أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
3739
التاريخ: 3-4-2016
2219
التاريخ: 2-4-2022
1563
التاريخ: 11-4-2016
4111
|
تختلف التشريعات الضريبية المقارنة (1) المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة بخصوص تحديد المدة المعتمدة للاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الحسابية فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى تحديد مدة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الحسابية بثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات (2).
في حين ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 إلى النص على (أن على المسجل أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي حررت أو نظمت فيها)(3).
أما قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 فقد حدد مدة احتفاظ المكلف بدفع الضريبة بالدفاتر والسجلات الحسابية لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجل أو الدفتر (4).
من النصوص الوارد بيانها أعلاه يستشف لنا الآتي:
أولاً: ينبغي على المكلف بدفع الضريبة على القيمة المضافة الاحتفاظ بجميع السجلات المحاسبية والمستندات والسجلات المساعدة وأن لا يعدمها أو يتصرف فيها ما لم يحصل على موافقة الإدارة الضريبية بعد تقديمه طلباً أليها موضحاً فيه السجلات والمستندات المراد أتلافها وبشرط أن يكون قد مر عليها المدة المحددة قانوناً التي تبدأ من تاريخ انتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجل أو في الدفتر.
ثانياً: لا تعتبر المدة المحددة بموجب التشريعات الضريبية المعتمدة لهذا النوع من الضرائب من قبيل التقادم فلا ينتج عن انقضائها سقوط حق أودين ثابت في الدفتر أو السجل الحسابي بل يترتب على مرورها قيام قرينة على أن المكلف قد أعدم دفاتره أو سجلاته الحسابية بيد أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.
__________
1- كقانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي حدد مدة احتفاظ المكلف بالدفاتر والسجلات الحسابية لأربع سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالدفاتر والسجلات. أنظر معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني .
2- أنظر نص المادة (15) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
3- أنظر الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
4- أنظر الفقرة (5) من المادة (10) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
|
|
زراعة الأسنان.. بين بريق التجميل وحاجة المريض إليها
|
|
|
|
|
وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير.. والمستشفى يوضح الأسباب
|
|
|
|
اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
|
|
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
|
|
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب
|