أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-4-2016
4224
التاريخ: 6-4-2016
2122
التاريخ: 6-8-2017
1646
التاريخ: 6-4-2016
1891
|
ان الفقه الدولي يذهب وبشكل عام الى أهمية كل من المعاهدة والعرف ويقر بأن كلاهما يتمتعان بالقوة القانونية المتساوية. وبناءًا عليه فهناك نتيجتان تترتبان على ذلك، وهما:
- الأولى: ان العرف اذا ما تعارض مع المعاهدة فالعبرة للمعاهدة لما لها من حق الأسبقية في ترتيب المصادر الدولية. إلا اذا كانت المعاهدة مخالفة لقاعدة عرفية عامة ومستقرة (كقاعدة حرية البحار العالية)، على سبيل المثال عندها تعتبر المعاهدة باطلة.
- الثانية: ان المعاهدة قد تلغي العرف أو تعدله. وخير مثال على ذلك:
أ) الغاء تجارة الرقيق الأسود بموجب معاهدة فينا لعام 1815
ب) تحريم الحرب بموجب ميثاق بريان كيلوغ 1928 وميثاق الأمم المتحدة حيث كان العرف يبيحها بالأطلاق.
ومع ذلك فأن العرف يتميز عن المعاهدة بمرونته وقابليته للتطور وسد الحاجات الدولية الجديدة. كما ان قواعده عامة وشاملة (ملزمة لجميع الدول) وان قوتها الألزامية تستمدها من الرضى الضمني للدول، إلا انها كثيرًا ما تثير الخلافات عند تطبيقها وتفسيرها وذلك بسبب غموضها وعدم وضوحها. أما المعاهدات فهي اكثر وضوحًا من العر ف، فنصوصها صريحة ومحددة ولاغموض فيها وهي تستمد قو تها الألزامية من الرضا الصريح للدول المتعاقدة فقط.
|
|
إجراء أول اختبار لدواء "ثوري" يتصدى لعدة أنواع من السرطان
|
|
|
|
|
دراسة تكشف "سببا غريبا" يعيق نمو الطيور
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
|
|
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
|
|
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
|
|
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف
|