

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أثر التجديد على مدة العقد
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص 126-128
2025-12-27
40
إن الواقع العملي قد يفرض أحيانا على المتعاقد في بعض العقود الزمنية محددة المدة عند رغبته بعدم التجديد إعلان رغبته تلك واخطار المتعاقد الاخر بها، وهذا الاخطار كما أسلفنا يتم في بعض العقود فقط، لكن يتجه البعض من الفقهاء لضرورة تعميمه (1) فاعلان الرغبة بعدم التجديد في العقود محددة المدة، يجعل الطرف الاخر من العقد على بينة من امره، فلا يأمل أو يتعلق بالتزامات مبنية على فرض تجديد العقد، فالأخطار في الكثير من الحالات يمثل ضمانة للطرف الآخر في العقد، وحماية له عند قيام خلاف يتعلق بمسألة التجديد (2) ، وهذا الموقف، أي وجوب الاخطار لعدم التجديد يمكن أن يستخلص من القانون الفرنسي (3) ، أما القانون المدني المصري فموقفه مخالف في هذه المسألة (4)، كما هو موقف القانون المدني العراقي (5).
اذ نص القانون الفرنسي (6) على ما يأتي (1- مع الاخذ بنظر الاعتبار المادتين 1736 و1737 من القانون المدني، لا تتوقف عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا عن طريق اخطار يوجه وفقا للأعراف المحلية وقبل ستة أشهر على الأقل من نهاية العقد، 2 - في حالة عدم تنظيم اخطار، يستمر عقد الإيجار المكتوب إلى ما بعد المدة المحددة في العقد مع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في الفقرة السابقة)، ويلاحظ من عبارة النص المتقدم استمرار عقد الايجار إلى ما بعد المدة المحددة، بوجود ايحاء إلى تمديد العقد، وهذا الإيحاء يصطدم بشروط التمديد التي نص عليها المشرع الفرنسي (7)، فهي حتما تشير للتجديد.
(يتضح من هاتين الفقرتين أن الأصل في عقود الايجار الخاضعة للقانون التجاري إنها تتجدد تلقائيا بحكم القانون ما لم يتم توجيه اخطار لم تُحدد الفقرة الأولى شكله، وانما تركت تحديد ذلك إلى الاعراف المحلية قبل نهاية العقد بستة أشهر ) (8) ، وتجدر الاشارة إلى أن توجيه الاخطار المذكور هو حق متاح لطرفي العقد. وبناء على ما سبق فإنّ أثر التجديد يتمثل في انقضاء الالتزام الأصلي وخلق عقد جديد، فينقضي الالتزام الأصلي (مع جميع توابعه وما كان له من تأمينات ومنها دعوى الفسخ وينشأ التزام جديد قد يقبل الفسخ وقد لا يقبله) (9) أما أثر التجديد على مدة العقد فهو انقضاء مدة العقد الاصلي وجعل مدة العقد الجديد غير محددة الا إذا قرر القانون مدة محددة للعقد الجديد (10) أو تم الاتفاق على مدة معينة ضمن ما رسمه القانون، أي بغياب النص القانوني والاتفاق يكون العقد المجدد غير محدد المدة، هذا أولا، أما ثانيا فإنّ الأثر العكسي أو أثر المدة على التجديد له مظهران الأول عدم جواز الاتفاق على التجديد قبل انقضاء مدة العقد، والمظهر الثاني الذي يتعلق بمدة الاخطار التي تترتب على بعض العقود ... .
وبالنسبة للتجديد الضمني بما انه كالتجديد الصريح ينشأ عنه عقد جديد قائم على أنقاض العقد السابق (وأن كان مستقلاً عنه )، فإنّ الاتفاق الضمني يدل على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى الأخذ بالشروط نفسها في العقد السابق، ما لم يظهر من الظروف رغبة أحد المتعاقدين في تعديل هذه الشروط، مثال ذلك في التجديد الضمني لعقد الايجار قيام المستأجر بدفع أجرة أقل وقبضها المؤجر من دون تحفظ أو غير المستأجر طريقة انتفاعه بالعين المؤجرة فسكت المؤجر، دل ذلك على موافقته الضمنية على تعديل شروط العقد، والاخذ بنفس الشروط يؤدي إلى نفس الآثار ، فالثابت عقلا ومنطقا أن تكرار نفس الاسباب يؤدي بالضرورة إلى نفس النتائج، ورغم أن ما يترتب على التجديد الضمني من آثار هي ذاتها المترتبة على التجديد الصريح، لكن فيما يخص مدة العقد يبدو الأمر اكثر تفصيلا قليلا من مدة العقد في التجديد الصريح، والذي اشارت النصوص على تحديده بالاتفاق والا كانت المدة غير محددة كما بينا ذلك ،سلفا، فمدة العقد عند التجديد الضمني تخلو من الاتفاق، إذ أن الدور الرئيس لتحديد مدة العقد عند التجديد الضمني يعود للقانون(11) من جهة ومن جهة اخرى تحكمه طبيعة العقد (12) المجدد ضمنيا، فإنّ لم يتعرض القانون لمدة العقد المجدد، ولم تؤثر طبيعة العقد على تحديد مدته، تجدد العقد ضمنيا إلى مدة غير محددة.
_____________
1- للمزيد ينظر د حسن علي الذنون، دور المدة في العقود المستمرة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – جامعة بغداد 1988 ، ص 152
2- كما في قرار محكمة النقض المصرية الطعن رقم 15135 لسنة 87 قضائية، بتاريخ 2018/12/4م وملخص الدعوى (اقام عامل دعوى على صاحبة عمل التحق بالعمل لديها بموجب عقود عمل محددة المدة بسنة واحدة كان أولها عام 2005 وآخرها عام 2011، وقد اخطرت صاحبة العمل العامل بعدم رغبتها بتجديد العقد، وبالتالي فقد انهت العقد المبرم بينهما، فأقام العامل عليها دعوى سنة 2011 امام محكمة بور سعيد الابتدائية طالبا الحكم بإلزامها بتعويضه عن انهاء عقد عمله دون حق باعتبارها متعسفة فيه، فأجابت المحكمة طلبه وحكمت له بالتعويض، ثم استأنف الطرفان هذا الحكم امام محكمة الاسماعيلية مأمورية بور سعيد، والتي قضت بتاريخ 2017/8/16م بتأييد الحكم المستأنف باعتبار أن تجديد العقد أكثر من مرة يجعله غير محدد المدة وان انهائه يعد عملا غير مشروع، الا أن محكمة النقض عدت اخطار الطاعنة في الحكم المستأنف بعدم رغبتها في تجديد العقد يجعل من انهاء العقد بانتهاء المدة المحددة عملا مشروعا ولا يشوبه تعسف فنقضت الحكم المطعون فيه متاح على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصرية بالرابط: تاريخ الزيارة 2021/7/1م https://www.cc.gov.eg/judgment single?id=111392359&& ja = 264545
3- كما في المادة 1736 مدني فرنسي اذ تنص على انه إذا لم يُحرر عقد الايجار خطيا، لا يمكن لاحد الطرفين ارسال تنبيه بالإخلاء للآخر بدون مراعاة المهل المحددة في العرف المحلي والاشارة إلى المهل المحددة في العرف المحلي للدلالة على أن الاخطار في هذه الحالة يشكل تصرفا بديهياً متواترا ومنسجما مع القانون المادة 1775 مدني فرنسي التي تنص على (لا ينتهي عقد ايجار العقارات الزراعية، حتى لو لم يحرر كتابة عند انقضاء الأجل المحدد في المادة السابقة، الا بموجب تنبيه خطي بالإخلاء موجه من أحد الطرفين إلى الآخر، قبل ستة أشهر على الاقل من هذا الاجل إذا لم يوجه تنبيه الاخلاء ضمن المهلة المحددة فيما تقدم، يقوم عقد ايجار جديد تنظم المادة 1774 أثره ). بينما تنتفي الحاجة إلى الاخطار في عقود اخرى كما في المادة 1737 مدني فرنسي (ينتهي الايجار حكما عند انقضاء المهلة المحددة وذلك في حال إبرامه خطيا، دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء).
4- مادة 598 مدني مصري ( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء). واكد هذا الموقف بإهدار قيمة الاخطار إذ نص في المادة 600 مدني مصري إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك). غير أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م قد نص في المادة 104 منه على (ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر. وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة).
5- نصت المادة 779/1 مدني عراقي (ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، .......)
6- المادة الخامسة من القانون الخاص بتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين بشأن تجديد عقود الايجار الواردة على المباني المعدة للاستخدامات التجارية أو الصناعية أو الحرفية رقم (80-1099) الصادر عام 1980
(du 13 sept 1980- Article 5 Loi n80/1069)
7- وفقا لنص المادة 1213 المعدلة من القانون المدني الفرنسي فإنّ التمديد يشترط فيه اتفاق الأطراف، كما يشترط فيه أن يكون هذا الاتفاق قبل انقضاء المدة المحددة، للمزيد انظر شروط التمديد في المطلب السابق.
8- د حيدر فليح ،حسن، مصدر سابق، ص 296.
9- د. حسن علي الذنون النظرية العامة ، - مصادر الالتزام مطبعة المعارف بغداد 1949 ، ص393.
10- في القانون الفرنسي يخضع العقد المجدد إلى أحكام إلى المادة 1214 أي تكون مدته غير محددة، وهذا الأمر يتناقض ونص المادة الثامنة من القانون الخاص بتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين التي تنص على (تكون مدة عقد الايجار الجديد مساوية لمدة عقد الايجار السابق، ولكن لا يجوز أن تتجاوز ست سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على مدة أطول).
11- كما في المادة 1759 مدني فرنسي السابقة الذكر من خلال عبارة (وللمدة المحددة في العرف المحلي).
12- كما في طبيعة عقد الايجار والذي لا يتعارض مع عدم تحديد المدة فأشارت إلى ذلك النصوص 780/1 مدني عراقي بعبارة (ولكن لمدة غير محددة، والمادة 1/599 مدني مصري بعبارة (ولكن لمدة غير معينة )، بينما في عقد العمل والذي يتجه بطبيعته إلى انقضاء العمل نفسه فنجد النصوص تنأى عن ارسال المدة إلى أجل غير محدد كما في نصوص المواد 2/916 مدني عراقي بعبارة (للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى) والمادة 2/980 مدني مصري (المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى).
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)