x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

ماهية الاستنباط القضائي في الوقائع

المؤلف:  طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي

المصدر:  الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص 11-13

2024-04-01

191

يعرف الاستنباط الذي يقوم به القاضي في نطاق الوقائع انه الاستدلال الذي يقوم به مما هو معلوم من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها على ما هو مجهول في إثبات الواقعة موضوع النزاع في القضية المعروضة أمامه ، فهو يركّز جهده على هذه الوقائع ويقوم بدراستها ليصل إلى قيام الدلالات على صحتها عند فقدان أو عدم كفاية الأدلة المباشرة فيها ، وهذا يتطلب منه نشاطا ذهنيا في ضوء الضوابط العقلية ، أي بأتباعه خطوات تتفق والمنهج العلمي كي يصل إلى استنتاج تلك الدلالات من الوقائع المعلومة في الدعوى ، فينبغي ألا يفارق القاضي النسق الفكري في هذا العمل الاستنباطي ، إذ إن العقل المجرد من المنهجية المنطقية لن يتقن الانتقال الصحيح مما هو معلوم إلى ما هو مجهول ، وهو يهدف من وراء هذا الاستدلال القضائي الوقوف على حقيقة الدعوى والتوصل إلى مدى صحة الادعاءات المطالب بها من قبل الخصوم ، لينتهي أما إلى ثبوت الواقعة موضوع النزاع وأما إلى نفيها(1).
و يتوصل القاضي إلى تلك الدلالات والقرائن حسبما يقتضيه المنطق القضائي أما من خلال استقراء ما ثبت في الدعوى ومن خلال القياس المنطقي الذي يُعبّر عنه بالمنهج الاستنباطي مقابل المنهج الاستقرائي ، على أساس ان المبدأ فيه يكون من العام إلى الخاص عكس المتبع في المنهج الثاني ، فالقاضي يستخدم ، إذن ، مختلف طرق الاستدلال المنطقية عند دراسة وتحليل وقائع الدعوى .
ويذهب أحد الفقهاء الفرنسيين (2) إلى أن كلمة (induction)(3) لم يحسن وضعها للدلالة على التوصل إلى ما هو مجهول ، ذلك ان المقصود بهذا المصطلح هو استنتاج من الخاص إلى العام ، أي تقرير قاعدة عامة بعد التأكد من وقائع خاصة ، وعلى العكس من ذلك فالقاضي يعمل في مجال القرينة لا على تقرير قاعدة عامة ، إذ هو مقتنع بها أولا، لذا يعمل على تطبيقها على واقعة خاصة ، فكان من الاجدر ان يطلق على طريقة الاستنباط هذه كلمة syllogism (4) المقرر في علم المنطق وهي تطبيق قاعدة عامة على حالة خاصة ، وقد لاحظ بعضهم على هذا الرأي إنه يخلط بين الاستنباط والاستقراء ، فيطلق على هذا الأخير الاستنباط ، مع العلم ان الاستنباط يقوم على فكرة استنتاج المجهول من المعلوم وليس لهذا رأي في هذه الفكرة شيئاً (5).
واستعمل المشرع العراقي في المادة (102/أولا) من قانون الإثبات كلمة استنباط عند تعريفه القرينة القضائية بأنها (... استنباط القاضي أمراً غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المنظورة ) وهذا التعريف يتفق وتعريف الاستدلال الذي هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، وكان يفضل استخدام كلمة استدلال كما تقدم (6) ليكون التعريف جامعا لأن لفظ الاستنباط هنا قد يوحي أن القاضي يقتصر على المنهج الاستنباطي في التوصل إلى هذه القرائن أو الدلالات ، بينما هو يستخدم في الواقع كلا المنهجين معا ، إلا إذا حملنا أن مراد المشرع العراقي من ذلك إرادة المعنى اللغوي أي الاستخراج .
و أورد المشرع المصري كلمة الاستنباط في المادة (100) من قانون الإثبات فنص على ان ( يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقرها القانون) .
وأما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة ( 1349 ) من القانون المدني لسنة 1804 على ان (القرائن نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة) (7) .
ويُردد القضاء لفظ الاستنباط في قراراته - لاسيما قرارات محكمة النقض المصرية - المتصلة في مسألة استنتاج القرائن أو الدلائل، فقضت مثلا في قرار لها على ان ) لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استنباط القرائن)(8)
يظهر لنا مما تقدم أن المشرعين ، العراقي والمصري ، متفقان في استخدام مصطلح الاستنباط فيما يخص استنباط الدلالات والقرائن ، إلا ان الأول أورده في تعريفه للقرينة القضائية ببيان كيف يكون الاستنباط بينما الثاني لم يبين ذلك ، وكرر القضاء المصري هذا الاصطلاح ، بينما المشرع الفرنسي استخدم لفظ الاستخلاص ، وهو قريب من الاستنباط بالمعنى اللغوي .

___________
1- البروفيسور باجيرن ملكيفيك و د. فهر عبد العظيم ، المنطق القضائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011، ص 46 . محمد فهيم درويش، فن القضاء بين النظرية والتطبيق ، مطابع الزهراء للإعلام العربي ، مصر ، 2007 ، ص 714-715
2- الفقيه الفرنسي بلانيول ، أشار إليه د. ياسر باسم ذنون و د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، دور قواعد المنطق في عملية الأثبات المدني ، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية ، الصادرة من مركز الدراسات المستقبلية ، كلية الحدباء الجامعة ، العدد الثاني عشر ، 2005 ، ص 191
3- ترجمتها للعربية: استقراء.
4- ترجمتها للعربية: قياس منطقي.
5- د. ياسر باسم ذنون و د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، مصدر سابق ، ص191.
6- يُلاحظ ان المشرع التونسي نص في مجلة الالتزامات والعقود 87 لسنة 2005 في المادة (479 ) بصدد تعريف القرائن على إنها ما يستدل به القانون أو القاضي على أشياء مجهولة ). ويلاحظ هنا يراد بالاستدلال في هذا النطاق الاستدلال بمعناه المنطقي
7- أنظر القانون المدني الفرنسي بالعربية ، جامعة القديس يوسف ، بيروت ، طبعة دالوز 2009.
8- الطعن 1561 لسنة 57 ق جلسة 1/3/ 1990، مكتب فني 41 ، نقلا من : البروفيسور باجيرن ملكيفيك و د. فهر عبد العظيم، مصدر سابق ، ص 97

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+