0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أثر اختلاف الدين على حقوق الزوجين وفق القانون العراقي

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 100-101

2026-11-05

73

+

-

20

1 - المهر: لقد سار قانون الأحوال الشخصية على النهج الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، إذ نصت المادة (19) الفقرة الأولى على وجوب المهر حيث تستحق الزوجة المهر المسمى في العقد، فان لم يسم أو نفي اصلاً فلها مهر المثل) (1)، ويفيد أن أحكام المهر في نص المادة لم يفرق بين الزوجة المسلمة والزوجة الكتابية.
2 - النفقة: نصت المادة (23) الفقرة الأولى: (تعتبر النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعـــــت بغير حق وقد نصت المادة (24) الفقرة الثانية: (تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين).
3- الطاعة: نصت المادة (33) على : (لا طاعة للزوج على زوجته في كل امر مخالف لأحكام الشريعة وللقاضي ان يحكم لها بالنفقة)، ونصت المادة (25) الفقرة الثانية (لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشز اذا كان الزوج متعسفاً في طلـب المطاوعــــة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها).
4 - القرار في البيت نصت المادة (25) الفقرة الأولى (لا نفقه للزوجة اذا تركت بيت زوجها بلا اذن وبغير وجه شرعي، ونصت الفقرة الرابعة من المادة (26) على أنه للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولاً عن اعالتهم شرعاً، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك) (2).
5 - المعاشرة بالمعروف: لن تكون الحياة الزوجية سعيدة إلا إذا سادتها أجواء المودة والرحمة، وتلك الأجواء لن تتحقق ما لم يكن التعامل بين الزوجين بالمعروف وحسن العشرة، وهو أن يحسن كل منهما عشرة الآخر، فلا يفعل ما ينكره الشرع أو العرف وأن يحترم كل منهما الآخر، وتتمخض عن هذا الحق أمور عدة منها (الأمانة السائدة بينهمــا والثقة المتبادلة والشعور بالمسؤولية المشتركة) (3).
__________
1- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
2- المادة (25 ف (1/1) والمادة (26/ ف (4) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
3- عبد ملك منصور ، الحقوق الزوجية في الشريعة الإسلامية، دار النور والأمل، القاهرة - مصر، بدون سنة طبع، ص 67 . محمد حسين الذهبي، الأحوال الشخصية، شركة الطبع والنشر الاهلية، ط1، بغداد - العراق، 1958م، ص208.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد