x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

دلالة النص على معانيه في الاستنباط القضائي

المؤلف:  طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي

المصدر:  الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص 108-113

2024-03-30

202

النص التشريعي مصدر الاستنباط - عندما يكون بين يدي القاضي ليتوصل منه إلى الحكم القضائي في الدعوى المنظورة ، فسيجد هناك معنى يتبادر إلى ذهنه من خلال ألفاظه التي تركب منها، وهذا المعنى وفى مضمونه الحكم القانوني الذي ساقه وقصده المشرع ، وهو يتأتى مباشرة وصراحة من ألفاظه ولهذا يطلق عليه المعنى الحرفي للنص ، أي إن عبارة النص أفادت هذا المعنى ، فهو مدلول مطابقي للنص التشريعي ، ولكن عندما يتأمل القاضي في هذه العبارة قد يجد أن هناك معنى آخر يدل عليه النص وهو المعنى المستفاد من ألفاظه، ويُعبر عنه بالمعنى الالتزامي للنص ( المعنى غير الصريح )، وفي وسع القاضي أن يُفيد منه وهو في صدد استنباط الحكم القضائي ، وان لم يكن مقصودا للمشرع ولكن مع الاحتراز في عدم تحميل النص معان بعيدة لا تلازم بينها وبين المعنى الأصلي (1).
وعليه فدلالة النص على معناه المستفاد من ألفاظه وعبارته لا تقتصر على المعنى المتبادر للذهن (المدلول المطابقي) وإنما له دلالة أخرى هي المعنى الإلتزامي ، فلو كان القاضي ينظر دعوى تتعلق ببيع عقار فإنه يُفيد من نص المشرع بأن بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفي الشكل الذي نص عليه القانون)(2) ، بإن هذا البيع باطل ويُفيد من هذا المعنى معنى آخر ملازما له ، هو وجوب إتباع شكل معين لبيع العقار، وهو التسجيل في دائرة التسجيل العقاري (3).
ولو عرضت أمام القاضي المصري دعوى تتعلق بأجرة عقد الإيجار فإنه يُفيد من نص المشرع بأنه ( إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة ، وجب اعتبار أجرة المثل)(4) ، بإن يصار إلى هذه الأجرة الأخيرة في الحالات المذكورة وهذا هو ، و يُفيد من المعنى الالتزامي للمعنى المتقدم بأن الإيجار الذي لا يُتفق فيه على مقدار الأجرة لا يكون باطلا ، وهو ما أشار إليه النص(5).
وذهبت محكمة النقض المصرية إلى ان المعنى الالتزامي هو معنى (لازم لزوما عقليا للحكم المصرح به )(6) ، وفي قرار آخر لها انه ( يكون لازما لمعنى من معاني النص لزوما لا فكاك له باعتبار ان الدال على الملزوم دال على لازمه ) (7).
وهناك راي يذهب إلى أنه ليس للقاضي العراقي أو المصري سوى الأخذ بالمعنى الصريح المتبادر للنص دون المعنى الالتزامي ؛ لأن الفقرة (1) من المادة الأولى من القانون المدني العراقي أو المصري نصت على أن (تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أوفي فحواها ) ، فقول المشرّع (في لفظها) هو المنطوق الصريح فقط ، ومن ثم فهذا النص لا يُخول القاضي استنباط الأحكام من المعاني الإلتزامية للنصوص (8) .
والباحث يرى بناءا على ما هو مقرر من أن الدلالة اللفظية تكون أما دلالة مطابقية أو دلالة التزامية - فإطلاق (لفظها) يُراد به ما دل عليه اللفظ ، من معنى سواء أكان مباشرا وهو المقصود من النص أم غير مباشر وهو المعنى الالتزامي .
ويُلاحظ أن دلالة النص التشريعي على معناه إنما تكون بحسب الظاهر، فالقاضي يعمل بالمعنى الظاهر من النص عند إرادة استنباط الحكم منه ، وإن كان النص يحتمل معنى آخر، فظاهر النص يجسد إرادة المشرع التي أعلنها من خلال ألفاظ النص ونقلها إلى المخاطبين، فالأصل هو العمل بالمعنى الظاهر - وهذا أساس مهم في الاستنباط - ولا يجوز للقاضي صرف النص عن ظاهره من دون دليل، أي لا يسوغ له التأويل بصرف النص عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح يحتمله إلا إذا استند إلى دليل مقبول ، ولا يجوز له أيضاً أن يترك هذا المعنى الظاهر من النص بحجة انه وجد الحكم المستخلص منه غير عادل ، فإذا كان النص يحمل الدلالة الكافية على الحكم ، فالقاضي ملزم بهذا الحكم الذي يظهر من هذا النص (9) .
والنصوص التشريعية المتضمنة للأحكام القانونية تصاغ تارة على نحو يكون معناها يتسع لسلطة القاضي التقديرية ، وتصاغ تارة على نحو لا مجال فيها للتقدير القضائي عند التطبيق ، ويُعبر عن الأولى بأنها نصوص مرنة بينما الثانية نصوص جامدة وهذا مما له تأثير في عملية الاستنباط كما لا يخفى ذلك على القاضي ، وكذا الحال لو كان النص الذي يتعامل معه القاضي نصاً استثنائياً فلا يسوغ للقاضي التوسع في تفسيره مما يعني أن دلالة هذه النصوص الاستثنائية على معانيها ترتبط بطبيعتها ، ومن ثم فهي تختلف عن النصوص التشريعية العادية (10) .
فمن النصوص الجامدة ما قرره المشرعان العراقي والمصري بشأن سن الرشد ، فقد ذهب الأول إلى أن ( سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة )وذهب الثاني إلى أن (... سن الرشد هي أحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة) . فالقاضي لا يملك إزاء هذين النصين أي سلطة تقديرية فليس في وسعه أن يزيد أو ينقص من السن المذكورة مراعاة للفروق الفردية في درجة النضج العقلي بين الأفراد (11)، بينما نجد المشرعين أعلاه ، أن لديهما نصوصاً مرنة نحو ( إذا كان أحد المتعاقدين قد استغلت حاجته أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش ، جاز له في خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول .. ) . ففي هذه المادة للقاضي العراقي سلطة تقديرية ما إذا كان هناك استغلال للأمور التي حددها النص ، ولم أجد لدى المشرع المصري نصا نظير هذا النص من حيث المضمون ، وإن كان لديه نصوص مرنة أخرى نحو (1 - على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار 2- وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها ، وإنما له ان يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ، على أن يراعى في ذلك العُرف ،وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له ، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق ) (12) .
ولكي يصل القاضي إلى دلالة النص مصدر الاستنباط على معناه بصورة صحيحة ودقيقة ينبغي عليه عند النظر فيه أن يضم إليه سائر النصوص التشريعية، لاسيما التي تعالج وقائع متشابهة ، فعليه التقريب بين النصوص المتصدية والمتعلقة بموضوع واحد، ويُعبر عن ذلك لغويا باصطلاح ( التناص )(13) وهو يتضمن العلاقات بين نص ما والنصوص الأخرى المرتبطة به ، فالنص التشريعي عبر مضمونه يستدعي نصوص أخرى تتعلق به ، والقاضي يلحظ ويجمع ويُقرب النصوص بعضها من بعض ، فقد يخصص أحدهما ما جاء عاما في النص الآخر، أو يقيد نص ما اطلقه نص آخر، أو قد يكون النص الآخر استثناء عليه ، أو فيه قيود أخرى تتعلق بالنص الأول ، فليس بالضرورة ان يكون المخصص أو الاستثناء أو القيد متصلا بالنص نفسه، فقد يكون منفصلا ، أي في نص آخر. وينظر إلى بنية النص أيضاً، فهل ورد في فقرة واحدة أو فقرات متعددة ، وإن النص الذي يرد في فقرة واحدة يُعبر عن فكرة واحدة غالباً ، أما إذا كان متكوّناً من فقرات متعددة، فقد نجد القاعدة في الفقرة الأولى والاستثناءات عليها في فقرات النص اللاحقة (14) نظير المادة (146) من القانون المدني المصري التي تنص على أنه (1- إذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي 2- على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أنَّ تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ).
وناهيك عما تقدم ، على القاضي أن يلتفت إلى موقع النص في أي باب ورد في القانون ؛ لأنه لا يصل إلى دلالته على معناه بدقة إلا بعد ملاحظة الباب الذي ورد فيه ، فلو كان مثلا النص - مصدر الاستنباط - المنطبق على الواقعة موضوع النزاع هو أحد نصوص القانون المدني فيجب أن يلحظ موقعة في فصول وأبواب هذا القانون ؛ لأن تبويب التقنين يُعد جزءاً من أحكامه ، لذا فإن فهم دلالة النص على معناه يسهم فيها معرفة موقع النص وتنظيمه أيضاً (15) .
ومن خلال الجمع سواء بين الفقرات أو النصوص والتقريب بينها يستكشف القاضي فيما إذا كان هناك تعارضاً بينها أم لا، علما بإن دلالة النص لا تتم على الوجه القانوني المطلوب إلا بعد معالجة القاضي للتعارض الحاصل بين النصوص ، فقد يجد تعارضا كليا بين تشريع قديم وتشريع جديد ويعتبر القديم ملغى لاستحالة التوفيق بينهما حينئذ ، وقد يجده جزئيا ويحاول التوفيق بينهما قدر المستطاع حينئذ والا وجب ترجيح أحدهما على الآخر، وهذا يحصل إذا كان أحدهما عاما أو مطلقا والآخر خاصا أو مقيدا، فيُعدُّ النص الجديد مخصصا للعام أو مقيدا لاطلاق النص السابق عليه ، فالقاضي عندما يجد نصين تشريعين متعارضين يعمل أبتداً بقاعدة ( الجمع بين النصين أولى من الطرح) ، وإذا تعذر الجمع يُرجح النص الأحدث، فالقاضي لأجل أن يرفع التعارض أما أن يجمع بين المتعارضين ويرجح أحدهما بمرجح وأما يعتبر المتأخر لاغيا للمتقدم، وإذا كان التعارض بين الدلالات فمقتضى القاعدة إن الأقوى دلالة يُقدم ، فلو تعارضت دلالة عبارة النص وألفاظه مع دلالة التزامية لنص آخر فتقدم الأولى على الثانية ؛ لأن المعنى الذي تفيده كان مقصودا للنص بينما الثانية ليست كذلك وإنما المعنى المستفاد منها لازم للمعنى المقصود ، ولو تعارض الظاهر مع دلالة نص قطعي تقدم هذه الأخيرة ؛ لأن ما دلت عليه من معنى لا يحتمل معنى آخر (16).
ومما تقدم ، فان القاضي لا يستطيع استنباط الحكم وتطبيقه دون الالتفات إلى مدى ارتباط النص بالمنظومة التشريعية والنظام القانوني الذي في ظله أثير النزاع وأقيمت الدعوى .
وجدير بالذكر أنه مما يتوقف عليه فهم النص وإصابة دلالته على معناه أيضاً أن يُلاحظ القاضي علامات الأعراب والبنية النحوية للنص ، وكذلك علامات الوقف التي تُعد جزءا من النص؛ لأنه لو لم توضع بشكل صحيح لأدى ذلك إلى الالتباس وتغير المعنى الذي يتضمنه النص(17).
_____________
1- د. محمد شريف أحمد، نظرية تفسير النصوص المدنية، مطبعة الأوقاف والشؤون الدينية، بلا مكان نشر، 1982 ، ص 66-67 . د. مد أديب صالح ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ، مج 1 ، طه ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، 2008 ، ص 385. عواد حسين ياسين ، تفسير النصوص القانونية بأتباع الحكمة التشريعية من النصوص، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2019 ، ص 39 و ص 78 . د. سعيد أحمد بيومي ، لغة القانون ، دار الكتب القانونية ، مصر ، دار الشتات للنشر والبرمجيات، مصر ، 2010، ، ص 455. د. عكاشة محمد عبد العال و د. سامي بديع منصور ، المنهجية القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2008، ، ص 60 .
2- انظر المادة ( 508 ) القانون المدني العراقي .
3- عواد حسین یاسین ، مصدر سابق، ص77 .
4- أنظر المادة ( 562 ) القانون المدني المصري.
5- أبي بكر محمد بن أحمد بن ابي سهل السرخسي ، أصول السرخسي ، ج 1، لجنة احياء المعارف النعمانية ، حيدرآبد ، بلا سنة نشر ، ص 236-237 . د. عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة قرطبة ، بلا مكان نشر ، بلا سنة نشر ، ص 356 و ص 360 د. سعيد أحمد بيومي ، ، لغة القانون ، دار الكتب القانونية ، مصر ، دار الشتات للنشر والبرمجيات، مصر ، 2010، ، ص 454 .
6- طعن 5562 لسنة 64ق ، جلسة 2005/1/10 ، منشور في مجموعة : محمد عزمي البكري ، موسوعة الفقه والقضاء في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، مج 3 ، دار محمود ، القاهرة ، بلا سنة نشر ، ص127
7- طعن 645 لسنة 69ق ، تجاري ، جلسة 2005/6/28 ، منشور في مجموعة : محمد عزمي البكري ، موسوعة الفقه والقضاء في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، مج 3 ، دار محمود ، القاهرة ، بلا سنة نشر ، ص 127
8- . مصطفى إبراهيم الزلمي ، دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام ، ط1، إحسان للنشر والتوزيع ، ص225.
9- د. فايز محمد حسين، التدريب القانوني والمهارات القانونية ط1 دار الالمطبوعات الجامعية الاسكندرية 2013 ص 456. د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام ، المصدر نفسه، ص307 . محمد جواد مغنية ، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ، ط ، دار الجواد ، بيروت ، 1988، ص 26 - 27.
10- د. محمد شريف أحمد، نظرية تفسير النصوص المدنية، مطبعة الأوقاف والشؤون الدينية، بلا مكان نشر، 1982 ، ص 106. د. سعيد أحمد بيومي ، ، لغة القانون ، دار الكتب القانونية ، مصر ، دار الشتات للنشر والبرمجيات، مصر ، 2010، ، ص58. د. عكاشة محمد عبد العال و د. سامي بديع منصور ، المنهجية القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2008، ، ص58.
11- أنظر المادة ( 106) القانون المدني العراقي . و أنظر المادة (2/44) القانون المدني المصري.
12- أنظر المادة ( 125) القانون المدني العراقي . و أنظر المادة ( 807 ) القانون المدني المصري.
13- للتناص في لغة النقد الأدبي معان متعددة، انظر على سبيل المثال: د. محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ( أستراتيجية التناص ) ، ط3، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، 1992، ص 119 - 125 . والمراد به أعلاه النظر في النصوص المتداخلة في موضوع واحد .
14- د. فايز محمد حسين، التدريب القانوني والمهارات القانونية ط1 دار الالمطبوعات الجامعية الاسكندرية 2013 ، ص 313. د. محمد شريف أحمد مصدر سابق، ص 445-446. عواد حسين ياسين ، تفسير النصوص القانونية بأتباع الحكمة التشريعية من النصوص، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2019 ، ص219. د. عكاشة محمد عبد العال و د. سامي بديع منصور ، مصدر سابق، ص72-73 ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي ، دلالة السياق ، ط1، جامعة أم القرى ، السعودية، معهد البحوث العلمية ، مكة المكرمة ، 1424هـ ، ص 295 - 260.
15- د. سعيد أحمد بيومي ، مصدر سابق، ص 64 و ص 322 .
16- د. محمد شريف أحمد ، مصدر سابق، ص138-139 - عباس قاسم الداقوقي، الاجتهاد القضائي ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2015، ، ص 135-136. محمد أديب صالح ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ، مج 1 ، طه ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، 2008 ، ص 162 و ص 406. د. عكاشة محمد عبد العال ود. سامي بديع منصور ، مصدر سابق ،ص 64.
17- د. فاضل صالح السامرائي ، معاني النحو ، ج 1، دار الفكر، عمان 20000، ص 28-38. د. سعيد أحمد بيومي ، مصدر سابق ، ص 360 . سمية محامدية ، دور السياق في تحديد الدلالة الوظيفية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب واللغات ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 2012-2013، ص 14. فمن قال : ( أنا قابض دينك ) بالتنوين يختلف لو قال : ( أنا قابض دينك ) بالضم بدون تنوين ، فالقول الأول يفيد ربط التصرف في المستقبل فلم يُعدُّ قائله مقرا بقبض الدين ، في حين القول الثاني يفيد ان تصرفه ارتبط بالماضي ، ويكون قائله حينئذ قد أقر بقبض الدين ، فالتنوين هنا أدى دورا دلاليا هاما ، فعلامات الأعراب لها دور مهم في صياغة النص ، واختلاف المعنى تبعا لها .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+