أثر اختلاف الدين على حقوق الزوجين وفق احكام المدونة الشرعية للمذهب الشيعي الجعفري
المؤلف:
أمير كريم عباس صالح أبو أشراب
المصدر:
اثر اختلاف الدين على الحضانة
الجزء والصفحة:
ص 101-103
2026-11-05
77
1- نصت المادة 65 على حقوق الزوج وهي:
أ- تمكينه من الجماع وغيره من الممارسات الزوجة المتعارفة وعدم منعه عنها الا لعذر مقبول شرعا، لأنها في ايام الحيض أو النفاس أو تضررها ضررا معتدا به بسبب الجماع مثلا.
ويصح ان تشترط في عقد الزواج أن لا يلزمها بالجماع ونحوه، ولا يمارسه الا بموافقتها، فيلزمه الوفاء به.
ب- ان لا تخرج من بيت سكناها من دون إذنه الا لحاجة ضرورية كالعلاج أو نحوه مما تتضرر أو تقع في حرج بالغ بتركه، أو يتوقف عليه اداء واجب كحجة الاسلام. ويلزم الزوج الإذن لها بزيارة اقربائها ونحو ذلك بالمقدار الذي يقتضيه الإمساك بالمعروف. ويكفي في إحراز الإذن ظهور حال الزوج في الموافقة على خروجها لمثل ذلك من الأغراض الصحيحة. واذا اشترطت في عقد الزواج، مثلا ان تكون مأذونه في الخروج للدراسة أو للعمل أو لغير ذلك مما لا منع منه شرعا صح الشرط، فليس للزوج منعها من الخروج على وفق ذلك.
ت- ان لا تؤذيه ولا تسخطه ولا تنفره عن نفسها بتصرفاتها غير اللائقة.
2- نصت المادة (66) على ان (لا يستحق الزوج على الزوجة القيام بالأعمال المنزلية كالتنظيف واعداد الطعام وغسل الملابس ونحو ذلك، إلا إذا صرح بذلك في ضمن عقد الزواج أو كان من المتعارف في محيطهما الاجتماعي قيام الزوجة بتلك الأعمال، وجرى العقد مبنيا على ذلك، وأن لم يتم التصريح به).
3- نصت المادة (46) على (المهر ويسمى الصداق ايضا، وهو ما تستحقه الزوجة بجعله في العقد أو بتعيينه بعده ويعبر عن عنه بـ (المهر المسمى)، أو ما تستحقه، بسبب الدخول بالمرأة، أو ما بحكمه، ويعبر عنه بـ (مهر المثل).
4- نصت المادة (67) على حقوق الزوجة على الزوج وهي:
أ- ان ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن والعلاج وسائر ما تحتاج اليــه بحســب حالهـا بالقياس اليه.
ب- أن يعاشرها بالمعروف فلا يؤذيها، ويعتدي عليها ويعاملها بخشونة من دون مسوغ.
ت- أن لا يهجرها رأساً ويجعلها كالمعلقة لا هي ذات زوج، ولا هي مطلقة.
ث- ان لا يترك المعاشرة الزوجة معها بالجماع ونحوه، من دون عذر اذا عد تركها اضرارا بها، بل وان لم يعد اضرارا اذا كان الترك لأزيد من أربعة اشهر إلا أن يكون ذلك برضاها، أو مع اشتراطه عليها حين العقد.
ج- ان يبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، سواء كان عنده زوجة غيرها أم لم يكن، والمبيت الواجبة والذي يكون مبنيا على الإيناس وحسن المعاشرة بالوجه المتعارف، ولا يكفي ما يبتني منه على الهجر والاعراض والنفرة.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة