المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دور الحظر والتقييد للأسلحة في الحماية غير المباشرة للبيئة  
  
1217   01:24 صباحاً   التاريخ: 12/10/2022
المؤلف : رشاد محمد جون الليثي
الكتاب أو المصدر : حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص92 - 97
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يقصد بالحماية غير المباشرة : هي القواعد التي لا تنص بصورة صريحة على حماية البيئة، ولكن النص على التزامات معينة متعلقة باستخدام الاسلحة اثناء النزاعات المسلحة  يؤدي الالتزام بها إلى حماية البيئة بصورة أو بأخرى، وسوف يتم تقسيم هذا الموضوع على فرعين نخصص الفرع الأول إلى الحماية غير المباشرة في ضوء اتفاقيات جنيف الأربع  لعام 1949، أما الفرع الثاني يبحث في الحماية غير المباشرة في ضوء الاتفاقيات الأخرى .

الفرع الأول

الحماية غير المباشرة للبيئة بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977

لم يرد في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 مصطلح ( بيئة ) بشكل مستقل، وأيضاً لم تتطرق أياً منها إلى حماية البيئة بشكل متخصص، ولكنها حفلت بالعديد من المبادئ والقواعد التي يترتب على احترامها ومراعاتها من قبل الأطراف المتحاربة اثناء النزاعات المسلحة ، حماية البيئة وصيانة لثروتها ومواردها ضد أخطار التلوث والدمار الشامل(1).

ونشير في هذا الخصوص إلى اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، التي نصت على ( يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة، تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقضي حتماً هذا التدمير ) (2) وأيضاً ( حظر المعاملة أللا إنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة, والنفي أو النقل غير المشروع, والحجز غير المشروع, وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في ان يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية, واخذ الرهائن وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية، وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية)(3).

والحق أن إمعان النظر في أحكام المواد سالفة الذكر نجد إنها تناولت بالتنظيم حق المتحاربين في استخدام وسائل القتال المسببة للأضرار بالعدو، وحظر النشاطات التي من شأنها تدمير ممتلكات العدو لغير ضرورة حربية وإلزام سلطات الاحتلال بعدم المساس بطبيعة اصل الممتلكات الموجودة، وبالتالي فإنها في دلالاتها غير المباشرة تشكل مصدراً مهماً لحماية البيئة الطبيعية أبان الحروب والنزاعات المسلحة (4).

وأيضاً تضمن البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 عدة نصوص تتضمن قيودا على استخدام الاسلحة تؤدي  إلى حماية البيئة بصورة غير مباشرة، إذ حظر البروتوكول مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين(5).

إذ يشير ظاهر الرأي أن الغرض الأساسي من وراء الحظر، يكمن في حماية المدنيين ضد أي عمل من أعمال التجويع أو الإجبار على النزوح إلى خارج الديار والأوطان، وبالتالي فإن الحكم السابق لا علاقة له بحماية البيئة الطبيعية، بيد أن هذا الرأي الظاهر لا يصمد أمام حقيقة أن حظر استخدام الاسلحة ضد هذه الاعيان أي تدميرها، من شأنه وبطريقة غير مباشرة أن يوفر قدراً معقولاً من الحماية للبيئة الطبيعية، وبيان ذلك أن الأعيان والمواد المحظور على أطراف النزاع استخدام الاسلحة ضدها، لا تعدو في حقيقتها أن تكون إلا نتاجاً للبيئة الطبيعية أو تجسيداً لخصائصها ومظاهر نمائها النباتية والحيوانية والمائية من المحاصيل والمواد الغذائية والمناطق الزراعية والماشية ومرافق مياه الشرب وأشغال الري، مما يجعل من صيانتها عن طريق حظر استخدام الاسلحة ضدها في الوقت ذاته حماية للبيئة الطبيعية في مفهومها الواسع(6).

وكذلك نص البروتوكول الإضافي الأول على حظر مهاجمة  الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية(7) وأن النص على هذا الحظر  ينطوي في ذاته وبطريقة غير مباشرة على توفير نوع من الحماية للبيئة الطبيعية، عن طريق تقييد استخدام الاسلحة في مواجهتها اثناء النزاعات المسلحة، وذلك باعتبار أن أي تدمير لها يترتب عليه تسرب وانطلاق قوى خطرة، تسبب أضراراً جسيمة سواء في الحياة البشرية أو غيرها من مظاهر الحياة النباتية والحيوانية للبيئة الطبيعية(8) . فمثلاً أن التلوث النووي لا يعرف حدوداً سياسية، وهو ضرر منتشر لا ينحصر في مكان معين، فأي استخدام لأسلحة معينة ضد  منشأة نووية لن يقتصر أثره على العاملين بها فقط، بل يتعداه إلى الآخرين الذين يقيمون بالمناطق القريبة وقد يمتد التلوث في ظروف جوية مساعدة إلى مسافات بعيدة تتجاوز حدود الدولة صاحبة المشروع النووي، ولا يقتصر أثره على السكان بل يشمل أيضاً الأراضي الزراعية والمروج عن طريق الأمطار الهاطلة وكذلك المياه الجوفية(9) وخير مثال على ذلك حادث تشرنوبل(10) . من ثم فأن النص على حظر مهاجمة هذه الاعيان، يعتبر قيداً على استخدام الاسلحة مما يوفر حماية غير مباشرة للبيئة أثناء المنازعات المسلحة .

وتجدر الإشارة إلى أن تقييد وسائل القتال اثناء المنازعات المسلحة والذي بدوره يوفر حماية غير مباشرة للبيئة، ليست غائبة عن البروتوكول الثاني، حيث وفر حماية للأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، ونص على حماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة الأمر الذي يوفر حماية بصورة غير مباشرة للبيئة (11).

الفرع الثاني

الحماية غير المباشرة البيئة في الاتفاقيات الأخرى

إن الاتفاقيات التي تحتوي على قواعد توفر حماية للبيئة يبلغ عددها الآن أكثر من ألف اتفاقية(12) . ولكننا سوف نقوم بالتطرق إلى أهم  الاتفاقيات التي تتعلق بحظر او تقييد استخدام الاسلحة لتوضيح كيفية حمايتها للبيئة بصورة غير مباشرة .

أقرت اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 أحكام تتعلق بحظر استخدام الاسلحة او تقييدها فقد نصت على أن ( حق المتحاربين في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو ليس مطلقاً )(13) . وحظرت الاتفاقية الأسلحة والقذائف أو المواد التي تسبب معاناة غير ضرورية (14).

وحظرت الاتفاقية أيضاً التدمير أو الاستيلاء على ممتلكات العدو ما لم يكن مثل هذا الدمار أو الاستيلاء تقتضيه ضرورات الحرب بصورة ملحة(15) . إذ أن هذا الحكم يؤمن حماية جوهرية للبيئة باعتبار أن البيئة من الممتلكات المهمة للدول .

أما ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 فقد تضمن إشارات عديدة لحماية البيئة، إذ أنه منع التهديد باستخدام القوة أو استخدامها من قبل أعضاء الهيئة جميعاً، ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة(16) . وأن عبارة (استخدام القوة) لم يرد لها تعريف محدد في أي اتفاقية أو وثيقة رسمية دولية(17) . وبالتالي أن عبارة استخدام القوة لا تنطبق فقط على القوة المسلحة، كما لا يوجد في مباحثات سان فرانسيسكو أو في ممارسة الأمم المتحدة أو الدول تؤكد مثل هذا الأجراء المحدد وعليه فأن مفهوم استخدم القوة يشمل أيضاً الضرر البيئي(18) . كذلك يهدف الميثاق إلى تحقيق التعاون الدولي في حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، ومن ثم إلا تدخل حماية البيئة عن طريق حظر استخدام بعض الأسلحة وتقييدها  من ضمن المفاهيم المقصودة في عبارة (المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية).

ومن الاتفاقيات الأخرى التي وفرت بصورة غير مباشرة حماية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة، هو اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية عام 1954  عن طريق النص على احكام تقيد من حرية الاطراف في استخدام الاسلحة التي أبرمت عقب الأضرار الجسيمة التي منيت بها الممتلكات الثقافية خلال الحرب العالمية الثانية ( 1939 – 1945 )، بوصفها تراثاً ثقافياً للإنسانية جمعاء، إذ تضمنت نصوص الاتفاقية بعض الالتزامات التي توجب على الدولة الموجودة على إقليمها ممتلك ثقافي مراعاته، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحاشي الأضرار المتوقع حدوثها أثناء المنازعات المسلحة، وبالمقابل ألزمت الاتفاقية الطرف الآخر المعادي في النزاع بعدم توجيه أي عمل عدائي ضد هذه الأهداف، يؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بها(19).

وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لإمعان التأكيد على ما سبق ذكره، حيث قضى بأنه لا يجوز حرمان شعب من أسباب عيشه الخاصة (20)وكذلك أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان(21) . من ثم أن الإنسان لا يستطيع التمتع بالحق بالحياة إلا في ظل وجود بيئة صالحة للعيش أي أن ذلك يفترض حتماً حماية البيئة من كل أشكال الدمار عن طريق حظر الأسلحة التي تسبب دمارا للبيئة أو تقييد استخدام غير المحظور منها بما لا يسبب ضررا لها.

وفي النتيجة فإن الحق في بيئة نظيفة قد بات واحداً من الحقوق الأساسية للإنسان، وأن أحكام القانون الدولي تنطوي في البعض منها على أسانيد قانونية لحماية البيئة، والمحافظة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ضد الآثار الضارة للحروب والمنازعات المسلحة(22) .  وعلى وجه الخصوص خرق قواعد حظر استخدام بعض الاسلحة المحظورة وتقييد استخدام البعض الاخر منها اثناء المنازعات المسلحة .

 أما عن تأثير استخدام الأسلحة على البيئة العراقية سواء أكانت محظورة او مقيد استخدامها فقد كان ضررها فادحاً نتيجة الحروب الكثيرة التي شهدها العراق , فمثلاً استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا عند احتلال العراق عام 2003 حوالي 13000 ذخيرة عنقودية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى للغزو , علماً أن هذه الذخائر غالباً لا تنفجر عن ارتطامها بالأرض , مما يؤدي الى تلويث مساحات واسعة من الأراضي , وتصبح الزراعة مليئة بالأخطار وتؤدي الى إعاقة التنمية وأعمال الاعمار . 

____________

1- د. صلاح عبد الرحمن الحديثي،  النظام القانوني الدولي لحماية البيئة , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2010, ص183 .

2- المادة (53) من الاتفاقية .

3- المادة (147) من الاتفاقية .

4-  د. أحمد عبد الونيس، الحماية الدولية للبيئة في أوقات النزاعات المسلحة, المجلة المصرية للقانون الدولي, الجمعية المصرية للقانون الدولي, القاهرة, المجلد (52), 1996، ص37 .

5- الفقرة (2) من المادة (54) من البروتوكول .

6- د. أحمد عبد الونيس، الحماية الدولية للبيئة في أوقات النزاعات المسلحة, المجلة المصرية للقانون الدولي, الجمعية المصرية للقانون الدولي, القاهرة, المجلد (52), 1996 ، ص82 .

7- المادة (56/1) من البروتوكول .

8- د. أحمد عبد الونيس، الحماية الدولية للبيئة في أوقات النزاعات المسلحة, المجلة المصرية للقانون الدولي, الجمعية المصرية للقانون الدولي, القاهرة, المجلد (52), 1996، ص93 .

9-  د. محمد سعيد عبد الله الحميدي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها وفقاً لقانون دولة الأمارات العربية المتحدة، ط1، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، 2008، ص165 .

10- تشرنوبل هي مدينة في جمهورية أوكرانيا أحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق وتبعد حوالي 100 كلم عن عاصمتها كييف يوجد في ضواحيها محطة نووية لتوليد الطاقة وحصل انفجار في عام 1986 من جراء عطل أحد الأنابيب حيث أن الإشعاعات انتشرت إلى جمهورية روسيا البيضاء ووصل الإشعاع إلى داخل حدود بعض دول أوربا الشرقية منها رومانيا وفي البدء ذهب الآلاف ضحايا لذلك كما حصل تغيير بيولوجي لم تظهر عوارضه إلا بعد عدة سنوات من الانفجار حيث أن معظم الأطفال يولدون مشوهين في منطقة تشرنوبل وضواحيها كما أن المزروعات وخاصة البطاطا تأثرت بالإشعاعات التي تعرضت لها التربة، أنظر : د. عدنان سليمان الأحمد ود. عدنان ماجد المجالي، قضايا معاصرة، ط2، دار وائل للنشر، عمان، 2008، ص147 .

11-  المادتين (14 و15) من البروتوكول .

12- د. صلاح عبد الرحمن الحديثي، مصدر سابق، ص75 .

13- المادة (22) من الاتفاقية .

14- الفقرة (هـ) من المادة (23) من الاتفاقية .

15- الفقرة (و) من المادة (23) من الاتفاقية .

16- الفقرة (4) من المادة (2) من الميثاق .

17- J.L Brierly , The law of nations : An Introdution to the  International law of peace , oxford university press,1978.                                                                                             

18- د. صلاح الحديثي، المصدر السابق، ص 176 .

19- المواد (1و 2و 3و 4) من الاتفاقية .

20- المادة (1/2) من العهد .

21- المادة (6/1) من العهد .

22-  د. صلاح الدين كاصد، حماية البيئة أبان النزاعات المسلحة في البحار, المجلة المصرية للقانون الدولي، الجمعية المصرية للقانون الدولي، القاهرة، المجلد (49)، 1993، ص33 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قبل افتتاحها بايام.. شاهد بالصور اكاديمية الثقلين للتوحد واضطرابات النمو في البصرة
قبل ايام من افتتاحه.. لقطات حصرية توثق اللمسات الاخيرة لإنجاز أحدث مستشفى لعلاج السرطان في البصرة تابع للعتبة الحسينية (صور)
بالصور: طلبة وطالبات الجامعات التابعة للعتبة الحسينية يؤدون الامتحانات النهائية
الأمين العام للعتبة الحسينية: تبني مشروع تأسيس هيئة التعليم التقني يأتي لحاجة العراق الماسة إلى الربط بين الجانبين النظري والعملي