المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاحكام والقرارات التي يطعن بها امام محاكم الاستئناف بصفتها الاستئنافية القرارات العادية  
  
1955   01:50 صباحاً   التاريخ: 1-6-2022
المؤلف : حسين علاء قدوري
الكتاب أو المصدر : الصفة التمييزية لدى محاكم الاستئنافية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص105-110
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يتخذ القاضي عند نظر الدعوى مجموعة من القرارات اللازمة للوصول إلى حكم نهائي للدعوى المعروضة أمامه، فمن هذه القرارات ما يكون قرارا إعداديا مثل التبليغ، ومنها ما يكون قرارا عاديا إلا أنه مهم، ويكون في صلب الدعوى مؤثرا في نتيجتها مثل قرار إحالة الدعوى، وبسبب أهمية هذه القرارات اتجه المشرع العراقي إلى ضرورة الطعن في هذه القرارات بالتمييز حصرا أمام محكمة التمييز أو محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية حسب اختصاصها، وهذه القرارات هي:

أولا- إبطال عريضة الدعوى:

يضع القانون لك دعوى من الدعاوى القضائية عريضة معينة، وترتب عليها آثارا معينة، والأصل أن تنطبق العريضة على الدعوى الخاصة بها حتى يتم ترتيب الأثر القانوني كما يجب، فإذا لم يحدث مثل هذا التطابق فهذا يعني أن عريضة الدعوى غير كاملة أو بها عيبة مما يؤدي إلى بطلانها وزوال الآثار القانونية مع بقاء أصل الدعوى القانونية.

وإبطال عريضة الدعوى يمكن أن يكون أيضا من خلال ترك المدعي للدعوى القائمة بينه وبين المدعى عليه مع احتفاظه بأصل الحق المدعى به، إذ يمكن المطالبة به مرة أخرى(1)، وحالات إبطال عريضة الدعوى متعددة، وقد نظمها قانون المرافعات المدنية؛ فقد تبطل بحكم القانون (2)، وقد يتم إبطالها من قبل المحكمة (3)، أو يتم إبطالها من قبل المدعي (4) ، أو يتم إبطالها من قبل المدعى عليه (5).

ثانيا- وقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة:

إذا رأت المحكمة أن الحكم يتوقف على الفصل في موضوع آخر قررت إيقاف المرافعة واعتبار الدعوى متأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع، و عندئذ تستأنف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها، ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز  (6) .

فوقف السير في الدعوى هو قرار قضائي تتوقف فيه المحكمة من نظر الدعوى فترة من الزمن إذا ما طرأ أثناء نظرها سبب من أسباب الوقف (7)، وقد نظم قانون المرافعات المدنية وقف السير في الدعوى في المواد (82، 83) منه، فأجازت المادة (82) منه القاق الخصوم على وقف المدير في الدعوى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ويمسى وقف السير حسب هذه المادة بالوقف القضائي، ويتحقق بأن يتقدم أحد الخصوم أمام المحكمة أو أثناء نظر الدعوى بدفع يشير إلى مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي، كأن تكون من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة التي تنظر الدعوى، ويتوقف الفصل في الدعوى على هذه المسألة، كما لو رفعت دعوى إزالة الشيوع بعقار عائد لمورث وإبراز الوارث قساما وعى شخص أخر أنه أحد الورثة وأبرز قراما أخر يؤيد ادعاه، فيتعثر على المحكمة السير في دعوى إزالة الشيوع؛ ولذا تكلف المحكمة الشخص بإقامة دعوى لإبطال القدام، ولهذا نتأخر الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى، ويشترط لوقف الدعوى الفصل في المسألة الأولية التي يثيرها الخصم كدفع أو طلب، وأن تكون لهذه المسألة الأولية لازمة للحكم في الدعوى، فلا يكفي مجرد الارتباط (8) .

وفي حال أوقفت المحكمة الدعوى يجوز الطعن بقرارها بالتمييز، إلا أنه في حال رفضت المحكمة قرار وقف السير في الدعوى فإن قرارها لا يقبل الطعن تمييزا؛ إذ بعد قرار إعدادا يصدر أثناء سير المرافعة ولا ننتهي به الدعوى، وهذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف میدان التمييزية في قرار لها (9).

ثالثا- رفض توحيد دعويين مرتبطتين:

ويعرف الارتباط بين دعويين بوجود عنصر أو أكثر مشترك بينهما كوحدة السيب أو الموضوع أو الخصوم، فحينها وجدت صلة وثيقة بين دعويين تجعل من المصلحة نظرهما والفصل فيهما معا، ويكون هناك ارتباط، ويلزم أن تنظرهما محكمة واحدة؛ تفاديا لصدور أحكام متعارضة (10).

فإذا تبين للمحكمة أن للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبلا بمحكمة أخرى فلها أن تقرر توحيد الدعويين، وترسل إضبارة الدعوى إلى المحكمة الأخرى، والقرار الصادر من المحكمة الأخرى برفض التوحيد يكون قابلا للتمييز (11).

ولا يجوز الطعن تمييزا في قرار رفض توحيد الدعويين إذا كان الحكم صادرا من المحكمة التي وقع أمامها طلب توحيد الدعويين، وليس المحكمة الأخرى المرسلة إليها الدعويين؛ إذ يعد رفض التوحيد في هذه الحالة قرارا إعدادي(12).

رابعا- الإحالة لعدم الاختصاص القيم أو المكاني

الدفع بالإحالة هو الدفع الذي يقصد به من المحكمة من الفصل في الدعوى المطروحة عليها وإحالتها إلى المحكمة المختصة؛ إما لقيام النزاع أمامها وإما لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها أو لعدم اختصاص المحكمة (13)، وفي حال عدم اختصاص المحكمة بالدعوى تحكم به من تلقاء نفسها، ويجوز إبداء هذا الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى، فإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي، أو الوظيفي، أو النوعي، أو المكان، وجب عليها أن تحيل الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها، و عند إحالة الدعوى ورأت المحكمة المحال إليها الدعوى أنها لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلا للطعن تمييزا (14) .

أما القرار الذي تتخذه المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى ابتداء بإحالة الدعوى على المحكمة المختصة بنظرها أو برفض الإحالة فإنه لا يقبل الطعن فيها تمييزا على انفراد، وإنما يجوز الطعن به ضمن الطعن بالحكم الذي سيصدر في الدعوى  (15)، أي إن القرار الذي يطعن فيه تمييزا على انفراد هو قرار المحكمة المحال إليها في حالة رفضت الإحالة إليها.

 خامسا- قرار رد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم أو قبوله:

لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفين أو أحدهما، فإذا وقع طلب التصحيح، دعت المحكمة الطرفين لاستماع أقوالها أو من حضر منهما بشأنه، وأصدرت قرارها بتصحيح الخطأ الواقع، ونون قرار التصحيح حاشية الحكم الصادر، و جل في سجل الأحكام، ويبلغ الطرفان (16).

وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية في قرار لها(17)، إن طلب التصحيح يجب أن يكون بطلب من الخصوم أو أحدهم، وإن الحكم المطلوب تصحيحه يجب أن يكون الخطأ فيه ماديا أو حسابيا، ففي حال كان الخط المادي مشويا بعيب جوهري يعيب كيانه، فيع عندها قرارا معلوما لا يترتب عليه أي حق كتصحيح أسماء الخصوم، وقرار المحكمة بقبول طلب التصحيح أو رفضه هو الذي يطعن به تمييزا

سادسا- قرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم:

إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع أحد أو أكثر المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزاله أو عزل عنه أو قام مانع من مباشرته ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم - فلأي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة التعيين المحكم أو المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع أقوالهم، ويكون قرار المحكمة بتعيين المحكم أو المحكمين قطعيا و غير قابل لأي طعن، أما قرارها برفض طلبه تعيين المحكمين فيكون قاب للتمييز طبقا للإجراءات المبينة في المادة (216) من هذا القانون (18) .

أما بالنسبة لرد المحكم فهي نفس الأسباب التي يمر بها القاضي، ولا يكون ذلك إلا لأسباب تظهر بعد تعيين المحكم، ويقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشأن خاضعا للتمييز طبقا للقواعد المبينة في المادة (216) من هذا القانون (19) .

يتبين من هذه النصوص أنها نص صراحة على أن يطعن تمييزا وفقا للمادة (216) من هذا القانون في حال رفض المحكمة تعيين المحكمين أو في حال رد المحكم من قبل الخصوم أو أحدهم مستندا إلى نفس أسباب رد القاضي.

 سابعا- قرار تحديد أجور المحكمين:

تحدد أجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم أو في اتفاق لاحق، وإلا تحدها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها أو بقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تميزا وفقا لما هو مقرر في المادتين (153، 216) من هذا القانون (20).

من خلال هذه المادة يتبين أن القرار الذي ينظلم منه ويميز هو قرار المحكمة في حال هي من قامت بتحديد أجور المحكمين وليس الخصوم؛ وذلك لأنهم لم يتفقوا على أجور معينة.

وهذه القرارات التي كرت على سبيل الحصر في المادة (216) من قانون المرافعات المدنية يتم الطعن بها تمييزا أمام محاكم الاستئناف في حال صدرت من محكمة البداءة أو محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية، وتميز أمام محكمة التمييز في حال صدرت من محكمة الاستئناف، بصفتها الاستئنافية، وهذه القرارات لا تستأنف، بل حدب كل قرار، كما رأينا بعضها يتظلم به ثم يميز، وبعضها يميز فقط، فهي في كلتا الحالتين لا تقبل الاستئناف، وتميز هذه القرارات خلال سبعة أيام من اليوم التالي التبليغ القرار أو اعتباره ملغی ويكون القرار التمييزي الصادر نتيجة الطعن بالا، بمعنى انه غير قابل للطعن به بطريق تصحيح القرار التمييزي (21)

_____________

1- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016 ، ص 324.

2-  انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 دقة 1969، المواد  (47/3، 54/1 ، 83/2، 87)

3- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 الدقة 1969، المواد  (50/1، 54/3)

4- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، المادة (88/1) .

5- انظر قانون المرافعات المدينة العراقي رقم 83 الدقة 1969، المادة  (56/2) .

6- انظر قانون المرافعات المدينة العراقي رقم 83 الدقة 1969، المادة (83/1) .

7- د. عماد حسن سلمان، شرح قانون المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2019، ص 235 .

8- القاضي، عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص 374 - 375، المسمار، عبد الحميد المنشاوي ، التعليق على قانون المرافعات، مصدر سابق، ص208-209 .

9- قرار محكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية، رقم 83 /ب- ت/ 2015 ، 24/6/2015 ، غر منشور .

10- القاضي. مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 للمدينة 1999 وتطبيقاته العملية، الطبعة الرابعة، دار الرافدين، لبنان، 2019 ، ص 210

11- نظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 السنة 1969، المادة (85)

12- قرار محكمة التمييز، رقم 104 متفرقة / 2018، 2018/8/5 غير منشور .

13- د. أحمد أبو الوفا، نظريه الدفوع في قانون المرافعات، الطبعة المساندة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980، ص 227.

14- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1999، المواد (77، 78، 79)۔

15- القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص 222

16- انظر قانون المرافعات المدينة العراقي رقم 83 الدقة 1969، المادة (167)۔

17- قرار محكمة استئناف ميسان  بصفتها التمييزية، رقم 14 ش-ت /2017 ، 2017/8/13 ، غير منشور .

18-  نظر قانون المرافعات المدينة العراقي رقم 83 لسنة 1969، المادة (256)

19-  نظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 13 لسنة 1969، المواد (93، 261)

20- نظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، المادة (276)۔

21- انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 الدقة 1969، المادة (216/2) 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .