المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7457 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنواع الاغسال وأحكامها  
  
1126   10:33 صباحاً   التاريخ: 21-1-2020
المؤلف : نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)
الكتاب أو المصدر : المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 8- 17
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الاغسال /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31/10/2022 1131
التاريخ: 14-11-2016 683
التاريخ: 14-11-2016 937
التاريخ: 14-11-2016 610

الغسل فيه الواجب والندب.

فالواجب منه ستة.

(الأول) غسل الجنابة؛

غسل الجنابة ؛ والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه.

أما الموجب :

فأمران :

1- إنزال الماء : يقظة أو نوما ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن .

وتكفي في المريض الشهوة.

ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.

2- الجماع‏ : في القبل . وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل . وكذا في دبر المرأة على الأشبه .

وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد [1] وجزم علم الهدى‏ (1) بالوجوب.

وأما كيفيته :

فواجبها :

خمسة:

النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين. واستدامة حكمها.

غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن [2].

وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به. والترتيب. يبدأ برأسه، ثمَّ ميامنه، ثمَّ مياسره. ويسقط الترتيب بالارتماس‏ (2) .

وسننها :

سبعة: الاستبراء؛ وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينثره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل [3] الماء إليه والغسل، بصاع.

وأما أحكامه :

فيحرم عليه قراءة العزائم [4]، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي‏ (3) صلى الله عليه وسلم.

و لو احتلم فيهما تيمم لخروجه. ووضع شي‏ء فيها على الأظهر.

و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف [5] وحمله، والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق، والخضاب.

ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد [6].

ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال، أصحها: الإتمام والوضوء [7].

ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ.

(الثاني): غسل الحيض، غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه.

وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع.

فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة.

ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر.

وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع.

وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.

فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا، ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروي أنه حيض.

وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه؛ ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح. ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها .

والمبتدئة والمضطربة إلى التميز، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها.

فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر .

وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد.

ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة، فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر.

وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.

وفي المبتدئة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض.

وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثمَّ تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمر وإلا قضت الصوم.

وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره.

وأما الأحكام‏ :

فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث، ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عد المسجدين، ووضع شي‏ء فيها على الأظهر، وقراءة العزائم‏ ، ومس كتابة القرآن.

ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره.

ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.

وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.

وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب‏ (4) .

وهي أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره.

ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها.

ويكره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف ولمس هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.

وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضا.

وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء.

(والثالث) غسل الاستحاضة؛ ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق.

لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الأشهر، فهو استحاضة ولو كان عبيطا، ويجب اعتباره فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة.

وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة.

وإن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر، تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.

ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان.

وكذا يلزم من به السلس والبطن.

(الرابع) غسل النفاس؛ ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما.

ثمَّ لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.

ولا حد لأقله، وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.

وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة.

والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه.

(الخامس) غسل الأموات؛ والنظر في أمور أربعة :

الأول الاحتضار :

والفرض فيه ، استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.

والمسنون :

نقله إلى مصلاه، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه، ويطبق فوه‏ وتمد يداه إلى جنبيه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج عنده إن مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه. ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.

ويكره‏ :

أن يحضره جنب أو حائض.

وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.

الثاني الغسل :

وفروضه :

إزالة النجاسة عنه، وتغسيله بماء السدر ثمَّ بماء الكافور ثمَّ بالقراح، مرتبا كغسل الجنابة.

ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح.

وفي وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه.

ولو خيف من تغسيله تناثر جسده، ييمم.

وسننه :

أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ويغسل فرجه بالحرض‏ (5).

ويبدأ بغسل يديه ثمَّ بشق رأسه الأيمن ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الأوليين‏ (6) إلا الحامل.

ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب.

ويكره‏ :

إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف؛ ولا بأس بالبالوعة.

الثالث في الكفن :

والواجب منه :

مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال‏ ومع الضرورة تجزئ اللفافة، وإمساس مساجده‏ (7) بالكافور وإن قل.

والسنن:

أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ، وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه وعمامة تثني عليه محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره.

ويكون الكفن قطنا وتطيب بالزريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين: فلان يشهد أن لا إله إلا الله.

ويجعل بين إليتيه قطنا.

وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا.

ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره.

وأن يكون درهما أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.

ويجعل معه جريدتان، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل.

وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف‏ (8) ، وإلا فمن غيره من الشجر.

ويكره‏ :

بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدئ من الأكفان أكمام وأن يكفن في السواد.

وتجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور والزريرة، ويكتب عليه بالسواد وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شي‏ء من الكافور.

وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.

الرابع الدفن :

والفرض فيه‏ :

مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.

فلو كان في البحر وتعذر البر (9) ثقل أو جعل في وعاء وأرسل إليه.

ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة (10) إكراما للولد.

وسننه:

اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها (11) وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة.

ويجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة.

وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه؛ والمرأة عرضا.

ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم.

ثمَّ يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه.

ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ويصب عليه الماء من رأسه دورا، فإن فضل ماء صبه على وسطه.

ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، ويلقنه الولي بعد انصرافهم.

ويكره‏ :

فرش القبر بالساج- إلا مع الحاجة- وتجصيصه وتجديده، ودفن ميتين في قبر واحد، ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة.

ويلحق بهذا الباب مسائل :

(الأولى) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.

(الثانية) كفن الميت‏ من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث.

(الثالثة) لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم.

(الرابعة) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو.

(الخامسة) إذا مات ولد الحامل‏ قطع وأخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج. وفي رواية، يخاط بطنها.

(السادسة) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله.

وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم.

قال الشيخان ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.

(السابعة) لا يغسل الرجل إلا رجل وكذا المرأة.

ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة.

ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة.

(الثامنة) من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.

(التاسعة) لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.

(العاشرة) لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه‏

(السادس) غسل من مس ميتا :

يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.

وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، وهو كغسل الحائض.

وأما المندوب من الأغسال:

فالمشهور غسل الجمعة.

ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال كان أفضل.

وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر.

ويومي العيدين.

ويوم عرفة.

وليلة النصف من رجب.

ويوم المبعث‏ (12) .

وليلة النصف من شعبان.

والغدير (13) .

ويوم المباهلة (14) .

وغسل الإحرام.

وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة عليهم السلام ولقضاء الكسوف.

وللتوبة.

ولصلاة الحاجة.

والاستخارة.

ولدخول الحرم، والمسجد الحرام. والكعبة. والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

وغسل المولود.

________________

(1) هو السيد المرتضى

(2) ارتمس في الماء: مثل الغمس.

(3) فإنه يحرم اجتيازهما.

(4) أي الكفارة.

(5) الحرض: الأشنان.

(6) أي في غسلي السدر والكافور.

(7) أي أعضاء سجوده.

(8) الخلاف ككتاب: شجر الصفصاف:

(9) أى تعذر الوصول إلى البر.

(10) ليقع وجه الولد إلى القبلة لما يقال من أن وجه الولد

(11) أى حملها من جوانبها الأربعة.

(12) هو السابع والعشرون من رجب.

(13) هو يوم الثامن عشر من ذي الحجة.

(14) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.

______________________________

[1] الكلام إنما هو في وجوب الغسل بمجرد الإدخال أو عدم وجوبه، مع حرمة الفعل.

[2] جاء في «تذكرة الفقهاء وهو بصدد أحكام الغسل: «فالدهن إن تحقق معه الجريان أجزأ وإلا فلا، لأن عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة وضوء يجزئ منه ما جرى مثل الدهن الذي يبل الجسد، فشرط الجريان».

[3] أما ما لا يصل إليه الماء فغسله واجب كما تقدم في الواجبات:

[4] العزائم: السور التي بها السجدات الواجبة وهي أ لم تنزيل (السجدة)، وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ (العلق) .

[5] أى غير الكتابة وأما الكتابة فقد تقدم أن مسها حرام.

[6] يريد أنه إذا كان قد قال أو اجتهد قبل الغسل فليس عليه إعادة للغسل إذا رأى بللا، والمراد بالاجتهاد الاستبراء.

[7] يريد أن إتمامه يجزئ غسلا ولا يجزئ وضوءا .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف