المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تطبيق الاستفتاء الشخصي  
  
7607   04:22 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
الجزء والصفحة : ص67-68
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لقد أخذ دستور 1971 مصر  بالاستفتاء على اختيار رئيس الجمهورية في المادة (76) منه حيث نصت على أن (( يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل . ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول ، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه . ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء . فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها)) .         يتضح من هذه المادة أن الاجراءات المتبعة في اختيار رئيس الجمهورية تتم على مرحلتين

1-المرحلة الأولى :- تبدأ بتقديم اقتراح بالترشيح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويعتبر الشخص الذي يحصل على أغلبية ثلثي الأعضاء هو المرشح من المجلس لمنصب الرئاسة فاذا لم يحصل المرشح أو أحد المرشحين على هذه الأغلبية يعاد الترشيح بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول وفي هذه المرة يكفي حصول المرشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس .

2-المرحلة الثانية :- وتتمثل بوجوب عرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلوبة على الشعب للاستفتاء ويشترط هنا أن يحصل هذا المرشح على الأغلبية المطلقة للمواطنين الذين يدلون بأصواتهم في الاستفتاء حتى يعتبر رئيساً للجمهورية .

ولقد تم تطبيق هذه المادة خمس مرات لحد الآن المرة الأولى كانت في عهد أنور السادات في عام 1976 حيث أجري الاستفتاء على إعادة اختيار الرئيس محمد أنور السادات رئيساً للجمهورية في 17 سبتمبر.أيلول 1976 ولقد تمت الموافقة الشعبية في هذا الاستفتاء بنسبة 99.939% وبعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 اكتوبر. تشرين الأول 1981 رشح مجلس الشعب السيد محمد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية(1). طبقاً للمادة (84) من الدستور(2). . ولقد عرض ترشيح المجلس على الشعب لاستفتائه في 13 اكتوبر.تشرين الأول 1981 ولقد تمت الموافقة الشعبية على هذا الاستفتاء بنسبة 98.46% وفي عام 1987 أعيد ترشيح السيد محمد حسني مبارك لمدة رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات اخرى ، في استفتاء تم في 5 تشرين الأول عام 1987 وتمت الموافقة الشعبية بنسبة 97.02% وفي عام 1993اعيد ترشيحه لمدة رئاسية ثالثة في استفتاء 12 تشرين الأول عام 1993. وتمت الموافقة الشعبية بنسبة 94.91%(3). وفي 26 أيلول عام 1999 تم استفتاء الشعب المصري على إعادة انتخابه لمدة رئاسية رابعة ولقد تمت الموافقة الشعبية بنسبة 93.97% من عدد المصوتين وفقاً للأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية(4). .ونشير الى عدم ايراد جداول توضح هذه الاستفتاءات لعدم توافر المصادر .    

___________________________________

1-مصدر مأخوذ من الأنترنيت بالعربي في الموقع :

- مصر والاستفتاءات الشعبية  www.Google.Com  

2- حيث نصت هذه المادة على أنه (( في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة)) راجع في ذلك الدستور المصري لعام 1971 . 

3- د. قائد محمد طربوش ، مصدر سابق ، ص101 .

4- مصدر مأخوذ من الانترنيت بالعربي في الموقع :

- الاستفتاء على شخص الرئيس حسني مبارك في أيلول 1999 www.Google.Com  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .