القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التعريف الاصطلاحي لاستبدال عضو مجلس النواب
المؤلف:
سجى عدنان جعفر العرداوي
المصدر:
التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق
الجزء والصفحة:
ص 11-13
2025-08-19
137
بداية وقبل تحديد المعنى الاصطلاحي لكلمة "استبدال", لا بد لنا أن نشير هنا إلى أن دساتير دول العالم، والقوانين ، والأنظمة الداخلية الخاصة بمجالسها النيابية، لا تستخدم كلها مفردة "الاستبدال" عند الحديث عن حالات خلو، أو شغور المقعد النيابي وكيفية معالجته، فبعض الدول استخدمت مفردة الاستبدال (1) وبعضها الآخر استخدم مفردات أخرى مرادفة لها في المعنى فعلى سبيل المثال, استخدم المشرع العراقي لأول مرة لفظة (( استبدال )) في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 بشأن استبدال أعضاء مجلس النواب, إذ نصت المادة /49/ في البند / خامساً/ منه على أن « يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة، أو الإقالة، أو الوفاة» وتنفيذاً لذلك, قام المشرع العراقي بسنّ " قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم /6/ لسنة 2006, ثم جرى تعديله بموجب "القانون رقم /49/ لسنة 2007"
كما أن دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الصادر في 4 أكتوبر عام 1958 (المعدل) أشار أيضاً المادة /25/ منه إلى مفردة الاستبدال لمعالجة حالة خلو المقعد النيابي, إذ تنص على ما يأتي : « .... كما يحدد أيضاً بقانون أساسي الشروط التي يتم بموجبها انتخاب الأشخاص الذين سينوبون عن أعضاء الجمعية الوطنية أو أعضاء مجلس الشيوخ عند شعور المقعد وذلك حتى يتم التجديد الكلي أو الجزئي للمجلس الذي ينتمون إليه ، أو استبدالهم مؤقتًا في حالة قبولهم لوظائف حكومية »(2). غير أن هناك بعض الدول استخدمت مفردات أخرى غير مصطلح "الاستبدال" لمعالجة حالات شغور المقعد النيابي, فعلى سبيل المثال, استخدم المشرع الكويتي مفردة "البديل", إذ نصت المادة /84/ من دستور دولة الكويت الصادر في عام 1962 على أنه : « إذا خلا محل أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه، وإذا وقع الخلو في خلال ستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس، فلا يجري انتخاب عضو بديل ».
وهو ذات المصطلح الذي استخدمه المشرع البحريني, إذ نصت المادة /54/ من دستور مملكة البحرين الصادر في عام 2002 المعدل في عام 2012 على أنه: « إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشوري ، قبل نهاية مدته ، لأي سبب من الأسباب عين الملك عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه », كما نصت المادة /59/ على أنه : « إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه، وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو ، فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي ، الذي قدم فيه استقالته، وإذا وقع الخلو في الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس ، فلا يجرى انتخاب عضو بديل » (3).
واستخدم المشرع الموريتاني مفردة "التبديل", إذ نصت المادة /84/ من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الصادر في عام (1991 المعدل في عام 2017 ) على أن : « يحدّد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان، وعددهم وعلاواتهم ، وشروط الانتخاب، ... كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب، بتبديل النواب حتى يتم التجديد العام للغرفة ».
في حين استخدم المشرع التونسي مفردة "التعويض", إذ نص الفصل /24/ من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لعام 2015 على أنه : « ....عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني، بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه (خمسة عشر يوماً ) من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس، وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوماً من تاريخ حصول الشغور ... ». أما المشرع الجزائري فقد استخدم مفردة "الاستخلاف", إذ نصت المادة /132/ من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في عام 1996 المعدل في عام 2020 على أن: « يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب، أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده ».
صفوة القول: إنه مهما تعددت المفردات المستعملة للإشارة إلى الاستبدال تبقى الغاية المتوخاة من ذلك واحدة, وهي تغيير نائب أو عضو في البرلمان, أو بعبارة أخرى : " تنظيم حالة شغور عضوية البرلمان ".
وعند البحث عن تعريف لمفردة "الاستبدال" في كتب ، ومؤلفات فقهاء القانون, يلاحظ عدم التطرق إلى تعريف هذا المصطلح إلا نادراً، فقد عرف أحد الباحثين في القانون "الاستبدال" - في معرض حديثه عن أحكام استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي - بأنه : « إجراء قانوني مقتضاه تغيير نائب ، أو عضو في البرلمان بنائب أو عضو آخر يحلُّ محله لأداء الأعمال النيابية، كنتيجة لشغور مقعد في البرلمان بسبب حصول الوفاة ، أو الاستقالة ، أو الإقالة ، أو أي سبب من أسباب خلو المقعد البرلماني (4) . اما الفقه الجنائي فقد عرّف مصطلح الاستبدال فيما يتعلق " باستبدال الصفة الجنائية " إذ عرفها الفقيه الإيطالي (MREALE ) بأنه استبدال النظام الجنائي تماما لصالح نظام مدني ، او اداري" (5), وعرفها الفقيه الفرنسي Delmas marjy) ) " يقصد بظاهرة استبدال الصفة الجنائية ، هو نقل السلوك من حدود القانون الجنائي ، الى صالح نظام قانوني اخر كالنظام المدني ، أو الاداري "(6) . بعد أن بينا المعنى اللغوي ، والاصطلاحي لمفردة "الاستبدال"، أصبح بمقدورنا أن نعرف مصطلح "استبدال عضو مجلس النواب" بأنه : « عمل قانوني يراد به إحلال ،نائبٍ، محلَّ نائبِ آخرَ في عضوية مجلس النواب نتيجة شغور مقعده النيابي ، لأي سبب من أسباب خلو المقعد النيابي، وذلك بهدف المحافظة على استمرارية البرلمان في أداء المهام المنوطة به، والإبقاء على مبدأ التمثيل النسبي في المؤسسة التشريعية ».
__________
1- أشار دستور مملكة هولندا الصدر عام 1815 الى مفردة الاستبدال بالنسبة الى عضو مجلس النواب اذ نص في المادة (57/أ) على أن : " ينظم قانون صادر عن البرلمان الاستبدال المؤقت لاحد أعضاء البرلمان في اثناء إجازة الحمل او الامومة او في اثناء المرض "
2- La Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958, Article 25: "…. Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales ."
3- المادة (54) من دستور البحرين لعام 2002 المعدل
4- صفاء محمد عبد، أحكام استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي "دراسة مقارنة, جامعة كربلاء, كلية القانون, مجلة رسالة الحقوق السنة الثانية عشرة, العدد الأول 2020، ص 403
5- امين مصطفى محمد ، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2015 ، ص 28 .
6- بلال عبد الرحمن محمود ، سياسة استبدال الصفة الجنائية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة النهرين ، 2018 ، ص 19 2- صفاء محمد عبد، أحكام استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي "دراسة مقارنة" ، مرجع سابق ، ص 405 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
