أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1274
التاريخ: 12-7-2022
2008
التاريخ: 2-7-2022
1345
التاريخ: 20-9-2016
4044
|
قد عرفت ... لزوم ملاحظة مراتب الضرر الدائر بين الشخصين كالمالك لو منع من الحفر، والجار لو لم يمنع وقد نقل هذا شيخنا المرتضى في رسالته المعمولة لهذه القاعدة عن بعض من عاصره، ثمّ قال:
وهو ضعيف مخالف لكلمات الأصحاب، نعم لو كان تضرّر الغير من حيث النفس أو ما يقرب منه ممّا يجب على كلّ أحد دفعه ولو بضرر لا يكون حرج في تحمّله فهذا خارج عن محلّ الكلام؛ لأنّ ما يجب تحمّل الضرر لدفعه لا يجوز إحداثه لدفع الضرر عن النفس، انتهى كلامه، رفع مقامه.
قال شيخنا الاستاد دام أيّام أبحاثه الشريفة: لا شكّ أنّا نفهم من قول الشارع: لا ضرر، كون الضرر مبغوضا له مطلقا، حتّى لو دار أمره بين إضرار أحد عبديه فقد فات منه في حقّ المتضرّر منهما هذا الغرض، ومن العلوم أيضا أنّ عباده متساوون في نظره، وبعد ذلك لا يعقل أن لا يلاحظ عند الدوران مراتب الضرر المختلفة حسب اختلاف الموارد والأشخاص حالا ومالا.
ثمّ الظاهر حيث جوّزنا للمالك إضرار الغير هو الضمان، لعدم منافاة الإذن الشرعي مع عموم الضمان، هذا وإن كان كلّ من هذين- أعني ملاحظة المراتب وثبوت الضمان- على خلاف ما في كلمات المشهور رضوان اللّه عليهم.
|
|
إجراء أول اختبار لدواء "ثوري" يتصدى لعدة أنواع من السرطان
|
|
|
|
|
دراسة تكشف "سببا غريبا" يعيق نمو الطيور
|
|
|
|
جناح جمعية العميد يشكل محطة لجذب الباحثين في معرض تونس الدولي للكتاب
|
|
طلبة المجمع العلمي يستأنفون دروسهم القرآنية في كربلاء
|
|
لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
|
|
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
|