0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر اختلاف الدين على الحقوق الزوجية وفق القانون المصري

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 103-104

2026-11-05

78

+

-

20

1 - المهر: نصت المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية المصري على: (المهر دين فـــي على الزوج، يجب عليه دفعة للزوجة، ويكون المهر كله من حق الزوجة بمجرد العقد الصحيح، ولم يكن دخل بها الزوج).
2- النفقة: نصت المادة (1/1) من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعـــدل بالمادة (2) من القانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص على (تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، إذا سلمت نفسها اليه، ولوحكماً حتى ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين )، أن نص هذه المادة يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقد نصت المواد (2/4/5) من نفس القانون المذكور في أعلاه، فنصت على أنه (ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة ... ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها ولا يعد سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال، التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ) (1) ، وتعتبر نفقه الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع القدرة عليه، وتكون النفقة واجبة بالأمور التالية : 1 - المأكل 2- الملبس 3- المسكن 4- ما تقضي به عادة أو ضرورة) .
___________
1- د. عبد الناصر توفيق العطار، الاسرة وقانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة - مصر ، 1985، ص37.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد