ولابد أن يقوم هذا الإثبات لهذه الواقعة على دليل وسند مقبول قانونا في نطاق العمل الاستنباطي للقاضي .
لذا سيكون محور البحث في هذا المطلب حول ثبوت الواقعة محل الاستنباط ، ومدى تحقق هذا الثبوت وصفته ، ومن ثم الدليل عليه والسند القانوني له .
وبالنظر لما تقدم سنقسم هذا الموضوع على فرعين ، نتطرق في الفرع الأول الى تحقق ثبوت الواقعة ، وفي الفرع الثاني نتعرض إلى دليل ثبوت الواقعة .
الفرع الأول
تحقق ثبوت الواقعة
يقوم القاضي بالتحقق من ثبوت الواقعة محل الاستنباط ، فإذا ثبتت لديه في الدعوى المنظورة ، بعدها ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي إعمال قواعد المنطق ليستنبط من الواقعة الثابتة ما يدل على ثبوت الواقعة موضوع النزاع(1).
ولابد أن يكون ثبوت هذه الواقعة قاطعا بالنظر إلى أنها الأساس الذي يُبنى عليه الاستنباط ، فلو لم تكن كذلك بأن تكون محتملة أو غير ثابتة بيقين فإن الاستنباط لا يأتي سليما عندئذ لعدم صلاحيتها لذلك(2). والتحقق من ثبوتها لا يستلزم أن تكون حاصلة بين طرفي الخصومة ، فإذا ادعى شخص ملكية عقار بمقتضى عقود قديمة فقدم خصمه خريطة مساحية مبين فيها أن هذه الأرض كانت ملكا للدولة ، فعلى القاضي التثبت من هذه الواقعة الأخيرة وبعدها له أن يستدل منها ما يدل على عدم صدق المدعي ملكية العقار موضوع النزاع (3).
ولا يقدح بصلاحيتها للاستنباط ولا من مستلزمات ثبوتها ان لا تكون محلا للنزاع بين الخصوم ، فيكفي أن تكون من بين الوقائع الثابتة أمام القاضي وأنها مستمدة من وقائع الدعوى ، وأن كان هناك من يرى أنها لا تثبت مادامت محل نزاع بين الخصوم (4) ، ولكن الراجح أن الوقائع قد تثبت لدى القاضي بدليل مقبول قانونا برغم عدم تسليم أحد الطرفين ومنازعة الطرف الآخر فيها (5).
ولابد في ثبوتها أن يكون ذلك في علم القاضي والأطراف ولا يكفي أن تكون ثابتة في علم القاضي فقط ، وإن كان هناك راي في الفقه الفرنسي يذهب إلى أنه للقاضي أن يعول على علمه الشخصي في بعض الوقائع ، إلا أن هذا الرأي يناهض ما هو مُسلم به في أصول الإثبات بإنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي ولا فرق في ذلك بين علمه بالدليل أو الواقعة إلا في المسائل العامة التي يفترض أن يعلم بها جميع أفراد المجتمع (6).
وبعد تحقق القاضي من ثبوتها وما يستلزم صلاحيتها للاستنباط فإنه سيحصل تحولا في الإثبات من الواقعة موضوع النزاع ، المفتقرة في إثباتها إلى الدليل المباشر، إلى هذه الواقعة الثابتة التي يتخذها القاضي محلا لاستنباط الدليل غير المباشر مما يعني أن هذا التحول يقتضي استدلالا منطقيا وتحليليا ينتهي معه القاضي إلى نتيجة معينة تخص الدعوى المنظورة (7).
ويُلاحظ أن هذه الوقائع الثابتة تكون غالبا وقائع مادية يستنتج منها القاضي الدليل على صحة أو نفي الادعاء فمثلا واقعة القرابة ، وهي واقعة مادية ، فإذا ثبتت يستنبط القاضي منها دلالة على صورية التصرف، فعندما ينقل المدين ملكية شيء من أمواله إلى ولده مثلا فيتضرر دائته بذلك ، فيجوز أن يستند هذا الدائن حينئذ إلى صلة القربى هذه ويطعن في تصرف مدينه بتهريب أمواله ونقل ملكيتها إلى ولده للحيلولة دون تسديد الدين فيستدل القاضي من ذلك على صورية تصرف المدين(8).
وفي مجال التشريعات ، فقد وصف المشرع العراقي الواقعة محل الاستنباط بأن تكون ثابتة ، وعبر عن ذلك بأنها (الأمر الثابت )فقد نص في المادة (102) من قانون الإثبات في معرض تعريفه للقرينة القضائية إنها ( استنباط القاضي أمراً غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعوى المنظورة) ، ولم يذكر المشرع هذا الوصف في القانون المدني قبل صدور قانون الإثبات وإنما ذكر بأن الاستخلاص يكون من ظروف الدعوى (9)، ولاشك أن الوقائع الثابتة هي من ظروفها . وأما المشرع المصري فلم يتعرض لهذا الوصف في القانون المدني ولا في قانون الإثبات ، فنص في هذا القانون الأخير في المادة (100) منه على انه ( يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون . . .) .
وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري بأن هذا الاستنباط يقوم على تفسير القاضي لما هو معلوم من الوقائع تفسيرا عقليا (10)، والواقعة المعلومة هي الواقعة الثابتة في الدعوى . وأما المشرع الفرنسي فقد عبر عن الواقعة الثابتة بأنها (الواقعة المعروفة) فنص في المادة (1349) من القانون المدني بان القرائن نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة) ، وفي ترجمة أخرى لهذا النص بانها ( نتيجة يستنبطها الحاكم أو القاضي من حادثة معلومة ليقيس عليها حالة مجهولة)(11).
أما فيما يخص مسألة عدم كفاية ثبوت الواقعة في علم القاضي فقط ، لقد ذهب المشرع العراقي في المادة (8) من قانون الإثبات بانه ( ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج ع ذلك فله ان يأخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤن العامة المفروض إلمام الكافة بها ) .
المحكمة ، ومع ذل وتعرض القضاء لشرط ثبوت الواقعة محل الاستنباط في قراراته ، فقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن ( القرينة هي استنباط امر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة وغير ثابتة بيقين فإنها لا تصلح مصدرا للاستنباط) (12).
وذهب القضاء الفرنسي إلى أنه ( ... ممكن للقاضي ان يستخلص بواسطة القرائن من وقائع معروفة الاستدلال على واقعة غير معروفة)(13).
الفرع الثاني
دليل ثبوت الواقعة
تستند الواقعة محل الاستنباط في ثبوتها بالدعوى المنظورة لدليل، فهي قد تثبت بالكتابة ، وبالاستجواب أو الإقرار، سواء أكان إقرارا قضائيا أم غير قضائي ، أو قد تستند إلى الشهادة ، ولو بشهادة شاهد لم يؤد اليمين ، أو تقوم قرينة قانونية على ثبوتها ، أو تثبت بما قرره الخبراء (14) .
وللقاضي ان يُعد الواقعة ثابتة بامتناع الخصم عن تنفيذ إجراءات الإثبات نحو عدم إجابته على الاسئلة الموجه إليه (15) ، أي إن القاضي يستدل من ذلك على أنه أقر بالواقعة المستفهم عنها ، وهذا يعني ان دليل ثبوت الواقعة لا يقتصر على الإقرار الصريح فقط إذ يمكن أن تثبت بالإقرار الضمني أيضاً . والتساؤل الذي يُعرض ، هل يسوغ أن تُثبت الواقعة محل الاستنباط بالاستدلال عليها من واقعة أخرى؟ هناك راي في الفقه الفرنسي يذهب إلى أنه يجب أن تكون هذه الواقعة المعلومة ثابتة بدليل مباشر وعليه لا يسوغ الاستنباط من واقعة على الواقعة موضوع النزاع وقد ثبتت الأولى بواسطة واقعة أخرى بناء على القاعدة المعروفة لا تستند القرينة إلى القرينة (16).
وفي وسع القاضي أن لا يقتصر على تلك الأدلة التي تثبت لديه في وقائع وظروف الدعوى موضوع النزاع ، فممكن أن تثبت في وقائع وظروف خارج هذه الدعوى ، فقد يختارها من ملف دعوى غيرها ، أو من تحقيق إداري، أو من محاضر إجراءات جنائية حتى ولو ان هذه المحاضر انتهت بالحفظ ، أو بالاستناد إلى ما قضى به في دعوى أخرى وإن كان أطرافها غير الخصوم في الدعوى المنظورة، أو بالاستناد إلى أقوال شهود سمعوا بها (17).
وكل ذلك بشرط أن تكون أوراق هذه الوقائع التي ثبتت خارج الدعوى موضوع النزاع قد ضمت إلى مستندات هذه الدعوى ، وبعكس ذلك يكون القاضي قد أقام الاستنباط على وقائع وهمية غير ثابتة فيها (18).
وليس بالضرورة أن يكون دليل وسند ثبوت الواقعة محل الاستنباط فقط تلك الأدلة المحددة في قانون الإثبات بل من الممكن أن يستند إلى أي أدلة مقبولة قانونا حتى ولو ثبتت خارج الدعوى موضوع النزاع ، مادام في وسع الخصوم الاطلاع عليها ومناقشتها وعدم وجود نص يعارض أخذها بالحسبان (19). وقد يُوحي صياغة نص المادة ( (102) من قانون الإثبات العراقي المتقدمة من عبارة (في الدعوى المنظورة ) أنه من اللازم ثبوت الواقعة وسندها في الدعوى نفسها، ولكن الصحيح أن الدعوى المنظورة تشمل ما ثبت فيها وفي خارجها ما دامت أوراق هذه الوقائع الثابتة قد ضمت إليها .
والتشريعات تترك هذه المسألة لتقدير القاضي ، والمهم ان لا يستند إلى واقعة الا بعد ثبوتها بدليل مقبول قانونا .
وأما قضائيا ، فقد ذهبت محكمة التمييز إلى أنه ( إذا كان السند مصدقا من الكاتب العدل ومسجلا في سجله ولكن السجل خاليا من توقيع المدين وموقعان من كاتب العدل والشاهدين فيعتبر وجود السند المصدق بيد الدائن وشهادة أحد الموقعين على صحته وشهادة أخرى على سماعهم إقرار المتوفى بمديونته كاملة بمبلغ السند قرائن قضائية تستطيع المحكمة الركون إليها في الإثبات) (20) . فبرغم عدم وجود توقيع المدين في السجل فقد عُدّتْ تلك الوقائع ثابتة ، وأنها دليل مقبول يسوغ الاستنباط منها للقرائن والدلالات . بينما ذهبت في قرار آخر لها إلى أن الاستناد إلى الصور الضوئية من دون وجود أصلها تعتبر وقائع غير ثابتة ومن ثم لا يجوز الاستنباط منها ، لذا قضت بما ( أن المادة 102 - أولا من قانون الإثبات قد عرفت القرينة القضائية بأنها أستنباط القاضي أمراً غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المنظورة ، وبما إن تلك الكتب على فرض صحتها صادرة عن الخصم فلا يعتد بها بإثبات دعواه لأنه لا يجوز أصطناع الدليل لنفسه فضلاً عن إنها صورة ضوئية ولا يوجد أصلها فلا تعتبر سنداً ثابتاً يمكن استخلاص القرينة القضائية منها )(21).
وذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته غير مقيد في ذلك بالقاعدة التي تفرض عليه أن لا يبني أقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم ، فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت بغيبة الخصوم أو من محضر استدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين)(22) وفي قرار آخر قضت انه ( من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع القانون من أن تستند المحكمة في حكمها إلى ما قضى به في قضية أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التي سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباط لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤدي وجهة نظرها)(23) وقضت أيضاً بان (... للقاضي ان يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو أداري)(24).
و مما جرى به قضاء محكمة النقض أيضاً انه ) من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن ويحق لها الاستناد إلى أي امر تقرر في حكم آخر ما دام هذا الحكم مودع ملف الدعوى وأصبح ضمن مستنداتها وعنصر من عناصر الإثبات تناضل الخصوم في دلالته)(25). وأما بشأن ثبوت الواقعة بطريق غير مباشر فقد ذهب القضاء المصري إلى أنه إذا مرت مدة طويلة على عدم تنفيذ الحكم من قبل المحكوم له فيستدل من ذلك على وجود تنازل عن تنفيذه ، ومن هذه الواقعة الأخيرة التي هي مدلول للمدة الطويلة يُستدل على وجود صلح بين الطرفين)(26).
والقضاء الفرنسي لم يتمسك أيضاً بان يكون سند ثبوت الواقعة فقط تلك الأدلة المحددة ، فقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه ( إذا كان السند المحرر أمام الكاتب العدل لا يُشكل بحد ذاته سندا للتقادم المكسب فلا يمكن اعتبارة باطلاً كأنه لم يكن في حين أنه يعود للقاضي أن يقدر قيمته الثبوتية فيما يتعلق بوجود أفعال مادية من شأنها إضفاء الوصف المناسب على الحيازة موضوع الدعوى)(27) ، وفي قرار آخر لها قضت بانه (يمكن أن تستنتج القرائن التي يستند إليها القضاة ليكونوا قناعتهم من شهادات مبرزة في المحاكم وفقا للأصول دون أن تكون التصريحات المسندة إليها هذه الشهادات حاصلة بالضرورة أمام القضاء) (28) وأشترطت أن تكون الوقائع الثابتة في وسع الخصوم الاطلاع عليها ومناقشتها إذ قررت ان معاينة المحضر حتى ولو لم تتم بالصورة الوجاهية تصلح كوسيلة إثبات بمجرد إنها وضعت قيد المناقشة بين الأطراف).
يظهر مما تقدم أن الدليل المقبول قانونا في نطاق ثبوت الواقعة محل الاستنباط له معنى أوسع مما عليه في قانون الإثبات إذ ليس بالضرورة أن تتوفر فيه كافة الشروط التي يتطلبها هذا القانون الأخير، ولا يتقيد أن يكون متوفراً بالدعوى المفتقرة للدليل المباشر نفسها ، ولقد أخذ القضاء المصري بالدليل غير المباشر لثبوت الواقعة محل الاستنباط ، وصرح القضاء الفرنسي بأن يعود للقاضي تقدير القيمة الثبوتية للدليل بشأن إثبات الوقائع المادية الحاصلة في ظروف الدعوى.
_____________
1- د. محمد حسین منصور ، قانون الإثبات ، دار الجامعة العربية الجديدة ، الإسكندرية ، 2004 ، ص 162. د. علي أحمد الجراح ، قواعد الإثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2010 ، ص 616 . د. أحمد عبد العال أبو قرين ، أحكام الإثبات ، ط دار النهضة العربية ، القاهرة، 2006 ، ص 175. مهدي صالح محمد أمين ، أدلة القانون غير المباشرة ، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2008، ص181
2- د. عصمت عبد المجيد بكر ، شرح قانون الإثبات ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2007، ص228. د. علي أحمد الجراح ، المصدر نفسه، ص 614.
3- د. توفیق حسن فرج ، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003 ، ص208-209
4- د. عبد الله عبد الحي الصاوي، نظرية القرائن في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ج 1، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، 2018، ص 40 .
5- د. همام محمد محمود .ود عصام أنور سليم، النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2010، ص267.
6- أشار إلى راي الفقه الفرنسي أعلاه، عز الدين الدناصوري والأستاذ حامد عكاز، موسوعة التعليق على قانون الإثبات ، ط 12، ج 2، المركز القومي للإصدارات القانونية ، دون مكان ، 2009، ص678.
7- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ط3، ج 2، منشورات الحلبي الحقوقية ، بیروت ، 2000، ص 329 . علالة رحومة ، القرائن القضائية ، رسالة مقدمة إلى المعهد الأعلى للقضاء في تونس ، السنة القضائية 2002-2003، ص25.
8- علالة رحومة ، القرائن القضائية ، رسالة مقدمة إلى المعهد الأعلى للقضاء في تونس ، السنة القضائية 2002-2003 ، ص 25 ، مهدي صالح محمد أمين ، أدلة القانون غير المباشرة ، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2008 ، ص215.
9- نصت المادة ( 505 ملغاة ) من القانون المدني العراقي على انه يجوز الإثبات بالقرائن القضائية وهي القرائن التي لم ينص عليها القانون وامكن للمحكمة ان تستخلصها من ظروف الدعوى وان تقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير المحكمة استنباط هذه القرائن) .
10- مجموعة الأعمال التحضرية للقانون المدني المصري ، ج 3، وزارة العدل ، الحكومة المصرية ، مطبعة أحمد مخيمر ، بلا سنة نشر ، ص 429 . د. عبد الله عبد الحي الصاوي، نظرية القرائن في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ج 1، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، 2018 هامش (3) ص 81 .
11- رفاعة بك وعبد الله بك ، القانون الفرنساوي المدني، المطبعة الخديوية ، مصر ، 1383هـ ، ص 306 .
12- طعن 190 و 191 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/14 منشور في مجموعة : د. محمد عزمي البكري ، موسوعة الفقه والقضاء في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، مج 3 ، دار محمود ، القاهرة ، بلا سنة نشر، ص 1372. و أنظر أيضاً: طعن 496 لسنة 25 ق جلسة 1961/4/27 س 12 ص 299 ، منشور في مجموعة : حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية منذ إنشائها عام ،1931 ، الإصدار المدني . ج 1 ، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ، ص 548 .
13- حكم المحكمة الابتدائية الكبرى في باريس في 1 تموز/ يوليو 1991 ، دالوز 2009 ، ص1322.
14- د. عباس العبودي ، شرح قانون البينات ، ط ا ، دار الثقافة ، عمان ، 2007، ص187. د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، ط1، جامعة بغداد ، 1984، ص 196. د. توفیق حسن فرج ، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، مصدر سابق، ص27. د. أحمد علي الجراح ، مصدر سابق ، ص 613 . د. همام محمد محمود .ود عصام أنور سليم، النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2010 ، ص 266.
15- عزالدین دناصوري و الأستاذ حامد عكاز ، موسوعة التعليق على قانون الاثبات ط12 المركز القومي للاصدارات القانونية بلا مكان نشر 2009 ، ص27.
16- أشار إليه علالة رحومة ، مصدر سابق، ص 2 و ص 48 .
17- د. عباس العبودي ، شرح قانون البينات ، ط ا ، دار الثقافة ، عمان ، 2007، ص187. د. أحمد عبد العال أبو قرين ، أحكام الإثبات ، ط دار النهضة العربية ، القاهرة، 2006 ، ص 175. د. همام محمد محمود .ود عصام أنور سليم، النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2010 ، ص 268.د. توفیق حسن فرج ، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2003 ، ص207. د. عبد الله عبد الحي الصاوي، نظرية القرائن في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ج 1، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، 2018، ص 81 .
18- عزالدين دناصوري والأستاذ حامد عكاز ، مصدر سابق، ص 577 . د. علي أحمد الجراح ، مصدر سابق ، ص614- 615.
19- د. علي أحمد الجراح ، المصدر نفسه ، ص 614.
20- قرار محكمة التمييز رقم 164 /هيئة عامة / 1971 في 72/4/8 ، نقلا من أحمد عزيز جايد ، دور القاضي في إثبات الدعوى المدنية، موسوعة القوانين العراقية، بغداد ، 2011، ص12.
21- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 413 اثبات / 2009 ، منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى العراقي ، الرابط : 1030/https://www.hjc.iq/qview
22- نقض مدني ، الطعن 758 لسنة 49 ق ، 1985/1/29 ، منشور في مجموعة : عبد المنعم حسني ، الموسوعة الماسية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية منذ إنشائها عام 1931 وحتى عام 2005 ، الإصدار المدني ، ج 1، مركز حسني للدراسات والاستشارات القانونية والمحاماة ، بلا مكان نشر ، بلا سنة نشر ، ص 341 . و أنظر أيضاً الطعن رقم 1290 سنة 48 ق جلسة 1979/6/13 م 37 ص 620 ، منشور في مجموعة : القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما ، ج 1، المجلد الأول في الإثبات والاختصاص ، 1985، ص 603 .
23- نقض 2/25/ 1976 ، طعن 131 لسنة 40 ،قضائية، مج س 27 ، ص 464 ، نقلا من : سید حسن البغال ، المطول في الإثبات ، مج 2 ، الناشرون المتحدون ، القاهرة ، بلا سنة نشر ، ص 847 .
24- طعن رقم 1136 لسنة 55ق ، جلسة 23 / 6 / 1994 ، منشور في مجموعة : د. محمد عزمي البكري ، موسوعة الفقه والقضاء في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، مج 3 ، دار محمود ، القاهرة ، بلا سنة نشر، ، ص 1385 أنظر أيضاً : طعن رقم 140 لسنة 26 ق جلسة 5/12/ 1972 س 23 ص 905 ، منشور في مجموعة : حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية منذ إنشائها عام ،1931 ، الإصدار المدني . ج 1 ، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ، ص 559
25- طعن 1368 سنة 60 ق جلسة 1/15/ 1995 ، س 4 ص 93 ، منشور في مجموعة: سعيد أحمد شعلة ، أحكام النقض المدنية ، الإثبات ، (مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في الإثبات وفي المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية خلال أربعة وسبعين عاما (1931-2006 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، بلا مكان نشر ، 2007، ص 400 أنظر ر استئناف . مصري، ، نقلا من : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري دون ذكر لرقم القرار) ، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ط3، ج 2، منشورات الحلبي الحقوقية ، بیروت ، 2000، ، فقرة 29 ص 91 . و أنظر علالة رحومة ، مصدر سابق، ص 43 ، وعنه : ان القضاء الفرنسي أجاز ان ينصب الاستنباط على واقعة أخرى ثابتة بطريق غير مباشر .
26- نقض مدنية 3، 4 تشرين الأول/ أكتوبر/ 2000، نشر قرار الغرفة المدنية الثالثة ، رقم 1158 د 2000 . دالوز 2009 ، ص 1323.
27- نقض مدنية أولى ، 1 حزيران/ يونيو 1954 ، د 1954، 589 ، دالوز 2009 ، ص1323.
28- نقض مدنية أولى 120 نيسان / أبريل 2005 نشرة قرار الغرفة المدنية 181 د 2005 ، دالوز 2009، المصدر نفسه ، ص 1323.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+