x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

ماهية الاستنباط في الأحكام

المؤلف:  طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي

المصدر:  الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص13-14

2024-04-01

174

يمارس القاضي نوعين من الاستنباط ، الأول استنباط الدلالات والقرائن من الوقائع الجزئية التي ثبتت في الدعوى عندما لا يتوفر الدليل المباشر على الادعاء كما تقدم، والثاني استنباط الأحكام من مصادرها القانونية المعتبرة لأجل حسم الدعوى ، فبعد معرفة القاضي القاعدة القانونية المنطبقة على الدعوى يقوم باستخراج الحكم القضائي منها ليفصل في القضية المعروضة عليه ، و تأصيلا لذلك يُعرفه الأصوليون بأنه تحصيل الحكم واستخراجه من الأدلة ، ويكثر تداوله في استنباط الحكم من النصوص (1).
ويقسم بعض الأصوليين هذا الاستنباط على استنباط توسيطي واستنباط تطبيقي . ويريدون بالأول ما يكون فيه مغايرة في المفهوم بين القاعدة المستنبط منها والحكم المستنبط ، وهذا هو ملاك القاعدة الأصولية ، بينما الاستنباط التطبيقي لا يوجد فيه تلك المغايرة ، وهذا هو ملاك القاعدة الفقهية ، فمثلا الحكم المستفاد من القاعدة الفقهية ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) إنه في البيع الفاسد يوجد ضمان ، ولا يوجد في الإجارة الفاسدة ، فهذا الحكم يحمل مضمون القاعدة نفسه ولكن بصورة أضيق وتطبيق من تطبيقاتها ، وليس حكما مغايرا لمضمون القاعدة ، وبلحاظ عدم المغايرة هذه لم يطلق بعض الفقهاء عليه استنباط وقصره فقط على التوسيطي ، إذ يرى وجوب أن تكون استفادة الأحكام في المسألة من باب الاستنباط والتوسط لا من باب التطبيق، فالقاعدة الفقهية تقع في طريق استفادة الأحكام وهي من باب التطبيق ، وهو أمر سهل مادام الحكم المستخرج لا يكون شيئا مغايرا القاعدة نفسها ، ونوقش هذا الرأي بأن عمليات تطبيق القواعد الفقهية على مصاديقها يُعدُّ استنباطاً واستخراجاً للأحكام ، وليس الأمر سهلا كما يتصور ، فهذه القواعد محل خلاف بين الفقهاء في مدى انطباقها وشمولها لمصاديقها ، فمثلا وقع الخلاف في قاعدتي (لا ضرر ولا حرج ) حول مدى شمولهما للحرج النوعي ، ولذا فمن المناسب أن يكون ذلك استنباطا أيضاً ، بل هناك بعض القواعد الفقهية يستفاد منها على نحو الاستنباط التوسيطي دون التطبيق كما في القاعدة المتقدمة ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) فإنها تتوسط لإثبات موضوع حكم آخر، فهي تحقق موضوع الحكم التكليفي بوجوب أداء الدين وما اشتغلت به ذمة الضامن في البيع الفاسد (2) ولم يُفرِّق فقه القانون بين نوعي الاستنباط المتقدمين ، لا نظريا ولا عمليا ، فاستخراج القاضي للحكم من مختلف القواعد القانونية والمبادئ الكلية يُعدُّ استنباطا له ، فما يتوصل إليه القاضي ولو كان من باب تطبيق القاعدة على الواقعة موضوع النزاع بوصفها أحد مصاديقها ، فهذا العمل هو استنباط لحكم قضائي في الدعوى .
وهذا الاستنباط للأحكام القضائية مرهون بالقدرة التي يكتسبها القاضي بناءً على علمه بقواعد الاستدلال وأصول الفقه لاسيما الاستنباط من النص التشريعي إذ إن القاضي يتمكن في ضوء ذلك ، من فهم ألفاظ النصوص وفحواها وتحليل معانيها ، فيستنطق النص لأجل أن يصل إلى الحكم الذي تضمنه (3).
ولكن هذا الاستنباط لم يكن وقفا على استخراج الحكم من النصوص التشريعية اللفظية ، وإن كان هو الأعم الأغلب في عمليات الاستنباط القضائي للأحكام ؛ لأنه في حالة الفراغ التشريعي يلجأ القاضي إلى استنباطه من المصادر الأخرى المقررة للقواعد القانونية (4) ، فالوقائع التي تعرض على القاضي قد يجد لها نصا فيكون مصدرا لاستنباطه ، وقد لا يجد لها نصا ، فيصار ، حينئذ ، إلى الاستنباط من المصادر الاحتياطية.
اذن الاستنباط القضائي إنما هو استخراج لما هو مطلوب بانتقال القاضي مما هو معلوم من الوقائع والمصادر إلى معرفة ما هو مجهول من الدلالات والأحكام في الدعوى المنظورة من قبله) ، بينما ينصرف إلى استنباط الأحكام فقط لدى الأصوليين فهو كما تقدم استخراج المجتهد للاحكام من النصوص الشرعية والادلة الاخرى فيقال استنبط الفقيه الحكم اي استخرجه باجتهاده .
____________
1-الشيخ محمد الخضري ، أصول الفقه ، ط6 ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، 1969 ، ص 14. د. صالح محسوب ، فن القضاء ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، بلا سنة نشر ، ص 50 .
2- علي أنور إسماعيل، تأثير البحث المنطقي والفلسفي على عملية الاستنباط الفقهي ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الفقه ، جامعة الكوفة ، 2018 ، ص 43-44. السيد محمد حسن البجنوردي ، القواعد الفقهية ، ج 2، الهادي ، قم ، 1377هـ ، ص 111 . الشيخ عباس علي الزراعي ، القواعد الفقهية في مدرسة السيد السبزواري ، شركة تعاوني ، بلا مكان نشر 1389هـ ، ص 106 و ص 110 و ص 114.
3- د. يوسف محمد المصاروة ، تسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية ، ط 2 ، دار الثقافة ، عمان ، 2010 ، ص 288 البروفيسور باجيرن ملكيفيك و د. فهر عبد العظيم ، المنطق القضائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 ، ص 100. د. صهيب عباس عودة ، قاعدة الاستنباط العائد على النص بالإبطال ، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية ، الصادرة من الجامعة العراقية ، المجلد الإصدار 2 السنة 2017 ، ص 102 و ص123.
4- د. يوسف محمد المصاروة ، المصدر نفسه، ص 287.د عبدالحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مطبوعات جامعة الكويت ، 1972، ص 549. د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مؤسسة الثقافة الجامعية، بلا مكان نشر ، بلا سنة نشر ، ص 91

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+