المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الـه غيره افلا تتقون}
2024-05-19
{والذي خبث لا يخرج الا نكدا}
2024-05-19
{وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته}
2024-05-19
تخزين الزهرة ( القرنبيط )
2024-05-19
الهيموكلوبين Hemoglobin
2024-05-19
الكالسيوم ووظائفه
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إيقاف تنفيذ العقوبة  
  
2492   02:48 صباحاً   التاريخ: 13-8-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم العقاب الحديث
الجزء والصفحة : ص 225-232
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

كان المبدأ السائد قديما هو عدم جواز إيقاف تنفيذ العقوبه، بل أن كل عقوبه ينطق بها القاضي يجب أن تنفذ وذلك من أجل تحقيق الردع العام، إلا أنه تحت تأثیر علماء المدرسه الأيطاليه (المدرسه الوضعية) ونتيجة لتفريد العقوبة وضرورة الأخذ بنظر الاعتبار شخصية المحكوم عليه، أقر مبدأ أيقاف وذلك في الأحوال التي يرتكب بها المدان الجريمه لأول مره(1). حيث يعد من أهم وسائل تفريد العقوبه، إذ تتضح أهميته بالنسبه لفته خاصه من المجرمين الذين يقدر المشرع فيه إجرامهم ليس متمكنا منهم بل جاء وليد الصدفه بحيث يكون من المستحب أن تعطى لهم فرصه للعفو المسحوب، وهكذا يمكن تجنب اللجوء الى العقوبات السالبة للحريه قصيره المده بالنسبه لفنه كبيره من المجرمين .

أولا: مفهوم أيقاف التنفيذ

يعرف إيقاف التنفيذ بانه تعلیق تنفيذ العقوبه لمده محدده من الزمن، أي أن تنفيذ العقوبه معلق على شرط واقف ألا وهو إرتكاب جريمه أخرى خلال مدة الأيقاف المحدده في القانون، ويتضح من هذا التعريف أن إيقاف التنفيذ يفترض إدانة المتهم والحكم عليه بعقوبه، ومن ثم لم يكن له محل إذا ثبت عدم جدارته بالعقوبه لأي سبب من الأسباب، ويعني ذلك أن هذا النظام تنصرف أثاره المباشرة إلى إجراءات تنفيذ العقوبة، وتؤدي هذه الأثار الى عدم إتخاذ هذه الإجراءات، فان كان الحكم بعقوبه سالبة للحريه يترك المحكوم عليه حرا، أو يفرج عنه إن كان محبوسا إحتياطيا (2).

إن نظام إيقاف التنفيذ يعد مظهرا لتأثير الأفكار الوضعية التي تتجه الى إقرار معامله خاصه للمجرم بالمصادفة، ثقة بأن هذه المعامله أجدى في تاهيله من إنزال الأيلام به، وتستند القاعده الأساسية في هذا النظام الى الفكره الوضعية التي تذهب إلى أنه (لامحل لأنزال تدبير إذا إنقضت الخطوره الأجراميه) إن العلة التي اقتضت تطبيق إيقاف التنفيذ هي تجنب الأضرار الناجمة عن تنفيذ العقوبات السالبة للحريه ذات المده القصيره، وهذا الأسلوب ينطوي على معامله عقابيه حقيقيه، فايقاف التنفيذ نظام إيجابي يستعين بفكرتي الجزاء التأديبي والمكافاه لخلق إراده التأهيل التي تمثل توجيه للمحكوم عليه في المستقبل الى سلوك طريق مطابق للقانون، ويبدو من ذلك أن إيقاف التنفيذ هو صوره للتفريد العقابي، فالمجرم يعامل المعاملة الملائمة لظروفه ومقتضيات تأهيله ولو كان من شأن هذه الملائمة العدول عن تنفيذ العقوبه أصلا، فايقاف التنفيذ نظام يصدر وفق الضوابط في تقدير. (ما إذا كان ثمة إحتمال قوي في أن يتحقق تاهيل المحكوم عليه دون حاجة الى تنفيذ العقوبه فيه) هذا وفي حالة عدم ارتكاب المحكوم عليه الذي أوقف تنفيذ العقوبة بحقه لأية جريمه خلال مده محدده(3). فان العقوبه تسقط ولاتنفذ بحقه، أما في حالة إرتكابه للجريمه أو لم يقم بتنفيذ الشروط المفروضة عليه فيلغي إيقاف التنفيذ وتنفذ العقوبة الموقوفه عليه و هذا ما قضت بهم (147) من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 المعدل.

ومن الجدير بالذكر أن هناك مفهومان لأثار إيقاف تنفيذ العقوبه في حالة إنقضاء المده المحدده وعدم إرتكاب المحكوم عليه أية جريمه وهما:

المفهوم الأول: وهو المفهوم الفرنسي الذي ينصرف الى اسقاط العقوبه وإعتبار حكم الادانه كان لم يكن إذا إنقضت فترة التجربه دون أن يطرأ خلالها ما يقتضي إلغاء الأيقاف، ومن ثم في حالة إرتكاب نفس المدان جريمه أخرى بعد مرور الفتره المحدده فلا تعتبر الجريمة التي أوقف تنفيذ الحكم الصادر فيها سابقه في العود.

المفهوم الثاني: وهو المفهوم الألماني الذي ينصرف إلى الأعتداد بالحكم القضائي السابق وإن لم ينفذ ويعتبره سابقه في العود (4).

ثانيا: شروط إيقاف التنفيذ

هناك ثلاثة أنواع من الشروط التي يجب توافرها في الحكم المفروض على المدان حتى يمكن إيقاف تنفيذه، منها يتعلق بالمحكوم عليه وأخرى بالعقوبه وثالثه متعلقه بالجريمة، وتعلل هذه الشروط بالرغبة في حصر إيقاف التنفيذ في النطاق الذي تقتضيه وظيفته العقابية، و إستبعاده حيث تتطلب إعتبارات العدالة و الردع العام ذلك.

1- الشروط المتعلقه بالمحكوم عليه: تجعل هذه الشروط في غلبة إحتمال التأهيل دون حاجة الى تنفيذ العقوبه، لذلك يجب أن يجري فحص دقيق لحالة المتهم قبل منحه إيقاف التنفيذ، كما يجب أن تتم دراسة ظروف إرتكابه للجريمة لملاحظة مدى إستحقاقه لايقاف تنفيذ العقوبه، بل أن هذا البحث ينبغي أن يمتد الى الظروف التي يتوقع أن يعيش فيها بعد إيقاف تنفيذ العقوبه فيه .

حيث يشترط في المحكوم عليه بأن لا يكون قد سبق الحكم عليه عن جريمه عمدية وأن أخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته تبعث على الأعتقاد بأنه لن يعود الى إرتكاب جريمه جديده، وهذا ما قضت به م (144) من قانون العقوبات العراقي(5). والهدف من هذه الضوابط القانونيه هو معاونه القاضي في إستعمال سلطته التقديريه لكي لا يسئ إستعمالها فيمنح الأيقاف لمن لا يكون جديرا به  

2- الشروط المتطلبه في العقوبة: الأصل أن عدم تنفيذ العقوبه لايشمل إلا العقوبه السالبة للحريه ومن ثم لا يجوز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامه (6). وقد قصر المشرع العراقي نطاق إيقاف التنفيذ على الحكم الصادر على جناية أو جنحه بالحبس مده لاتزيد على سنه وذلك وفقا للماده (144) من قانون العقوبات  (7).

ولم يشمل الغرامه بايقاف التنفيذ بدليل أن الماده المذكوره نصت على أنه (... إذا حكم بالحبس والغرامه معا جاز للمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط .. ) لكن بعض القوانين (كالقانونين الفرنسي والمصري) تذهب الى جواز إيقاف تنفيذ العقوبة في حالة كون العقوبة المحكوم بها هي الغرامه(8).

وبمقتضى نص م (144) من قانون العقوبات العراقي يجوز للمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على العقوبه الأصليه أو تجعله شاملا للعقوبات التبعية و التكميليه والتدابير الأحترازيه (9).

3- الشروط المتعلقه بالجريمة: أن منطق نظام إيقاف التنفيذ لا يقتضي حصر نطاقه في فئات محدده من الجرائم، فاشتراط جدارة المحكوم عليه به عن طريق فحص شخصيته والألمام بظروفه يكفل الأيمنح لغير مستحقيه، وتطلب أن يكون الحكم بعقوبة سالبة للحريه قصيره المده يضمن حصر نطاقه في المجال الذي يتيح له إداء وظيفته العقابية، ولا محل بعد ذلك ليتطلب شروط معينه في الجريمة، ولكن المشرع العراقي وبمقتضى نص م (139) من قانون العقوبات أشترط أن تكون الجريمه من الجنايات أو الجنح. أما في المخالفات فلا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبه، كذلك منع المشرع في بعض الأحوال أيقاف تنفيذ العقوبه في الجرائم الأقتصاديه (10).

ثالثا: اثار إيقاف التنفيذ

فترض إيقاف التنفيذ مرحلتين هما مرحله تمتد خلال فترة التجربة، ومرحلة تتمثل بالغاء الأيقاف أو مضي فترة التجربه دون أن يتحقق سبب الألغاء. وبخصوص فترة التجربه فهناك قوانين حددتها على نحو جامد يلتزم بها القاضي فلا يملك تعديلا من مدتها، أو تغييرا من لحظة إبتدائها، كما هو الحال بالنسبه لقانون العقوبات العراقي حيث حددها في م (146) منه بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم(11). وهناك قوانين حددت الفتره على نحو مرن فوضعتها بين حدين وتترك اللقاضي تقديرها بينهما، بل تمنحه سلطة تعديلها بعد صدور الحكم وقبل إنقضائها، كما هو الحال في قانون العقوبات الألماني م (24) منه .

جدير بالذكر أن وضع المحكوم عليه أثناء هذه الفتره يتحدد وفقا لقاعدتين هما :

 الأولى: أنه في حصانة من تنفيذ العقوبة التي أوقف تنفيذها.  

الثانية: أنه مهدد بتنفيذ هذه العقوبه فيه إذا ألغي الأيقاف. والفكره الأساسيه في تحديد أسباب إلغاء إيقاف التنفيذ أنه قد صدر عن المحكوم عليه ما أثبت أنه غير صالح للتأهيل إلا عن طريق تنفيذ العقوبه فيه وما يفترضه ذلك من تطبيق أساليب المعاملة العقابية عليه. وقد حدد المشرع العراقي في م (147) من قانون العقوبات الحالات التي يجوز فيها الحكم بالغاء إيقاف التنفيذ، وتتمثل بحاله إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضه عليه وفقا للماده (145) من قانون العقوبات (12). وحالة إذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربه جناية أو جنحه عمدیه قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحريه لأكثر من ثلاثة أشهر سواء صدر الحكم بالإدانه أثناء هذه الفتره أوصدر بعد إنقضائها، وحالة أذا ظهر خلال مدة التجربه أن المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي بعقوبه سالبة للحريه لأكثر من ثلاثة أشهر لجناية أو جنحه عمدیه ولم تكن المحكمه قد علمت به حين أمرت بايقاف التنفيذ.

هذا ويصدر الحكم بالألغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة التي ترتب عليها إلغاء إيقاف التنفيذ أو التي ثبت أمامها سبب الألغاء، وهذا ما قضت به م (147/2) من قانون العقوبات.

ويترتب على إلغاء إيقاف التنفيذ تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعيه والتكميليه والتدابير الاحترازية التي كان قد أوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفاله التي أديت كلا أو جزءأ تنفيذا للتعهد بحسن السلوك الذي ألزم المحكوم عليه به، وهذا الحكم قضت به م (148) من قانون العقوبات.

ولكن إذا إنقضت مدة التجربه دون أن يصدر حكم بالغاء الأيقاف إعتبر الحكم كان لم يكن وألغيت الكفاله، كل هذا أستنادا للماده (149) من قانون العقوبات. أن هذه الأثار تتحقق تلقائية دون حاجه لتدخل القضاء، لأن عدم طروء سبب لالغاء الأيقاف دليل على أنه لم يطرأ ما يثبت عدم الجداره بالأيقاف، ويعني ذلك الجداره بالأيقاف وبما يرتبة القانون على النجاح في إجتياز فترة التجزيه .

رابعا: تقييم نظام إيقاف

التنفيذ أن هذا النظام لا يتلائم مع السياسة العقابية الحديثه، وذلك أن المحكوم عليه الذي أوقف تنفيذ العقوبة بحقه يبقى في فترة التجربه دون توجيه وإشراف، ومن ثم لا يحقق هذا النظام التأهيل، وأنه يتجرد من التهذيب الذي يقتضي الأشراف على سلوك المحكوم عليه. ومساعدته لحل المشاكل التي تجابهه في فترة التجربه عن طريق تعيين المشرفين أو المربين الذين يتولون معاونته في ظروف يمكن أن تكون للبيئه المحيطه به تأثير في دفعه الى الجريمة مستقبلا (13). لهذا يفضل علیه نظام الأختبار القضائي الذي ينطوي على إلتزامات تفرض على من يخضع للاختبار، بالأضافه إلى وجود مشرف أثناء الفتره المحدده، نضف الى ذلك أن إيقاف التنفيذ لايصلح الأمع بعض المحكوم عليهم البالغين الذين يدركون أن إيقاف التنفيذ يعني بالنسبه إليهم التهديد بضرورة تقويم سلوكهم، لأنه في حالة إرتكابهم لأية جريمه فان العقوبه الموقوفه ستنفذ بحقهم.

أما بالنسبه للأحداث فأنه يجب أن يصار إلى تطبيق نظام الأختبار القضائي لأن الحدث يحتاج الى من يرشده إلى سواء السبيل ويفهمه بضرورة التقيد بأحكام القانون وعدم مخالفه نصوصه (14).

____________

1-MARC ANCEL ; The system of the conditonal sentence - the law Quarterly review - - vol - 80- 1964 - p. 334

2- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 - ص 580

3- تتراوح هذه المده حسب القوانين بين سنة إلى خمس سنوات

4-  في تفصيل ذلك ينظر: د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 - ص 584

5- تنص م (39) من قانون العدالة الجنائية في انكلترا على أنه يشترط فيمن يستفيد من وقف تنفيذ العقوبه الا يكون محكوم عليه سابقا بالحبس لمدة تسعة أشهر أو أكثر ينظر

K. L. SOOTHILL-the suspended sentence for exprisoner - the criminal Law review p. 555

6- 1972 A.E.B.OTTOMS; The advisory connsel and the suspended sentence - the criminal  law review - 1979 - p. 440,

7- تختلف القوانين العقابية في تحديد مدة العقوبه، حيث ان الاتجاه العام هو عدم جواز ايقاف تنفيذ العقوبه إذا جاوزت مدة سنه وقد تصل إلى خمس سنوات كما هو فيم (734) من قانون الإجراءات الجنائيه الفرنسي .

8-  د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 - ص 592  

9- هناك من يذهب الى أنه لامجال لإيقاف التنفيذ إذا قضي بتدبير إحترازي او مختلط، إذ يواجه التدبير خطوره إجراميه حقيقيه لا تستاصل إلا بالتنفيذ الفعلي للتدبير، أما إذا حكم به ثم أوقف تنفيذه فليس لذلك تأثير على هذه الخطوره  ينظر: د. محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص 593  

10- ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي - الجرائم الأقتصاديه - مطبعة جامعة بغداد - 1982 – 123 وما بعدها

11- حددتها م (735) من قانون الإجراءات الجنائيه بخمس سنوات.

12-  تتمثل تلك الشروط بالتعهد بحسن السلوك خلال مدة الإيقاف والالتزام باداء التعويض المحكوم به كله او بعضه خلال أجل يحدد في الحكم.

13-  الأستاذ عبد الجبار عريم. الطرق العلمية الحديثة في اصلاح وتأهيل المجرمين والجانحين مطبعة المعارف۔ بغداد. 1975 – ص 294 /139 . Germain; opcit., p

14-  د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977  - ص 265  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ