القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر النسب عند اختلاف الجنسية
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 16-18
2025-06-03
210
يكون الأمر اكثر يسراً في تحديد نسب الصغير الى ابويه في حالة ان جميع الاطراف من جنسية واحدة ولكن يصعب الأمر عند اختلاف الجنسية لذا سعت معظم تشريعات الدول في سبيل حل هذه المسألة الى وضع قواعد اسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق عند اختلاف جنسية احد الأطراف، ولما كانت مسألة إثبات النسب تنجم عنها مشاكل ،جمة إلا أن الصعوبة تزداد في مجال تنازع القوانين عند تطبيق القانون المختص في حل النزاع وقد نظم المشرع العراقي قواعد الاسناد في القانون المدني العراقي رقم 40 لعام 1951 المعدل وقوانين أخرى كقانون رعاية القاصرين وقانون الاحداث، ونظم المشرع الفرنسي ذلك ايضاً في القانون المدني.
ولغرض تحديد القانون المختص لا بد من تحديد ضابط الاسناد الذي سيلجأ ويرتكز اليه المشرع عند تحديد القانون الواجب التطبيق، وتعد الجنسية هي إحدى ضوابط الاسناد الاساسية في المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية والنسب أثراً من آثار الزواج الشخصية التي تثبت للمولود فور ولادته حياً ولذلك فالجنسية والنسب متلازمتان معاً. و قد استمد المشرع العراقي احكام النسب من الشريعة الاسلامية اما المشرع الفرنسي فقد استمد مرجعيته من القوانين الرومانية والكنيسية القديمة المبنية على مبدأ المساواة ما بين الولد الشرعي وغير الشرعي وقد طرحت عدة اتجاهات فقهية لتحديد قاعدة الاسناد الخاصة بالنسب.
الاتجاه الأول : ويتجه هذا الراي الى تطبيق قانون كل من الأب والأبن معا (تطبيقاً جامعاً) أي تطبيق القواعد المشتركة لكلاهما الا انه في الغالب يؤدي الى تعارض في الاحكام ما بين قانون الأب والأبن في حال اختلافهما بالجنسية مما يؤدي الى عدم امكانية تطبيقهما تطبيقاً جامعاً لأن النسب يعد من عناصر الحالة للابن والأب معاً، كما يعد الأبن الطرف الضعيف في هذه المسألة (1).
الاتجاه الثاني: ويذهب هذا الاتجاه الى اخضاع إثبات النسب الى القانون الشخصي للولد في التشريعات الغربية، ذكراً كان أم انثى لأن البنوة بوصفها عنصراً من عناصر مسائل الاحوال الشخصية تتأثر بها حالته، ويكون هذا القانون مركزاً لجميع دعاوى النسب وبالتالي يطبق قانون جنسية الأبن(2).
الاتجاه الثالث: تطبق قانون جنسية الوالدين المراد الانتساب اليهما إذ إن النسب متعلق بحالة من يراد الانتساب اليه، وقد انتقد هذا الاتجاه الفقهي كونه لا يمكن تصور اقامة دعوى النسب ضد أحدهما دون الآخر في حالة اختلاف جنسيتهما، لأن الغاية من الدعوى هي الانتماء للوالدين معاً والانتساب لهما (3).
الاتجاه الرابع: تطبيق قانون جنسية الأب: إذ يعد هذا الراي ارجح الآراء فقهاً والذي بمقتضاه يطبق قانون جنسية الأب لأن تطبيقه يضمن وحدة القانون والأب هو الذي أوجد الأبن كما ان هذا القانون يرتب حقوقاً والتزمات بين الأب والأبن، وقواعد النسب تتعلق بشكل رئيسي بتحديد اعضاء الاسرة الذين لايجب ان يتعددوا بتعدد الجنسية (4). وقد اعتنق المشرع العراقي هذا الاتجاه في المادة (19/4) من القانون المدني العراقي.
الاتجاه الخامس: تطبيق القانون الشخصي للام ويذهب هذا الاتجاه الفقهي على اساس ان الأم هي من أوجدت الأبن، وهي محور مهم وأساسي، في الدعاوى المتعلقة بالنسب، وقد اعتنق المشرع الفرنسي هذا الاتجاه (5).
الاتجاه السادس : ذهب هذا الراي الى تطبيق قانون آثار الزواج وكانت حجة اصحاب هذا الراي، أن النسب ماهو الا أثراً من آثار الزواج مما يتعين اخضاعه للقانون الذي يحكم هذه الآثار وهو قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج(6).
بعد عرض جميع الآراء الفقهيه والتي اختلفت في تحديد القانون الواجب التطبيق على النسب وإثباته، نود أن نبين الى ما اتجه اليه المشرعان العراقي و الفرنسي في تحديد القانون الواجب التطبيق عند اختلاف جنسية اطراف العلاقة محل النزاع للنسب فنرى ان المشرع العراقي قد اعتد بقانون جنسية الأب وقت الميلاد بوصفه الوقت الذي تحقق فيه الولد طبقاً لنص المادة (19/4) من القانون المدني العراقي النافذ وبثبوت نسبه من أبيه وامه، ويختص هذا القانون بمواعيد اقامة دعوى إثبات النسب واهلية المقر بالنسب بالنسبة للمقر اليه(7).
في حين نرى ان المشرع الفرنسي كان موقفه مختلفاً عن موقف المشرع العراقي واخذ بالاتجاه الخامس والثاني و اخضع ثبوت النسب الى قانوني جنسية الأم وقانون جنسية الولد، فقد اخضعه أولاً لقانون جنسية الأم وقت ولادة الطفل لانها هي من اوجدته للحياة بولادتها له، وفي حالة مجهولية الأم يطبق قانون جنسية الطفل (8).
ونحن نؤيد ماذهب اليه المشرع العراقي في اعتماد فانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفل، فهو منذ ولادته يكتسب الحقوق والالتزامات الناجمة عن آثار عقد الزواج الشرعي باعتباره هو رب الاسرة، استناداً لنص المادة (19/4) من القانون المدني العراقي والتي نصت (المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات مابين الأبناء والاولاد يسري عليها قانون الأب).
ونستنتج مما تقدم ان المشرع العراقي قد قصر النسب على قانون جنسية الأب في حالة النسب الشرعي فقط كونها تضمن وحدة القانون ويرتب الحقوق والالتزامات بين الأب والأبن لانه هو من أوجد الولد . في حين ان المشرع الفرنسي قد اخذ بقانون جنسية الأم وقت الولادة بصورة اساسية، وفي حال مجهولية الأم فيعتد المشرع الفرنسي بقانون جنسية الولد استناداً لنص المادة (14/311) من القانون المدني الفرنسي النافذ.
_________
1- د. رشا علي الدين احمد حقوق الطفل دراسة على ضوء قواعد تنازع التشريعات العربية النسب، النفقه، الحضانة مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 66، 2018 ، ص 295.
2- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومعاملة الاجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات المدنية الدولية، ط 1 نسخة جديدة و ومنقحة دار النهضة العربية القاهرة، 2008، ص 881
3- يوبي سعاد، تنازع القوانين في مجال النسب، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 2010، ص 59.
4- د. عز الدين عبدالله اتجاهات القضاء في تطبيق قواعد الاسناد في مواد الاحوال الشخصية، مجلة القانون والاقتصاد، مصر، العدد 1، 1954، ص 79.
5- د. رشا علي الدين احمد، مصدر سابق، ص 291.
6- د. غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الاحكام الاجنبية، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، الاردن، 2005، ص 175
7-د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي، القانون الدولي الخاص الجنسية الموطن مركز الاجانب، التنازع الدولي للقوانين، تنازع الاختصاص القضائي، دار السنهوري، بيروت، 2017، ص311.
8-Article 311-14 (La filiation est regiepar loi personnelle de la mere au jour de la naissance de lenfant: si la merr nest past connues par laloiper sonnelle de lenfant).
نصت المادة (311-14) من القانون المدني الفرنسي النافذ على مايلي ان البنوة يرعاها القانون الشخصي للأم، يوم ولادة الولد إذا كانت الأم غير معروفة فالقانون الشخصي للطفل).