الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
في جملة من آداب عشرة الزّوجين
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج2/ ص94-106
2025-06-08
36
يستحبّ حبس المرأة في البيت ، فلا تخرج لغير حاجة وضرورة ، ولا يدخل عليها أحد من الرّجال غير محارمها ، لما ورد عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم من أنّ النساء عيّ وعورة ، فاستروا عيّهنّ بالسّكوت وعوراتهنّ بالبيوت .
وعن أمير المؤمنين عليه السّلام في رسالته إلى الحسن عليه السّلام : انّ شدّة الحجاب خير لك ولهنّ من الارتياب ، وليس خروجهنّ بأشدّ من دخول من لا يوثق به عليهنّ ، فان استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرّجال[1].
وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انّ الرّجال خلقوا من الأرض ، وانّما همّهم في الأرض ، وخلقت المرأة من الرّجل ، وانّما همّها في الرجال ، فاحبسوا نساءكم معاشر الرّجال[2].
وعن سيّدة النساء سلام اللّه عليها أنّها قالت : خير للنّساء أن لا يرين الرّجال ولا يراهنّ الرّجال[3].
وعن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انّه قال : اشتدّ غضب اللّه عزّ وجلّ على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها ، وغير ذي محرم منها ، فإنّها إن فعلت ذلك أحبط اللّه عزّ وجلّ كلّ عمل عملته ، فإن أوطأت فراشه غيره كان حقّا على اللّه أن يحرقها بالنّار بعد أن يعذّبها في قبرها[4].
وورد أمر النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عدّة من نسائه بالتستر عند حضور الأعمى ، فقالت بعضهنّ : انّه أعمى لا يبصر ، فقال : أعمياوان أنتما ؟ ! ألستما تبصرانه[5] ؟ ! .
وتجب الغيرة على الرّجال ، وعن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انّ الغيرة من الايمان[6]. وانّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاقّ ، ولا ديّوث ، قيل : يا رسول اللّه ! وما الدّيوث ؟ قال : الّذي تزني امرأته وهو يعلم بها[7].
ولا تجوز الغيرة من النساء ، فعن مولانا الصّادق عليه السّلام انّه قال : غيرة النساء الحسد ، والحسد هو أصل الكفر ، إنّ النّساء إذا غرن غضبن ، وإذا غضبن كفرن ، الّا المسلمات منهنّ[8].
ويجب على المرأة تمكين زوجها من نفسها حيثما شاء ، ولا يجوز التأخير ولو بإطالة الصّلاة عمدا[9]. ولا يجوز للمرضعة منع زوجها من الوطء خوفا من حدوث الحمل[10]. ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدّق[11] من بيته إلّا بإذنه ، ولا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب[12]، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه ، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء ، وملائكة الأرض ، وملائكة الغضب ، وملائكة الرّحمة ، حتّى ترجع إلى بيتها[13]، وعليها أن تطيب بأطيب طيبها ، وتلبس أحسن ثيابها ، وتزيّن بأحسن زينتها ، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشيّة ، وأزيد من ذلك حقوقه عليها[14] ولا يجوز لها أن تسخط زوجها ، ولا أن تتطيّب وتتزين لغيره ، فإن فعلت وجب عليها إزالته . وعن الصّادق عليه السّلام أنّه قال : ايّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم تتقبّل منها صلاة حتّى يرضى منها ، وأيّما امرأة تطيّبت بغير إذن زوجها لم يقبل اللّه منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها[15].
وإنّ المرأة إذا صلّت خمسها ، وصامت شهرها ، وحجّت بيت ربّها ، وأطاعت زوجها ، وعرفت حقّ عليّ عليه السّلام ، فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت[16].
وانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها ، فان خرجت لعنها كلّ ملك في السّماء ، وكلّ شيء تمرّ عليه من الجنّ والانس حتّى ترجع إلى بيتها .
ونهى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ان تتزيّن لغير زوجها ، فان فعلت كان حقّا على اللّه أن يحرقها بالنّار[17].
وقال مولانا الصّادق عليه السّلام : أيّما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قطّ من وجهك خيرا ، فقد حبط عملها[18].
وسئل باب الحوائج عليه السّلام عن الامرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة ؟ أو ما حالها ؟ فقال عليه السّلام : لا تزال عاصية حتّى يرضى عنها[19].
وورد أنّ جهاد المرأة حسن التّبعّل[20]. وانّه لو جاز سجود أحد لأحد لأمرت المرأة بالسجود لزوجها[21].
ويحرم على كلّ من الزّوجين إيذاء الآخر من غير حقّ ، فعن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انّ من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل اللّه صلاتها ولا حسنة من عملها حتّى تعتبه وترضيه ، وإن صامت الدّهر وقامت ، وأعتقت الرّقاب ، وأنفقت الأموال في سبيل اللّه ، وكانت أوّل من ترد النّار ، وعلى الرّجل مثل ذلك الوزر إذا كان لها مؤذيا[22].
ويستحبّ للزّوج الصّبر على أذيّة زوجته ، وقد ورد أنّ من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه عند اللّه كان له بكلّ مرّة يصبر عليها من الثّواب مثل ما أعطي أيّوب على بلائه ، وكان عليها من الوزر في كلّ يوم وليلة مثل رمل عالج ، فإن ماتت قبل أن تعتبه وقبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار ، ومن كانت له امرأة ، ولم توافقه ، ولم تصبر على ما رزقه اللّه ، وشقّت عليه ، وحمّلته ما لم يقدر عليه ، لم يقبل اللّه لها حسنة تتقّى بها النّار ، وغضب اللّه عليها ما دامت كذلك[23].
ويستحب للزّوج إكرام المرأة والاحسان إليها والعفو عن ذنبها ، لأنها ضعيفة وأسيرة وعورة ، وقد استرحم مولانا الصّادق عليه السّلام على عبد أحسن فيما بينه وبين زوجته ، لأنّ اللّه قد ملّكه ناصيتها ، وجعله القيّم عليها[24].
ولعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من ضيّع من يعول[25]، وجعل خير النّاس خيرهم لأهله[26].
ويستحبّ مداراة الزّوجة والجواري ، لما ورد من أنّ مثلهنّ مثل الضلع المعوّج ، إن أقمته كسرته ، وان تركته استمتعت به ، اصبر عليها[27].
ويكره ضرب الزّوجة وان كان بحق ، لأنّها لعبة من اتّخذها فلا يضيّعها ، وكيف يجتمع ضربها مع معانقتها[28] ؟ !
ويستحبّ للزّوجة خدمة زوجها في البيت ، وقد ورد أنّ أيّ امرأة خدمت زوجها سبعة أيّام أغلق اللّه عنها سبعة أبواب النار ، وفتح لها ثمانية أبواب الجنّة تدخل من أيّها شاءت[29]. وما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلّا كان خيرا لها من عبادة سنة ، صيام نهارها ، وقيام ليلها ، ويبني اللّه لها بكلّ شربة تسقي زوجها مدينة في الجنّة ، وغفر لها ستّين خطيئة[30]. وانّه ما من امرأة تكسو زوجها إلّا كساها اللّه يوم القيامة سبعين خلعة من الجنة ، كل خلعة منها مثل شقائق النّعمان والرّيحان ، وتعطى يوم القيامة أربعون جارية تخدمها من الحور العين[31].
ويستحبّ أن تعرض نفسها عليه كل ليلة ، لما عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من انّه : لا يحلّ لامرأة أن تنام حتّى تعرض نفسها على زوجها ، تخلع ثوبها وتدخل معه في لحافه فتلزق جلدها بجلده ، فإذا فعلت ذلك فقد عرضت[32].
ويكره إنزال النّساء الغرف وركوبهنّ السّرج ، وكذا تعليمهنّ الكتابة وسورة يوسف ، فانّ فيها الفتن[33].
ويستحبّ تعليمهنّ الغزل وسورة النّور ، لانّ فيها المواعظ[34].
ويجب أمر الأهل بالمعروف والنّهى عن المنكر[35]. ويكره اطاعتهنّ ، وقد قالوا عليهم السّلام : تعوّذوا باللّه من طالحات النساء وشرارهنّ ، وكونوا من خيارهنّ على حذر ، ولا تطيعوهنّ في المعروف فيأمرنكم بالمنكر[36] . وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : معاشر النّاس لا تطيعوا النّساء على حال ، ولا تأمنوهنّ على مال ، ولا تذروهنّ يدبّرن أمر العيال ، فإنّهن إن تركن وما أردن وردن المهالك ، وعدون أمر المالك[37]، فإنّا وجدناهنّ لا ورع لهنّ عند حاجتهنّ ، ولا صبر لهنّ عند شهوتهنّ ، التّبرّج لهنّ لازم وان كبرن ، والعجب لهنّ لاحق وان عجزن ، لا يشكرن[38] الكثير إذا منعن القليل ، ينسين الخير ويحفظن الشرّ ، يتهافتن بالبهتان ، ويتمارين في الطغيان ، ويتصدّين للشّيطان ، فداروهن على كلّ حال ، وأحسنوا لهنّ المقال ، لعلّهنّ يحسن الفعال[39]. وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من أطاع امرأته اكبّه اللّه على وجهه في النّار . قيل : وما تلك الطّاعة ؟ قال : تطلب إليه الذّهاب إلى الحمّامات والعرسات والعيدات والنّائحات والثّياب الرّقاق[40].
ويكره استشارة النّساء في الأمور الخفيّة والنّجوى[41] الّا بقصد المخالفة ، لأنّ فيهنّ الضّعف ، والوهن ، والعجز ، وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : انّ النساء لا يشاورن في النّجوى ، ولا يطعن في ذوي القرابة ، انّ المرأة إذا أسنّت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما ، وذلك أنّه يعقم رحمها ، ويسوء خلقها ويحتدّ لسانها ، وانّ الرّجل إذا أسنّ ذهب شرّ شطريه وبقي خيرهما ، وذلك أنّه يؤوب عقله ، ويستحكم رأيه ، ويحسن خلقه[42].
ويكره مشي النّساء في وسط الطّريق ، لكنّها تمشى إلى جانب الحائط والطريق[43]. وكذا يكره للمسلمة التّكشّف بين يدي اليهوديّة والنّصرانيّة حذرا من وصفهنّ حالها لأزواجهنّ[44]. وعن النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انّه قال : من وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرّجل ، وأصاب منها فاحشة ، لم يخرج من الدّنيا الّا مغضوبا عليه ، ومن غضب اللّه عليه غضب عليه السماوات السّبع والأرضون السّبع ، وكان عليه من الوزر مثل الّذي أصابها ، فان تاب وأصلح يتوب اللّه عليه[45].
وكذا يكره لهنّ بعد البلوغ القنازع[46] والقصص[47] والجمّة[48] للنّهي عن ذلك ، وانّ نساء بني إسرائيل هلكت من قبل القصص ونقش الخضاب[49].
ويكره النظر في أدبار النّساء الأجانب من وراء الثّياب من دون ريبة[50].
ويحرم معها ، فإنّه لا يؤمن لمن نظر أن ينظر إلى نسائه[51].
ويكره ابتداء الرّجل النّساء بالسّلام ، ودعاؤه إيّاهنّ إلى الطّعام ، وتتأكّد الكراهة في الشّابة مخافة أن يعجبه صوتها ، فيدخل عليه أكثر مما طلب من الأجر[52]. ويكره أو يحرم استماع صوت الأجنبيّة لغير ضرورة[53]، وقد نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي رحم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بدّ لها منه[54]. وورد أنّ كثرة محادثة النّساء تميت القلب[55]. وقيل : انّه ينبغي ان تجيب المخاطب لها أو قارع الباب بصوت غليظ ، ولا ترخّم صوتها ليطمع الّذي في قلبه مرض . ويكره خروج النّساء واختلاطهنّ بالرّجال ، وخروجهنّ إلى الجمعة والعيدين إلّا العجائز[56]. ونهى النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم النّساء عن أن يتبتّلنّ ويعطّلن أنفسهن من الأزواج[57]، ولكن قال بعد ذلك : انّ اللّه عز وجلّ يقول : وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ[58].
ويكره للمرأة ترك الحليّ والخضاب وان كانت مسنّة ، وإن لم يكن لها زوج ، أو كان زوجها أعمى ، غايته انّها تتزيّن للأعمى بالطيب والخضاب ونحوهما ممّا يمكن للأعمى دركه والتلذّذ به[59].
ويكره جلوس الرّجل في مجلس المرأة ومكانها إذا قامت عنه حتّى يبرد[60].
ويطلب باقي احكام النّساء من حرمة النّظر اليهنّ وحكم مصافحتهن ونحو ذلك من مناهج المتقين[61]، لكون وضع الكتاب على بيان السّنن والمكروهات دون الواجبات والمحرمات الّا نادرا .
وروى الصّدوق رحمه اللّه في محكي الخصال مسندا عن جابر بن يزيد الجعفي رواية طويلة في خواص المرأة ، يعجبني نقلها برمّتها وان تقدّم شطر ممّا تضمّنته ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما السّلام يقول : ليس على النساء أذان ، ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتّباع الجنائز ، ولا اجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصّفا والمروة ، ولا استلام الحجر الأسود ، ولا دخول الكعبة ، ولا الحلق ، وانّما يقصّرن من شعورهنّ ، ولا تولّى المرأة القضاء ، ولا تلي الإمارة ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلّا من اضطرار ، وتبدأ بالوضوء[62] بباطن الذّراع ، والرّجل بظاهره ، ولا تمسح كما يسمح الرّجال ، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه في ساير الصّلوات ، تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها ، فإذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها ، ووضعت يديها على صدرها ، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها ، وإذا أرادت السّجود سجدت لاطية بالأرض ، وإذا رفعت رأسها من السّجود جلست ثم نهضت إلى القيام ، وإذا قعدت للتّشهد رفعت رجليها وضمّت فخذيها ، وإذا سبّحت عقدت الأنامل لأنّهنّ مسؤولات ، وإذا كانت لها إلى اللّه حاجة صعدت فوق بيتها وصلّت ركعتين ورفعت رأسها إلى السّماء ، فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب اللّه لها ولم يخيّبها[63] .
وليس عليها غسل الجمعة في السفر ، ولا يجوز[64] لها تركه في الحضر ، ولا تجوز شهادة النّساء في شيء من الحدود ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطّلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهنّ فيما لا يحلّ للرّجل النّظر اليه ، وليس للنّساء من سروات الطّريق شيء[65]، ولهنّ جنبتاه ، ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ، ولا تعلّم الكتابة ، ويستحبّ لهنّ تعلّم الغزل[66] وسورة النّور ، ويكره لهنّ سورة يوسف عليه السّلام ، وإذا ارتدّت المرأة عن الاسلام استتيبت ، فإن تابت وإلّا خلّدت في السّجن ، ولا تقتل كما يقتل الرّجل إذا ارتدّ ، ولكنّها تستخدم خدمة شديدة ، وتمنع من الطّعام والشّراب إلّا ما تمسك به نفسها ، ولا تطعم إلّا خبيث الطّعام ، ولا تكسى إلّا غليظ الثياب وخشنها ، وتضرب على الصّلاة والصّيام ، ولا جزية على النّساء ، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النّساء كي لا يكنّ أوّل ناظر إلى عورته[67].
ولا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميّت ، لأنّ الملائكة تتأذى بهما ، ولا يجوز لهما إدخال الميّت قبره ، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرّجل أن يجلس فيه حتّى يبرد ، وجهاد المرأة حسن التبعّل ، وأعظم النّاس حقّا عليها زوجها ، وأحق النّاس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تتكشّف[68] بين يدي اليهوديّة والنّصرانيّة ، لأنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ ، ولا يجوز لها أن تتطيّب إذا خرجت من بيتها ، ولا يجوز لها أن تتشبّه بالرّجال ، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعن المتشّبهين من الرجال بالنّساء ، ولعن المتشبّهات من النساء بالرّجال ، ولا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن يرى[69] أظافيرها بيضاء ، ولو أن تمسّها بالحنّاء مسّا ، ولا تخضب يديها في حيضها ، لأنّه يخاف عليها الشيطان ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها ، والرّجل يومي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبّح جهرا ، ولا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار ، إلا أن تكون أمة ، فإنّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس ، ويجوز للمرأة لبس الدّيباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرّجال الّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذّهب وتصلّي فيه ، وحرم ذلك على الرّجال[70].
[1] نهج البلاغة : 3 / 63 في وصية أمير المؤمنين لشبله الحسن عليهما السّلام .
[2] الكافي : 5 / 337 باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج حديث 6 .
[3] وسائل الشيعة : 14 / 43 باب 24 حديث 7 .
[4] عقاب الأعمال / 238 باب يجمع عقوبات الأعمال حديث 1 : والحديث طويل .
[5] الكافي : 5 / 534 باب في نحو ذلك حديث 2 بمعناه .
[6] الكافي : 5 / 536 باب الغيرة حديث 3 . والفقيه : 3 / 281 برقم 1342 .
[7] الفقيه : 3 / 281 باب 133 حديث 1343 .
[8] وسائل الشيعة : 14 / 110 باب 78 حديث 3 .
[9] الكافي : 5 / 508 باب كراهية ان تمنع النساء أزواجهن حديث 1 و 2 .
[10] التهذيب : 7 / 418 باب 36 برقم 1673 . أقول : وجوب تمكين الزوجة زوجها إذا كانت على طهر ولم يكن مانع شرعي ممّا اتفق عليه الفقهاء ، ومن تلك الموارد المورد المذكور . نعم ، إذا كان الحمل مضرا بها ضررا على نفسها أو على بعض أعضائها ، أو كان مضرّا بالرضيع ، جاز لها الامتناع من التمكين ، وقد يجب ، واللّه العالم .
[11] في المتن : تصدق .
[12] القتب : هو رحل البعير يكون صغيرا على قدر السنام . مجمع البحرين .
[13] الفقيه : 3 / 277 باب 130 حديث 1314 .
[14] الكافي : 5 / 508 باب حق الزوج على المرأة حديث 7 .
[15] الكافي : 5 / 507 باب حق الزوج على المرأة حديث 2 .
[16] الفقيه : 3 / 279 باب 131 حديث 1332 .
[17] وسائل الشيعة : 14 / 114 باب 80 حديث 6 .
[18] الفقيه : 3 / 278 باب 130 حديث 1325 .
[19] بحار الأنوار : 10 / 285 باب 17 الأخبار التي رواها علي بن جعفر رحمه اللّه .
[20] الفقيه : 3 / 278 باب 130 حديث 1319 .
[21] الفقيه : 3 / 277 باب 130 حديث 1316 .
[22] عقاب الأعمال / 335 .
[23] عقاب الأعمال / 339 .
[24] الحديث المتقدم .
[25] الفقيه : 3 / 362 باب 178 حديث 1720 .
[26] الفقيه : 3 / 362 باب 178 حديث 1721 .
[27] الكافي : 5 / 513 باب مداراة الزوجة حديث 2 .
[28] الكافي : 5 / 509 باب إكرام الزوجة حديث 1 . ووسائل الشيعة : 14 / 120 باب 87 أحاديث الباب .
[29] وسائل الشيعة : 14 / 123 باب 89 حديث 2 .
[30] وسائل الشيعة : 14 / 123 باب 89 حديث 3 .
[31] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 549 باب 60 حديث 2 .
[32] وسائل الشيعة : 14 / 126 باب 91 برقم 5 .
[33] الكافي : 5 / 516 باب في تأديب النّساء حديث 1 و 3 و 4 .
[34] الكافي : 5 / 516 باب في تأديب النّساء حديث 2 .
[35] الفقيه : 3 / 280 باب 231 حديث 1334 : وسئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً كيف نقيهنّ ؟ قال : تأمرونهنّ وتنهونهنّ ، قيل له : إنّا نأمرهنّ وننهاهنّ فلا يقبلن ، قال : إذا أمرتموهن ونهيتموهنّ فقد قضيتم ما عليكم .
[36] الكافي : 5 / 517 باب في ترك طاعتهنّ برقم 7 .
[37] اي تجاوزن أمر اللّه الذي هو مالك الملوك .
[38] في الأصل : يشكون .
[39] الفقيه : 3 / 361 باب 178 برقم 1713 .
[40] الكافي : 5 / 517 باب في ترك طاعتهن حديث 3 .
[41] اي الأمور التي يتناجى بها ولا يتظاهر بها .
[42] الكافي : 5 / 518 باب في ترك طاعتهن حديث 12 .
[43] الكافي : 5 / 518 باب التّستّر حديث 1 .
[44] الكافي : 5 / 519 باب التّستّر حديث 5 .
[45] عقاب الأعمال : 337 .
[46] القزع : بالتحريك ان يحلق رأس الصبيّ ويترك في مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب . مجمع البحرين .
[47] القصّة - بالضمّ وبالتشديد : شعر الناصية ، والجمع قصص ، ومنه نهى عن القنازع والقصص . مجمع البحرين .
[48] الجمّة من الانسان مجتمع شعر ناصيته ، والجمع جمم كغرفة وغرف ، ومنه الحديث : لا يحلّ لامرأة حاضت ان تتّخذ قصّة ولا جمّة ، والجمّة - بالضمّ - مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة . مجمع البحرين .
[49] الكافي : 5 / 519 باب النهي عن خلال تكره لهن حديث 1 .
[50] وسائل الشيعة : 14 / 144 باب 108 حديث 1 و 2 .
[51] وسائل الشيعة : 14 / 145 باب 108 حديث 3 بسنده عن أبي بصير انّه قال للصادق عليه السّلام : الرجل تمرّ به المرأة فينظر إلى خلفها ، قال : ا يسرّ أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته ؟ قلت : لا ، قال : فارض للناس ما ترضاه لنفسك . أقول : لا يخفى انّ النظر بريبة إلى الاجنبيّة محرّم نصّا وفتوى ، سواء أكان المنظور إليها جسم الأجنبيّة مباشرة أم من وراء الثياب ، وسواء أكان المنظور اليه الوجه والكفين أم غيرهما . هذا بالنسبة إلى الناظر . واما المنظور إليها فان كانت هي التي سبّبت الرّيبة فهي فاعلة للحرام معاقبة على ذلك ، أما النظر إلى الأجنبية إذا كان بلا ريبة ، ففي النظر إلى وجهها وكفّيها كلام للفقهاء ، والأقوى عدم الجواز إذا كان عن قصد ، وكذلك النظر إلى النساء المتبرّجات اللواتي إذا نهين لا ينتهين . والمسألة لا تخلو من نقاش علمي حادّ لا يسعه المقام .
[52] الكافي : 2 / 648 باب التسليم على النساء حديث 1 .
[53] أقول : إذا كان الكلام مع الاجنبيّة موجبا للفتنة وتهيج الشهوة فهو حرام بلا إشكال ، وأما إذا لم يوجب ذلك كالكلام مع العجائز ومن لا يحدث سماع صوتها وكلامها فتنة فالحكم بالكراهة هو المتعيّن ، وذلك تبعا لظاهر بعض النصوص ولكن الأولى الحكم بالجواز في هذا المورد بمقدار الضرورة ، واللّه العالم .
[54] وسائل الشيعة : 14 / 143 باب 106 برقم 2 بتصرف يسير .
[55] الخصال : 1 / 228 باب أربع خصال يمتن القلب حديث 1 .
[56] الكافي : 5 / 538 باب خروج النساء إلى العيدين حديث 1 بسنده : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن خروج النساء في العيدين ، فقال : لا ، إلّا عجوز عليها منقلاها - يعني الخفّين - . وفي التهذيب : 3 / 21 حديث 77 بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : فرض اللّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عز وجل في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعه : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين . أقول : اختلفت آراء فقهائنا الأعلام في المقام في أن وضع صلاة الجمعة عن الأصناف التسعة هل هو عزيمة أم رخصة ؟ وإذا كان رخصة فهل الحضور يوجب الوجوب أم لا ؟ ذهب إلى كل فريق ، وادعى العلامة في التذكرة وغيره في غيرها الإجماع على عدم وجوبها على المرأة ، والمسألة ذات نقاش وتضارب آراء . هذا كلّه إذا لم نقل بان مشروعيتها إنما هي في حضور الامام عليه السّلام المتسنم دست زعامة الأمة ، أو المنصوب من قبله بالخصوص كما عليه جمع ، وهو الراجح بعد رعاية جميع جوانب المسألة ، واللّه العالم .
[57] الكافي : 5 / 509 باب كراهيّة تبتل النساء حديث 1 و 3 .
[58] سورة النور : 59 : وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وفي تفسير مجمع البيان : 7 / 155 : ( « وان يستعففن » اي واستعفاف القواعد ، وهو ان يطلبن العفّة بلبس الجلابيب « خير لهنّ » من وضعها وان سقط الحرج منهن ) فالآية صريحة في النساء القواعد ، ومع ذلك قال جل شأنه والحجاب والاستعفاف خير لهنّ ، امّا غير القواعد من النساء فالحجاب بستر جميع البدن حتى الوجه والكفين واجب عليهن بلا ريب .
[59] الكافي : 5 / 509 باب كراهية ان تتبتل النساء ويعطلن أنفسهن حديث 2 .
[60] الفقيه : 3 / 361 باب 178 حديث 1716 .
[61] مناهج المتقين : 348 - 350 ، وهي موسوعة فقهية لسيدي الوالد على نسق شرائع المحقق قدس سره ، وتزيد على فروع الشرائع بنسبة ثلاثة أضعاف تقريبا .
[62] خ ل : في الوضوء .
[63] خ ل : ولم يخبها .
[64] خ ل : وليس يجوز .
[65] السراة - جمعه سروات - الطريق : أعلاه ومتنه .
[66] خ ل : المغزل .
[67] خ ل : عورتها .
[68] خ ل : تنكشف .
[69] خ ل : ترى .
[70] هذه الرواية رويت عن الخصال في الوسائل 3 / 28 باب 123 حديث 1 . الوسائل الطبعة الجديدة : 14 / 161 - 164 . وانظر الخصال : 585 - 588 حديث 12 .