x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

صورة القياس في الاستنباط القضائي

المؤلف:  طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي

المصدر:  الاستنباط القضائي في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص 73-77

2024-03-31

198

يقوم القياس على ثلاث فرضيات مقدمة كبرى ، ومقدمة صغرى ، ونتيجة . و تُعد الأولى المبدأ العام أو القاعدة الكلية ، وأما الثانية فتُعدُّ الواقعة المعلومة ، ومن تطبيق المبدأ أو القاعدة الكلية على ما هو معلوم وثابت من الوقائع ننتهي إلى نتيجة تحمل دلالة على الواقعة المجهولة المفتقرة إلى الإثبات. فلو عرضت أمام القاضي قضية تتضمن نزاع حول وجود عقد زواج بين رجل وامرأة ، ولم يكن هناك دليل مباشر لإثبات ذلك ، سوى أن الحياة زوجية قائمة بينهما ، فالواقعة المعلومة وجود (الحياة الزوجية) والواقعة المجهولة هي واقعة (عقد الزواج) ، فصورة القياس في هذه القضية يتخذ الشكل التالي :
1 - المقدمة الكبرى الحياة الزوجية أثر لعقد الزواج.
2 - المقدمة الصغرى: توجد بين طرفي الدعوى حياة زوجية.
3- النتيجة : إذاً ، يوجد بينهما عقد زواج .
فالقاضي استنتج من واقعة الحياة الزوجية وجود عقد زواج وذلك بتطبيق الكبرى على الصغرى ، فعقل القاضي يتحرك مما هو معلوم بطريقة قياسية منطقية بعد ضم المبدأ العام إليه ويصل إلى نتيجة تتعلق بالواقعة موضوع النزاع .
ويعطي بعض الفقهاء الفرنسيين لصورة القياس مثلا في موضوع السند الرسمي فيقولون: الصغرى هذا السند بيد زيد صحيح يمثل الحقيقة والكبرى إن الكاتب العدل صادق على السند وهو يقول الحقيقة ولا يكذب ، فالنتيجة ، إذن ، أن السند بيد زيد صحيح يمثل الحقيقة .
فصورة القياس وعناصر أستدلاله تتكون من مقدمة أو مقدمات ، ونتيجة تكون لازمة عنها ، وعلاقة منطقية تربط بينها ، ومبادئ أساسية يعتمد العقل عليها في حركته من المعلوم إلى النتيجة(1). فالقاضي وهو يواجه المشكلة في الدعوى المنظورة ، ويريد استخراج الحل والتوصل إلى نتيجة لابد له من منهجية ومنطق ذي قوة إجرائية ، وتعمل المحاكم اليوم في الدول المتقدمة بمنهجية تشخيص صورة القياس ، ويُعبّر عنها بقاعدة (I R A C) وهي اختصار لأربع كلمات:
( Issue- Rule Application-conclusion) (2).
وتعني : (قضية - قاعدة - تطبيق - استنتاج فالقاضي لأجل إيجاد الحل أو لاستنباط دلالة فيتبع الخطوات التالية :
1- ما هو الموضوع الذي سيعالج ؟ (قضية).
2- تحديد القاعدة أو المبدأ( Rule) ( مقدمة كبرى).
3- تطبيق القاعدة أو المبدأ على الوقائع (Application) أي تطبيق الكبرى على الصغرى (مقدمة صغرى)، ولا يكون ذلك لأي قاض إلا من لديه (ملكة الاستنباط).
4- الاستنتاج ، جوابا لسؤال الخطوة الأولى (conclusion ) التوصل إلى (النتيجة).
فالخطوة الأولى: تحديد المشكلة ( القضية)
فعلى القاضي عند نظر القضية يبدأ أولا بتحديد موضوع النزاع على ما عرضه الخصوم ، وهذا أمر يحتاج إلى الدقة والنظرة الثاقبة لأن الدعوى قد تكون امراً معقداً وليس بسيطا، فالقضية تتضمن مجموعة من الوقائع والأحداث التي تحصل في المجتمع نتيجة نشاط الإنسان ودخوله مع الأشخاص بعلاقات قانونية ، وهذه هي العناصر الواقعية للدعوى، وهي تضم الوقائع المادية والتصرفات القانونية ، وهي في الحقيقة الحدث الاجتماعي الموجود في كل نزاع قانوني بُنيت عليه فرضيات القاعدة القانونية . والعناصر الواقعية هي مصدر الحق المدعى به فيتوجب على من يدعي هذا الحق أن يُثبته بكافة طرق الإثبات ، فإن وجد في الدعوى الدليل المباشر فيكون هو طريق الإثبات والا يُصار إلى الدليل غير المباشر، وهذا هو ما يستنبطه القاضي من الوقائع الثابتة لديه في الدعوى ، فعلى القاضي إجراء عملية فرز الوقائع ليستبقي منها ، وحسب سلطته التقديرية، ما يكون مصدرا لاستنباطه ، أي ما سيشكل الأساس الواقعي الذي سيبني عليه الحل أو التوصل إلى دلالة منتجة متعلقة بالواقعة المراد إثباتها .
الخطوة الثانية : تحديد القاعدة الكلية أو المبدأ العام (الكبرى)، وبما إن التوصل إلى النتيجة يتم بتطبيق القاعدة على الواقعة الجزئية ، فمهمة البحث عن هذه القاعدة أو المبدأ منوطة بالقاضي المرفوع أمامه الدعوى فعليه تعينها ومدى إمكانية تطبيقها على الوقائع .
والخطوة الثالثة : التطبيق، وفي هذه المرحلة يقوم القاضي بتطبيق الكبرى على الصغرى فيطبق القاعدة أو المبدأ على الواقعة المعلومة . وذكرنا ، فيما تقدم، أنه لابد أن يكون القاضي متمكنا قادرا على تطبيق المقدمات والاستنباط لاستنتاج الدلالات والقرائن والحلول. . . و يُوظف هنا جميع ما لديه من مقومات علمية ، وقانونية وقضائية، ومعرفة منطقية (3).
فالقاضي كثيرا ما يستخدم الاستدلال القياسي وإن كانت المُقدمات مطوية في تفكيره ، ولكن لابد ان يكون دقيقا في تطبيق القياس ، فهو يُنزل المبادئ الكلية على ما يدخل تحتها من حالات جزئية ، والتطبيق عمل اجتهادي يحتاج إلى نظر وتربية ، فهذا التطبيق ليس بالأمر اليسير؛ فقد ترى بعض القضاة كثيري الحفظ للقواعد، ولكن إذا واجهته مسألة عملية أو ُسئل عنها تراه لا يحسن التطبيق والجواب ، لاسيما إذا اقتضى القياس استدلالا مركبا عندما تكون أحدى المقدمتين مركبة من قضايا متعدّدة ومرتبطة فيما بينها ارتباطاً منطقياً ، فالقاضي ينشئ قياسات ويبرز مقدمات متعدّدة من معطيات النزاع للوصول إلى إثبات أو حل المنازعة ، وبهذا يتبين أبداع القاضي فإنه يؤلف شيئاً جديداً من عناصر الدعوى بوضعه للمقدمات
والخطوة الرابعة : الاستنتاج، والقاضي يصل بعد ذلك إلى استخلاص النتيجة من تلك المقدمات ویلزم بها بوصفها الحل أو الدلالة لإثبات القضية المعروضة عليه ؛ لأن الاستنتاج لزوم النتيجة عن المقدمات اضطرارا ، ولو أنكرنا النتيجة بعد التسليم بالمبادئ لوقعنا في التناقض (4) .
ومن هنا كانت النتائج تتبع المقدمات بل النتائج تتبع أضعف المُقدمات ، فإذا كانت المُقدمات صحيحة سننتهي إلى نتائج صحيحة ، فالنتيجة المتعلقة بالواقعة المجهولة إنما تعتمد على تلك المقدمات الحاصلة في الدعوى، وإنَّ أي خلل فيها يودي إلى نتائج غير سليمة ، فعلى القاضي أن يتأكد من صدق المقدمات التي يبني عليها استدلاله ، فلو بنى القاضي دلالة ما أو حكما على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن من المستحيل عقلا استخلاص ذلك منه ، كانت هذه النتيجة فاسدة ، أي إذا استخلص القاضي نتائج غير صحيحة من مقدمات القياس فتكون أحدى مقدماته الكبرى أو الصغرى فيها خلل حينئذ ، ويُعبر عن ذلك أيضاً بإنه إذا كانت أحدى المقدمات سالبة كانت النتيجة سالبة ، وإذا كانت جزئية كانت النتيجة جزئية ، فكيفية الاستدلال القياسي تتطلب الدقة التامة في ترتيب المقدمات اللازمة للأنتقال إلى مرحلة استخلاص النتائج ، فلابد من تعيين ما هو المطلوب ومن ثم تأليف مقدمة توصف بانها كبرى تنطبق على الجزئي الوارد في الدعوى وهو المقدمة الصغرى (5).
وأما تشريعيا ، فقد رأينا أن المشرع العراقي والمشرع المصري نصا على أن القاضي يستنبط القرائن والدلالات مما هو ثابت ومعلوم في الدعوى على أمر غير ثابت ومجهول(6) . إن الذي يتبادر بحسب الاصطلاح المنطقي سيما المعاصر أن الاستنباط يقابل الاستقراء ، ويُراد به القياس، فكان الأفضل استخدام اصطلاح (استدلال) بدلا من (استنباط ) ؛ لأن العمل القضائي في الدعوى يستخدم المنهجين الاستقرائي والاستنباطي ، وأما المشرع الفرنسي فقد أستخدم لفظة الأستخلاص(7) ، كما تقدم ، والاستخلاص للنتائج قد يكون بطريقة استقرائية أو طريقة قياسية.
وأما قضائيا ، فإننا نجد عملية استخلاص القرائن تتم بطريقة القياس المنطقي فمثلا ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن ( .. الحكم المطعون فيه قد استنبط من أقوال شاهدي المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة وهو عقد البيع المؤرخ 1967/9/15 وهو عقد غير منجز ولم يدفع له ثمن وينطوي على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فكانت هذه القرينة القضائية التي استنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعا غير منجز ومضافا إلى ما بعد الموت)(8)، ويمكن أن نجد في هذا الاستنباط للقرينة مستبطنا صورة قياسية ، فالصغرى (تصرف المورث إلى القاصر بعقد غير منجز ومن دون دفع ثمن ) ، والكبرى القاعدة الكلية (كل تبرع مضاف إلى ما بعد الموت هو وصية) وبتطبيق الكبرى على الصغرى نصل إلى النتيجة ، وهي أن هذا التصرف المضاف إلى ما بعد الموت هو وصية .
________________
1- د. ياسر باسم ذنون و د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، دور قواعد المنطق في عملية الأثبات المدني ، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية ، الصادرة من مركز الدراسات المستقبلية ، كلية الحدباء الجامعة ، العدد الثاني عشر ، 2005 ، ص189. د. محمد علي الكيك ، أصول تسبيب الأحكام الجنائية ، مطبعة الإشعاع ، بلا ناشر ، ص 291. مرتضى المطهري، المنطق ، ترجمة حسن علي الهاشمي ، ط 2 ، دارالولاء ، بیروت ، 2010، ص91-92
2- د. صالح طليس، المنهجية في دراسة القانون ، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، بلا سنة نشر ، ص 206. د. أحمد جمال الدين ظاهر و د. محمد أحمد زيادة ، البحث العلمي الحديث ، ط1 ، دار الشروق ، جدة ، 1979، هامش (1) ص 14.
Richard Nordquist. IRAC method of legal writing. https://www.thoughtco.com/irac.legal.writing.1691083.
3- أنظر بالنسبة للخطوات الثلاث المذكورة : د. صالح طليس، المنهجية في دراسة القانون ، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، بلا سنة نشر ، ص 207-210 و ص232. جان دنیس بیردان ، ص80-81
4- د. حسن السيد بسيوني ، دور القضاء في المنازعة الأدارية ، القسم الثاني ، عالم الكتب، القاهرة ، بلا سنة نشر ، ص 159 . الطيب السنوسي أحمد ، الاستقراء واثره في القواعد الفقهية والأصولية ، ط3 ، دار التدميرية ، داربان حزم، الرياض ، 2009 ، ص219 - 221. جان دنیس بیردان ، المصدر نفسه، ص 80-81. د. صالح طليس ، المصدر نفسه ، ص232.
Bethany Marston, Learning Services CoordinatorLast Updated: Jun 18, 2019 . http://rasmussen.libanswers.com/faq/263798.
5- محمد فهيم درويش، فن القضاء بين النظرية والتطبيق ، مطابع الزهراء للإعلام العربي ، مصر ، 2007 ، ص 716. فيليب سولو ، ص 43. ابن رشد ، تلخيص القياس لأرسطو ، تحقيق وتعليق .د عبد الرحمن بدوي ، ط 1 ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، السلسلة التراثية 17، الكويت ، 1988 ، ص7. د. محمد حمید عبید ، دور الاستدلال المنطقي في تكوين اقتناع القاضي الجزائي ، بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة من كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، العدد 29-30 ، المجلد 1، السنة 2017، ص 9-10.
6- انظر المادة (102) قانون الإثبات العراقي . والمادة ( 100 ) قانون الإثبات المصري.
7- أنظر المادة (1349) القانون المدني الفرنسي .
8- نقض 2/27/ 1983 ، طعن رقم 419 لسنة 42 قضائية ، نقلا من : سید حسن البغال ، مصدر سابق ، ص 852 . وفي قرار آخر لها قضت انه ( يجوز للقاضي ان يستخلص من إيقاع الزوج الطلاق بعد فترة وجيزة من تغيير طائفته قرينة على ثبوت نية التحايل في تغيير طائفته وان تقرر بناءً على ذلك أبطال قرار الجهة الدينية بانضمامه إليها بأثر رجعي) في هذا القرار الواقعة المعلومة هي الطلاق والواقعة المجهولة مدى صحة تغيير الطائفة الدينية ، وهناك صلة بين الواقعتين لأن جواز الطلاق أو عدمه يرتبط بالطائفة الدينية . فالصغرى تغيير الطائفة وإيقاع الطلاق بعده بفترة وجيزة ، والكبرى كل تغيير للطائفة من دون اعتقاد فهو صوري، فالنتيجة تغيير الطائفة صورياً . وعلى أثر هذه النتيجة للمحكمة أن تقرر إيطال قرار الجهة الدينية بانضمامه إليها ؛ لأن هذا التغيير صوري لا عن اعتقادبل هو تحايل على القانون لأجل إيقاع طلاق زوجته ، فهو سيء القصد ، وسيء القصد يرد ، وبما أن قواعد الدين من النظام العام فيكون لها أثر رجعي على الماضي . انظر: نقض مدني ، أحوال شخصية ، 1977/3/8 ، منشور في : مجموعة المكتب الفني سنة 28 ص 654 ، قاعدة رقم 119 ، عز الدين الدناصوري والأستاذ حامد عكاز، موسوعة التعليق على قانون الإثبات ، ط 12، ج 2، المركز القومي للإصدارات القانونية ، دون مكان ، 2009 ، ص704

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+