المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تجريم الاعتداء على الحق في سرية المراسلات  
  
8465   03:13 مساءاً   التاريخ: 24-10-2015
المؤلف : محمد قاسم الناصر
الكتاب أو المصدر : الحق في سرية المرسلات في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ،ص95-106
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 إذا كانت أغلب الدساتير المعاصرة قد ركزت اهتمامها على الاعتراف للفرد بحقه في سرية المراسلات، فإن بعض الوثائق الدستورية ، تميزت بتسجيلها مبدأً يقرر إحاطة المراسلات بالحماية الجنائية . وقد تجلى هذا الاتجاه في الدستور المصري لعام 1971م ، حيث قرر في المادة 57 منه، تجريم كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق التي يكفلها الدستور(1). كما قضى مشروع دستور العراق الدائم لعام 1990م في المادة 42/2 بتجريم كل اعتداء من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحريات التي يكفلها الدستور أو القانون. هذا وقد أولت غالبية القوانين اهتمامها بالحماية الجنائية للمراسلات .وسنعرض للأحكام القانونية على النحو الأتي:   

القانون المصري -القانون العراقي-القانون الأردني- القانون البناني- القانون اليمني- القانون الفرنسي- القانون الأمريكي- القانون الإنجليزي- القانون السويدي

القانون المصري :-

لم يكتف الدستور المصري الصادر عام 1971م بالنص على الحق في سرية المراسلات والضمانات التي تؤكده وتحميه بل أنه جعل من انتهاك هذا الحق جريمة حيث نص في المادة (57) منه على تجريم الاعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين … (2).والحق في سرية المراسلات هو أحد عناصر الحق في الحياة الخاصة، والملاحظ على هذا النص الدستوري أنه قد قرر مبدأ التجريم فقط تاركاً لقانون العقوبات تحديد العقوبة تبعاً لدرجة خطورة الاعتداء على هذا الحق. وجاء هذا النص عاماً ليشمل تجريم الاعتداء سواء وقع من السلطات العامة أو من الأفراد(3). وهذا ما أكدته المادة (154) من قانون العقوبات المصري، إذ عاقبت على فتح الخطابات بطريقة غير شرعية من قبل موظفي الحكومة أو البوسته أو أحد مأموريها، نصت على (أنه إذا فتح أحد موظفي الحكومة أو البوسته أو أحد مأموريها مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوسته أو سهل ذلك لغيره ، يعاقب بالحبس أو بغرامه لا تزيد عن عشرين جنيها مصرياً وبالعزل في الحالتين)(4).والواضح من نص هذه المادة أن تطبيقها لا يقتصر على موظفي هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية وإنما على جميع الموظفين العموميين، كما اشترطت أن تكون الخطابات مسلمة للبوسته والبرقيات الى مصلحة التلغراف، أي أن الخطابات والبرقيات لا تحظى بالحماية إلا حينما تكون مسلمة الى الجهة المختصة بإرسالها. أما قبل تسليم الخطاب الى هيئة البريد أو وضعه في صندوق الخطابات فلا يعاقب الموظف إذا فتحه أو أخفاه(5).كما عاقب قانون العقوبات المصري في المادتين 309 مكرر، 309 مكرر (أ) منه على انتهاك ومراقبة المراسلات الشفوية (المكالمات الهاتفية)(6). ويشترط أن يتم ذلك من خلال جهاز من الأجهزة ويعني ذلك أي جهاز مما أنتجه التقدم العلمي الحديث (7). ويكفي أن يكون الجهاز قد استخدم لمجرد التنصت ولو لم يقترن بالتسجيل ولا أهمية لنوع الجهاز، وبناء عليها لا عقاب على مجرد التصنت بالآذن(8).

 القانون العراقي

يحمي قانون العقوبات العراقي رقم 11 لعام 1969م المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982م حرمة المراسلات بما يفرضه في المواد 328 و438 منه من عقاب على كل من ينتهك سرية المراسلات، إذ تنص المادة 328 على أن (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو اتلف أو أخفى رسالة أو برقية أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره ذلك أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أفشى ممن ذكر مكالمة تلفونية أو سهل لغيره ذلك) وكذلك ما نصت عليه المادة 438 في الفقرة الثانية حيث نصت على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد مائة دينار(9).أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن أطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة أو برقية أو مكالمة هاتفية فأفشاها لغير من وجهت إليه إذا كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بأحد)(10).والملاحظ على هذه النصوص أن المشرع العراقي قد ساوى بين عقوبة التعدي على سرية المرسلات الكتابية والهاتفية ونحن نتفق مع مسلك المشرع العراقي في هذا الشأن وذلك كون جريمة التعدي على سرية المكالمات الهاتفية لا تقل خطورة عن جريمة التعدي على سرية المراسلات الكتابية.

القانون الأردني

جرم المشرع الأردني الاعتداء على سرية المراسلات، فقد جاء في المادة الخامسة من نظام البريد والطرود البريدية رقم 2 لسنة 1955م (أن أسرار الخطابات وبطاقات البريد المسلمة للمصلحة مصونة وممنوع إفشاءها وكل من كان بحكم وظيفته أو مهنته من موظفي مصلحة البريد على علم بسر وأفشاه بدون سبب مشروع عوقب بموجب قانون العقوبات)، كما نصت المادة السادسة من نفس النظام السابق على أن( كل موظف من موظفي مصلحة البريد أخفى أو فتح رسالة من المراسلات المسلمة للبريد أو سهل ذلك لغيره يعاقب بموجب قانون العقوبات)، وقانون العقوبات الأردني يعاقب وفقاً لنص المادة 356 وما بعدها منه بالحبس من شهر إلى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفه أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه، ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين ديناراً من كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية أطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله، وكل شخص يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة تتجاوز الخمسة دنانير(11). وجاء قانون الاتصالات الأردني رقم (13) لسنة 1995م ليؤكد على حرمة المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة حيث نص في المادة (56) منه (تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها تحت طائلة المسؤولية القانونية …). ورغم أن قانون الاتصالات الأردني قد أعطى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الحق بتعقب مصدر أي إرسال بالموجات الراديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقاً لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة مدفوعاً باعتبارات الحفاظ على الأمن الوطني(12). ولكنه جرم في ذات الوقت نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي يتم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسائل(13). كما جرم نشر أو إشاعة مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو رسالة هاتفية أطلع عليها بحكم الوظيفة أو تم تسجيلها دون سند قانوني)(14).

القانون اللبناني

تقررت حماية حرمة المراسلات في قانون العقوبات اللبناني بمقتضى المادتين 580 و 581 منه، إذ جرّمت الاطلاع عن قصد على مضمون رسالة أو برقية أو فضّ غلافها أو أتلافها قصداً، وإذاعة مضمونها على الآخرين بأي شكل كان ، ويطبق نفس الحظر على من تنصت خلسة إلى مكالمات الغير الهاتفية. وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المذنب موظفاً في إدارات البريد و البرق والهاتف، فالقوانين اللبنانية تفرض نصوص صريحة لحماية الحق في سرية المراسلات وتفرض عقوبات قاسية على من ينتهكها(15).

القانون اليمنـي

أعتبر المشرع اليمني انتهاك مبدأ حرية المواصلات وسريتها، بما في ذلك المراسلات البريدية والاتصالات الهاتفية وكافة أنواع الاتصالات الحديثة، مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون، حيث عاقب قانون الجرائم والعقوبات اليمني في المادة (255) منه بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة من فتح بغير حق خطاباً مرسلاً إلى الغير أو أحتجز رسالة برقية أو هاتفية، وعاقب بنفس العقوبة من أختلس أو أتلف إحدى هذه المراسلات أو أفضى بمحتوياتها إلى الغير ولو كانت الرسالة قد أرسلت مفتوحة أو فتحت خطأ أو مصادفة، وإذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عاماً إخلالاً بواجبات وظيفته تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة. وكذلك عاقب القانون المذكور في المادة 256 منه من أسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه أو عن طريق الهاتف بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً إخلالاً بواجبات وظيفته. والملاحظ على المشرع اليمني ومن خلال النصوص السابقة أنه شدد على حرمة المراسلات والاتصالات وعاقب من ينتهك هذا الحق بوضوح وشدد العقوبة إذا كان المجرم موظفاً عاماً.

القانون الفرنسي

أقــر قانون العقوبات الفرنسي حماية الحق في سرية المراسلات، إذ تقرر المادة 187 منه عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات والغرامة من 500 فرنك إلى 3000 فرنك لكل موظف في الحكومة أو في مصلحة البريد يستولي أو يفتح عن قصد خطاباً عهد به إلى مصلحة البريد أو سهل للغير فعل ذلك، ويعاقب بنفس الغرامة وبالحبس من ستة أيام إلى سنة كل من أخفى أو فتح عن سوء قصد رسالة مرسلة إلى شخص ثالث. كما تقرر ذات المادة السابقة نفس العقوبات السابقة على من يقوم عن قصد بحجز الرسائل أو إخفائها ولو كان ذلك بصفة وقتيه(16). كما أن الحماية الجنائية للحق في سرية المراسلات في فرنسا امتدت لتشمل المكالمات الهاتفية، إذ أن كل موظف بمصلحة الهاتف والتلغرافات والبريد خاضع للمحافظة على سرية المراسلات والمكالمات، ويحلف اليمين بمراعاة مبدأ عدم انتهاك الرسائل والتلغرافات والتلفونات. وتبعاً لذلك، فان موظفي مصلحة الهاتف والتلغراف والبريد الذين يفشون محتويات مكالمة تلفونية أو برقية، يقعون تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 378 من قانون العقوبات الفرنسي لارتكابهم جريمة إفشاء سر المهنة. إضافة إلى أن المادة (177) من مجموعة قوانين البريد والهاتف والبرق ساوت بين جريمة إفشاء المكالمات الهاتفية وجريمة الاعتداء على سرية المراسلات الكتابية المنصوص عليه في المادة 187 عقوبات فرنسي السالفة الذكر، حيث نصت المادة 177 على أن (تسري أحكام المادة 187 من قانون العقوبات على إفشاء المكالمات الهاتفية)(17).

القانون الأمريكي

وجدت  سرية المراسلات في الولايات المتحدة الأمريكية حمايةً جنائيةً، إذ يعد فتح الخطابات بغير إذن جريمة اتحادية معاقب عليها بالسجن والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعتبر أيضاً الفرد مرتكباً لجريمة إذا التقط رسالة من مكتب البريد أو من ساعي البريد بقصد الاطلاع عليها(18).ويعاقب القانون الاتحادي وقوانين الولايات على الاستيلاء على الخطابات أو حجزها أو تأخيرها(19). وكذلك يعاقب قانون الاتصالات الاتحادي لعام 1970م على التقاط أي رسالة تلفونية ما لم يكن ذلك بترخيص قضائي، ويعتبر إفشاء أو نشر بيانات تم الحصول عليها بالتقاط المكالمات الهاتفية جريمة اتحادية تستوجب العقاب. وقد سنت عدد من الولايات قوانين تحرم التقاط المكالمات الهاتفية واعتبارها جناية، مثل تشريع ولاية كاليفورنيا الصادر عام 1905م.

القانون الإنجليزي

يحظـر القانون الإنجليزي على موظف البريد بموجب القسم 58 (أ) من قانون مصلحة البريد الصادر سنة 1953م فتح أو حجز أو تأخير أي رسالة بريدية، وأعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون إلا إذا ثبت أن الموظف قد قام بفتح أو حجز أو تأخير الرسالة تنفيذاً لأمر رسمي مكتوب صادر من وزير الدولة. كما أعتبر قانون مصلحة البريد أي شخص أغرى عامل البريد في حرمان المرسل إليه من الرسالة الموجه إليه مرتكباً لجريمة السرقة أو شريكاً فيها(20).

القانون السويدي

يكفل قانون العقوبات السويدي لعام 1965م للمراسلات حماية فعالة حيث يعتبر كل من يقتحم بغير حق مضمون أي مراسلة بريدية مرتكباً لجريمة انتهاك سرية المراسلات البريدية ووسائل الاتصال العامة ويعتبر حجز أو تفتيش أي رسالة أو برقية أو أي اتصال مقدم من هيئة عامة بطريقة غير مشروعة خروجاً على السرية يستوجب العقاب وكذلك أعتبر ما يسري على الخطابات والبرقيات من أحكام يسري على المكالمات الهاتفية باعتبارها مراسلات شفوية(21).

___________________________

1-للتفصيل أنظر: د. أحمد فتحي سرور، الضمانات الدستورية للحرية الشخصية في الخصومة الجنائية ، مرجع سابق، ص160

2- د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، 2001م، ص19،20.

3- د. سمير الجنزوري، بحث بعنوان ((الضمانات الإجرائية في الدستور الجديد))، منشور في المجلة الجنائية القومية / الجزء 15، السنة 1972م، ص23.

4- لمزيد من التفصيل : راجع د. محمد زكي أبو عامر ، الحماية الجنائية للحريات الشخصية ، موسوعة الفقه والقضاء ، الجزء 27 ، القسم 3 ، الدار العربية للموسوعات ، بيروت ،ص11

5- د. مبدر الويس، اثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، مرجع سابق/ ص269.

6- تنص المادة (309) مكرر من قانون العقوبات المصري على " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب احد الأفعال التالية في غير الاحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضى المجني عليه".

7- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التلفون.

كما تنص المادة 309 مكرر (أ) من نفس القانون "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً محصلا بإحدى الطرق المبينة في المادة السابقة أو كان بغير رضا صاحب الشأن".

8- يوسف احمد حلمي، الحماية الجنائية لحق الإنسان في حياته الخاصة، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، ص261.

9- د.احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1985م، ص761.

10- عدل مقدار الغرامة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم  لسنة حيث أصبحت لا تقل عن عشرة لاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار في المخالفات ولا تقل عن واحد وخمسين ألف دينار ولا تزيد عن ربع مليون دينار في الجنح .

11- د. حسين جميل ،  حقوق الإنسان والضمانات الجنائي ، دار النشر للجامعات المصرية ، 1972م، ص103؛   د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات الخاص، مطبعة الزمان، بغداد،1996م ،ص276

12- د. محمد سليم الغزوي، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص76.

13- المادة 65/أ من قانون الاتصالات الأردني .

14- المادة 65/ب من قانون الاتصالات الأردني .

15-المادة 71 من قانون الاتصالات الأردني .

16- عبد الله لحود وجوزيف مغيزل، حقوق الإنسان الشخصية والسياسية، منشورات عويدات،
بيروت – باريس، بدون سنة طبع، ص45؛ د. ميشال الغريب، الحريات العامة في لبنان والعالم، مرجع سابق، ص193.

17-الاعتداء على الحرية الشخصية للفرد وحقه في خصوصياته وأسراره، ترجمة المستشار ياقوت العشماوي والمستشار عبد الخالق شهيب، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد 11، السنة 3، أبريل- نيسان، 1973، ص88.

18- د. مبدر الويس ، أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة ، مرجع سابق ، ص271 .

19- الاعتداء على الحرية الشخصية للفرد وحقه في خصوصياته وأسراره، مرجع سابق، ص89.

20- الاعتداء على الحرية الشخصية للفرد وحقه في خصوصياته وأسراره، مرجع سابق، ص90.

21-  أنظر المادة 8 من الفصل الرابع من قانون العقوبات السويدي لعام 1965م .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .