المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإخلال بالأحكام الخاصة بمسك الدفاتر والسجلات الحسابية لنظام الضريبة على القيمة المضافة  
  
1615   01:18 صباحاً   التاريخ: 21-4-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص325-328
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

رتب المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة على الإخلال بالأحكام الخاصة بإمساك الدفاتر والسجلات الحسابية جزاءات مالية وبدنية تختلف من تشريع لآخر (1).

ومن خلال اطلاعنا على تضاعيف التشريعات الضريبية لم نجد أي نص لبيان المراد بـ(الإخلال بأحكام مسك الدفاتر والسجلات الحسابية) إلا أننا يمكن تعريفه بأنه (امتناع أو إحجام المكلف بالضريبة على القيمة المضافة بإمساك دفاتر أو سجلات حسابية منتظمة أو عدم احتفاظه بهذه السجلات للمدة المحددة قانوناً أو تقديمه مستندات أو سجلات مصطنعة أو مزورة).

ويستدل من هذا التعريف أن حالات الإخلال بالأحكام القانونية الخاصة بمسك الدفاتر والسجلات الحسابية تتجسد في التالي:-

الحالة الأولى: عدم إمساك المكلف دفاتر أو سجلات حسابية منتظمة وتتجسد هذه في:-

1. عدم تضمن الدفاتر والسجلات الحسابية كافة أوجه نشاط المكلف.

2. عدم إثبات القيود والعمليات أولاً بأول.

3. وجود مصاريف غير معززة بالمستندات.

4. عدم تسجيل المبيعات والمشتريات بالأسعار الحقيقية.

الحالة الثانية: عدم احتفاظ المكلف بالدفاتر والسجلات الحسابية للمدة المحددة قانوناً.

الحالة الثالثة: قيام المكلف بتقديم مستندات أو سجلات مصطنعة أو مزورة.

وتطبيقاً لما ورد أعلاه فقد ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي إلى فرض عقوبة الغرامة بنسبة (10%) على كل مكلف قدم مستندات أو وثائق أو سجلات مصطنعة أو مزورة إلى جهة الإدارة الضريبية (2).

وعلى غرار المشرع الفرنسي ذهب المشرع الإنكليزي في قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى تحديد عقوبة الغرامة بنسبة (15%) على المكلف وذلك في الحالتين التاليتين (3) :-

أولاً: عدم مسكه دفاتر أو سجلات حسابية منتظمة.

ثانياً: عدم احتفاظه بالدفاتر أو السجلات للمدة التي حددها القانون بسنتين من تاريخ انتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالدفاتر أو السجل الحسابي.

أما على مستوى التشريعات العربية (4)  فقد ذهب قانون الضريبة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى فرض عقوبتي (الحبس والغرامة أو أحد هاتين العقوبتين) على كل مكلف تهرب من دفع الضريبة (5)  ويعد تهرباً من الضريبة (6) :

أولاً: تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز (10%) عما ورد بالإقرار.

ثانياً: تقديم مستندات أو سجلات مصطنعة أو مزورة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

ومن جانب آخر عاقب المشرع المصري بعقوبة الغرامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألفي جنيه كل مكلف خالف الأحكام القانونية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون التي تتجسد بالآتي (7) :

أولاً: التزام المكلف بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها.

ثانياً: التزام المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية وصور الفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات.

وعلى غرار المشرع المصري ذهب المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 بخصوص تحديد الجزاء المقرر لمخالفة الأحكام القانونية الخاصة بنظام مسك الدفاتر والسجلات الحسابية إلى التمييز ما بين حالتين:

  • الحالة الأولى: أجاز القانون لمدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الأردني أن يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل مكلف خالف (8) :

أولاً: مخالفة أحكام المادة (18) من هذا القانون إذا أدت هذه المخالفة إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة وتتجسد هذه المخالفة بالآتي:

1. عدم قيام المكلف بالتزامه بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة بحيث يسجل فيها العمليات التي يقوم بها.

2. عدم احتفاظه بهذه السجلات والدفاتر والفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات.

ثانياً: تقديم المكلف مستندات أو وثائق غير صحيحة أو إصدار أي منها إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة لا يتجاوز خمسمائة دينار.

  • الحالة الثانية: يعاقب بغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية المحكوم بها وإذا تكرر ارتكاب الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة فللمحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين إضافة إلى دفع تعويض مدني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثالها (9)  على كل مكلف:

أولاً: قدم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة أو خصمها أو ردها (10) .

ثانياً: قدم أو إصدار مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو الأمتناع عن تقديم أو إصدار المستندات أو الوثائق المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو تأجيل تقديمها أو إصدارها بقصد التهرب الضريبي إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار (11).

في حين حدد المشرع السوداني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 عقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة أو العقوبتين معاً على كل مكلف يتهرب من أداء الضريبة أو أي شخص يحرض أو يساعد على التهرب (12).  ويعد تهرباً من الضريبة ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه تقديمه مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها (13).

_____________

1-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي حدد جزاء الإخلال بعدم إمساك المكلف للدفاتر والسجلات الحسابية المنتظمة وإخلال المكلف بتقديم مستندات مزيفة بعقوبة الغرامة بنسبة (10%) من الضريبة المقررة على المكلف. أنظر في هذا:

J. s. Uppal – Op. Cit – P(37).

وقانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 الذي فرض عقوبة الغرامة بنسبة (5%) من الضريبة المقررة على المكلف الذي يخل بالأحكام القانونية الخاصة بمسك الدفاتر والسجلات الحسابية. أنظر في هذا:

Value Added Tax In Thailand – Op. Cit – P(4)

كما ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الهندي رقم (4) لسنة 2005 الذي فرض على المكلف المخل بالأحكام القانونية الخاصة بنظام مسك الدفاتر والسجلات الحسابية عقوبة الغرامة بنسبة (10%) من الضريبة المقررة عليه. أنظر في هذا:

Value Added Tax In India – Op. Cit – P(3)

2-  أنظر في هذا:

G. Egret – Op. Cit – P(70)

3-   أنظر في هذا: 

H. A. Chaid – Op. Cit – P(55)

4- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة المغربي لسنة 1986 الذي حدد عقوبة الغرامة بنسبة (10%) من مقدار الضريبة على كل مكلف خالف الأحكام الخاصة بمسك الدفاتر والسجلات الحسابية والتي منها:

عدم مسك الدفاتر والسجلات الحسابية.

عدم احتفاظه بالدفاتر والسجلات الحسابية للمدة المقررة قانوناً والمحددة بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجل أو الدفتر. أنظر: الجزاءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة المغربي – المرجع السابق – منشور على الإنترنت.

5-  وهذا ما نصت عليه المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 إذ جاء فيها (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين …).

6-  أنظر المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 التي نصت على (يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (43) تقديم مستندات أو سجلات مصطنعة أو مزورة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة أو تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز (10%) عما ورد بالإقرار).

7-  أنظر المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991.

8-  أنظر الفقرتين (د ، ك) من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

9-  أنظر الفقرتين (أ) (ب) من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

10-  أنظر الفقرة (ي) من المادة (34) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

11-  أنظر الفقرة (ط) من المادة (34) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

12-  أنظر المادة (43) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

13-   أنظر الفقرة (هـ) من المادة (44) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية