المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الطبيعة القانونية للاعتراف بالدولة الجديدة  
  
13661   12:09 مساءً   التاريخ: 18-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص145-147
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

هناك نظريتان تحكم الطبيعة القانونية للأعتراف هما:

اولا: نظرية الاعتراف المنشئ :

وهذه النظرية ينادي بها ويدافع عنها غالبية فقهاء المذهب الأراد ي(1) والتي ترى في الأعتراف بالدولة الجديدة بانه هو الذي يخلق الشخصية القانونية للدولة، ومن ثم فهو الذي يمنحها الوجود القانوني بأعتبارها شخصًا قانونيًا من أشخاص القانون الدولي العام. إلا ان مايؤخذ على هذه النظرية:

1) أسرافها في العتماد على ارادة الدو ل، فهي إذ ترى ان أرادات الدول هي التي تخلق هذه الدولة الجديدة وتمنحها الوجود القانوني.

2) أنها تتعارض مع المبدأ القاضي بأن نشأة الدولة هو حدث تأريخي يرتبط بأعتبارات وظروف سياسية وأجتماعية وتأريخية معينة، ومن ثم لاي مكن جعل وجودها أو عدمه وقفًا على أرادات الدول الأخرى. فلى سبيل المثال، كانت الدول الأوروبية قد أمتنعت ولفترة طويلة عن الأعتراف بتركيا، إلا أنها أضطرت الى الأعتراف بها في معاهدة  باريس لعام 1856

3) النظرية تتناقض مع العمل الدولي، فالعمل الدولي يقرر على سبيل المثال بعض الألتزامات القانونية على الدولة رغم عدم الأعتراف بها. 

وخير مثال على ذلك، نجد ان الولايات المتحدة الأمريكية قد حملت  كوريا الشمالية المسؤولية الدولية عن بعض الحوادث البحرية رغم انها لم تعترف بها. في حين ان النظرية تنكر على الدولة التي لم يتم الأعتراف بها شخصيتها القانونية الدولية، ومن ثم لاتتمكن من الأستناد الى قواعد القانون الدولي العامة قبل مسألة الأعتراف بها دوليًا.

ثانيا : نظرية الاعتراف الكاشف ( الاقراري) :

هذه النظرية نادى بها فقهاء المذهب الموضوعي وفقهاء آخرين(2)، كان من بينهم الفقهاء السوفيت ايضًا. ووفقًا لهذه النظرية، فالدولة هي شخص من أشخاص القانون الدولي العام متى ما توافرت مقوماتها وعناصر قيامها، والأعتراف بها يمكنها فقط من الدخول في دائرة العلاقات الدولية. اما اذا لم تعترف بها باقي الدول الأخر ى، فهذا لايعني أنكار شخصيتها الدولية القانونية، كما تعو لذلك نظرية العتراف المنشئ، بل يترتب على ذلك فقط عدم قيام العلاقات الدولية ما بين الدولة الجديدة والدول الأخرى التي ترفض الأعتراف بها.

وان هذه النظرية هي ما جرى عليها العمل الدولي وأعتمادها. فقد أخذ ، بها على سبيل المثال، ميثاق بوغوتا لمجموعة الدول الأمريكية عام 1948 عندما قررت في المادة التاسعة منه "ان وجود الدولة السياسي مستقل عن أعتراف الدول بها". وبهذا يكون الأعتراف بموجب هذه النظرية عمل كاشف عن الآثار القانونية الناشئة عن وجود الدولة الجديدة، وذلك من خلال أنصراف أرادة الدول الى أدخال الدولة ال جديدة عضوًا في الجماعة الدولية فقط. وفضلا عن ذلك فالقضاء الدولي ايضًا اتجه الى الأخذ بهذه النظرية، فقد جاء في الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم المختلطة بين المانيا وبولونيا عام 1949 ، بخصوص الأعتراف بدولة بولونيا، ان "الأعتراف ليس عملا منشئا، بل هو مجرد أجراء كاشف إذ ان الدولة توجد بذاتها وما  الأعتراف إلا تصريحًا بهذا الوجود يصدر من الدولة المعترفة(3) "

_________________

1- كالفقيهان الألمانيان تريبل ويلني ك، والفقيه الأيطالي آنزيلوت ي، والفقيه البريطاني أوبنهايم

2- كالفقيه بيلي ويونفيس من أنصار القانون الطبيعي وكلسن من أنصار القانون المجرد وجورج سيل من أنصار مذهب التضامن الأجتماعي .

3- للزيادة أنظر، د. يحيى الجمل، الأعتراف في القانون الدولي العا م، دار النهضة  العربية، القاهرة، 1963 ، ص229




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية