x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

فحوى الموافقة مع أولوية العلة في الاستنباط القضائي

المؤلف:  طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي

المصدر:  الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص 123-125

2024-03-31

177

الفحوى في هذه الصورة لا تختلف عن الصورة المتقدمة من حيث المراد بها ولكن العلة التي يبني القاضي على أساس منها استنباط الحكم من فحوى النص التشريعي في الواقعة المعروضة عليه تكون اقوى مما هي عليه في الواقعة التي ورد النص في حكمها، ولذا فإن قوة اللزوم المنطقي بين الواقعتين أوضح في هذه الصورة ، بل إن هذا النوع من الاستنتاج يتصل بالقواعد المنطقية كقاعدة (من يملك الأكثر يملك الأقل) وقاعدة ( ما يسري على الكل يسري على الجزء) (1).
فلو كانت القضية في الدعوى المنظورة هي منازعة بين المستأجر والمؤجر عما أحدثه المستأجر من هدم في بعض جدار العقار المأجور ، ولم يبين عقد الإيجار بينهما كيفية استعمال المستأجر للماجور وهو ما يتمسك به المستأجر في تبرير ما أحدثه ، وإن كان على العموم استعماله للماجور حسب المتعارف . وعندما نظر القاضي في أحكام الإيجار في القانون المدني ليفصل بهذه القضية وجد أن المشرع قد نص على أنه أيا كان المأجور يجب على المستأجر ان يستعمله على النحو المبين في عقد الإيجار، فان سكت العقد وجب عليه ان يستعمله بحسب ما أعد له ووفقاً لما يقتضيه العُرف)(2) ، فيرى استنادا إلى لفظ النص ومنطوقه إنه في حالة عدم نص عقد الإيجار على كيفية الاستعمال فعلى المستأجر أن يستعمله وفقا للعرف السائد في الاستعمال ؛ وعلة ذلك حفاظا على المأجور ، ويفهم من فحوى هذا النص أنه من باب أولى انه لا يجوز للمستأجر أحداث هدم فيه لأن الهدم يستلزم عدم الحفاظ بنحو أشد مما هو متعارف (3).
وكذلك لو كانت القضية المعروضة أمام القاضي المصري تتعلق بمطالبة زوجة بدين النفقة مقدما على الديون عند إرادة تصفية الديون المتعلقة بذمة هذا المدين ، فعندما يرجع هذا القاضي إلى أحكام الامتياز في القانون المدني المصري يجد أن المشرع نص في المادة (1141) على ان (1 - يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : أ - المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر، ب- المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة ، ج - - النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة 2- وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها فالقاضي لم يجد في ألفاظ النص وعباراته امتيازاً لدين نفقة الزوجة غير أن بالإمكان استنباطه من فحوى النص ؛ لأن العلة الموجبة لامتياز ما ذكره النص من ديون هي كونها مصدر معيشتهم ، وهذه العلة متوفرة بشكل أقوى في دين نفقة الزوجة ، فيثبت لها الامتياز أيضاً من باب أولى . علما بإن المشرع العراقي حسم هذه المسألة بنصه على امتياز دين نفقة الزوجة ، واختلف في صياغة الفقرة الخاصة بديون النفقة المستحقة عن صياغة المشرع المصري ، فقد رأينا ان الفقرة (1/ج) من المادة (1141) من القانون المدني المصري جاءت هكذا: (النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة ) ، والزوجة ليست من الأقارب مما يعني أن عبارة النص وألفاظه سكتت عن نفقة الزوجة ، بينما جاءت الفقرة (1/ج) من المادة ( 1372 ) من القانون المدني العراقي هكذا: ( المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه) ، ومن المعلوم إن نفقة الزوجة واجبة على الزوج .
ويتحقق فحوى النص مع أولوية العلة بأحدى طريقتين:
1 - بتطبيق القاضي حكم الكثير على القليل
فإذا واجه القاضي حالة ورد فيها أن النص التشريعي يُجيز فعلا كبيرا أو أفعالا كثيرة فمن باب أولى أن يكون الفعل الأصغر أو الأفعال الأقل منه جائزة مادامت العلة واحدة فيهما ، كما هو مقتضى قاعدة (من يملك الأكثر يملك الأقل) أو ( ما يسري على الكل يسري على البعض)(4).
2 - تطبيق القاضي حكم القليل على الكثير
كما لو واجه القاضيواقعة أو قضية لم يرد فيها النص وهي تتفق في موضوعها مع مسألة ورد فيها النص ، وكان النص يمنع فعلا صغيرا أو قليلا ، فمن باب أولى أن تكون المسألة التي لم يرد بها النص ممنوعة أيضاً مادامت أكبر أو أكثر والعلة فيهما واحدة ، فإذا كان القاصر ممنوعاً من التصرفات بعوض تكون تصرفاته بلا عوض ممنوعة من باب أولى (5) ، والعلة هي خشية أن لا يحسن التقدير والتصرف ومن ثم يلحقه ضرر، وإن كان ذلك بمقابل ، وهذه العلة متوفرة بشكل أكبر لو كان التصرف بلا مقابل ؛ لأن المقابل الذي يأخذه في الصورة الأولى لعله يُقلل من الضرر إذا ما قورن بالصورة الثانية فإن الضرر فيها أكبر وأكثر؛ إذ لا مقابل يُجبرة نسبيا .
___________
1- د. محمود السقا ، المنطق القانوني والمنطق القضائي ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، 2001، ص128. د. فايز محمد حسين ، دور المنطق القانوني في تكوين القانون وتطبيقه ، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 2011 ، ص 271 . د. محمد شريف أحمد ، نظرية تفسير النصوص المدنية مطبعة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بلا مكان نشر 1982 ، ص253
2- المادة (762) القانون المدني العراقي .
3- عواد حسين ياسين ، تفسير النصوص القانونية بأتباع الحكمة التشريعية من النصوص، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2019 ، ص 81 .
4- د. محمود السقا ، مصدر سابق، ص128. عواد حسین یاسین ، مصدر سابق، ص 81 و ص 223 .
5- عواد حسین یاسین ، مصدر سابق، ص 225. د. محمد شريف أحمد ، مصدر سابق ، ص 254.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+