المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


القصد البسيط والقصد المقترن بسبق الإصرار  
  
12825   08:45 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : غازي حنون خلف الدراجي
الكتاب أو المصدر : استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد
الجزء والصفحة : ص31-36
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

مناط هذا التقسيم هو درجة القصد التي تتمثل في المدى الزمني الذي يفصل بين قيام القصد ومباشرة السلوك ، فإذا تعاقب الأمران دون تراخٍ كان القصد بسيطاً وهو ما سنتناوله في بداية هذا الموضوع ، أما إذا أمتد فاصل زمني بينهما أقترن القصد بسبق الإصرار، وهو ما سنبحثه بعد ذلك :

أولاً القصد البسيط : يتحقق هذا القصد إذا كان الجاني قد أتخذ قراره بارتكاب الجريمة وقام بتنفيذها دون مرور فاصل زمني بين القرار والتنفيذ ، يسمح بالتفكير الهادئ والتروي ، كمن يفاجأ بشخص يعتدي على قريب له فيسارع في قتله (1).

ثانياً القصد المقترن بسبق الإصرار :  سنحاول بيان مفهوم سبق الإصرار من خلال تعريفه ، ومن ثم بيان عناصره :

1 - تعريف سبق الإصرار : لغرض تسليط الضوء على تعريف سبق الإصرار نتعرض له لغةً وفقاً وقانوناً :

سبق الإصرار لغةً : أصر على الشيء أقام عليه ودام ، والإصرار انعقاد العزم على أمر والثبات عليه بغير تحول عنه (2). 

سبق الإصرار فقهاً : وردت عدة تعريفـات فـي الفقه الجنائـي لبيـان مفهوم سبق الإصرار (3)، ولكن التعريف الأكثر شيوعاً هو (التروي والتدبر قبل الإقدام على ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يشوبه اضطراب) (4).

سبق الإصرار قانوناً : يتفاوت موقف القوانين العقابية حيال تعريف سبق الإصرار، فمنها من أحجم عن إيراد نص يتناول سبق الإصرار وبذلك فان المشرع قد ترك أمره إلى الفقه والقضاء والمبادئ العامة ، ومن هذه القوانين قانون العقوبات الإيطالي وقانون العقوبات السوري؛                      ولكن غالبية القوانين العقابية فضلت إيراد تعريف صريح لسبق الإصرار في متونها (5). اما موقف القانون العراقـي فيتمثل في أن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (6) آثر أن يعرف سبق الإصرار توحيداً لمفهوم هذا الظرف المشدد فـي الفقرتين 3 و4 من المادة 33 منه بقوله( سبق الإصرار هو التفكير المصمم عليه فـي ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيداً عن ثورة الغضب الآني والهياج النفسي) ( ويتحقق سبق الإصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجهاً إلى شخص معين أو إلـى أي شخص وجده أو صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقاً علـى حدوث أمر أو موقوفاً على شرط) (7).

2 - عناصر سبق الإصرار : يتضح مـن خلال تعريف سبق الإصرار أن لـه عنصرين ، أحدهما زمني يتمثل بالتصميم السابق ، والأخر نفسي يتمثل بهدوء البال :

 أ - العنصر الزمني(التصميم السابق) : ويعني مرور فترة من الوقت للتصميم قبل ارتكاب الجريمة ،أي فوات فترة تسبق التنفيذ يعمل فيها الجاني فكره ويتدبر أمره ويقلب فيها أوجه الجريمة التي نوى ارتكابها، وهذه الفترة ليس لها حد معين قانوناً، فقد تطول أو تقصر، فليست العبرة (في توافر سبق الإصرار) بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها، بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير (8) ولم يحدد القانون تلك الفترة وإنما ترك أمر تقديرها لقاضي الموضوع ، لأن لكل واقعة ظروفها وملابساتها الخاصة بها (9).

العنصر الزمني غير كافٍ في ذاته لتوفر سبق الإصرار ، وإنما هو متطلب كشرط لا غنى عنه لتحقق العنصر النفسي (10)، حيث أن مرور الفترة الزمنية لا يكفي للقول بتوافر سبق الإصرار لدى الجاني طالما أنه لم يكن في حالة نفسية قوامها الهدوء والاستقرار (11). والقضاء العراقي مضطرد على إعطاء سبق الإصرار هذا المدلول ، فقد أشارت محكمة التمييز إلى ذلك في قرار لها (لا سبق إصرار في قتل جرى غسلاً للعار بعد مرور يوم واحد من مشاهدة المتهم لزنا شقيقته المجني عليها ) (12) وقضت كذلك (إذا عـلم المتهم بسوء سـلوك شقيقته عصراً وقتلها بعد منتصف الليل فلا يكون سبق الإصرار متحققاً لتخلف أحد ركنيه وهو هدوء البال) (13).

 ب - العنصر النفسي (هدوء البال) : وهو أن لا يكون الجاني قد خرج عن طوره فارتكب جريمته تحت تأثير عاطفة جامحة ، بل ارتكب الجريمة وهو هادئ النفس غير مضطرب ولا متهيج ، مما يدل على التصميم الأكيد والعزم الذي لا رجعة فيه عن الإثم بعد أن وزن الأمور وقدر العواقب فاختار الجريمة (14). والعنصر النفسي أهم من العنصر الزمني ، لأن علة التشديد ترجع إلى اعتبارات تتعلق بالعنصر النفسي في سبق الإصرار باعتباره نية مبيتة (15) وبذلك تركز سبق الإصرار في عنصر واحد وهو العنصر النفسي وأصبح العنصر الزمني(عنصراً تابعاً) ينحصر دوره في مجرد الكشف عن العنصر الأول (16) . سار القضاء العراقي على ضرورة توافر التصميم السابق وهدوء البال لسبق الإصرار ، فإذا أنهدم أحد هذين العنصرين فإن سبق الإصرار لم يبق له وجود وينمحي مهما كانت العلامات الدالة عليه لأول وهلة (17). وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق (تكون الأدلة كافية ومقنعة على ارتكاب المتهم جريمة قتـل المجنـي عليـه محملـة بسبق الإصرار لتحقق جميع عنـاصره وهـي العزم والتصميم وهدوء البال) (18). من المفيد ذكره في هذا المورد أنه طالما لا يؤثر الخطأ في الشخصية ولا الخطأ في توجيه الفعل على قيام قصد القتل، فالمنطق يقضي بأنهما لا يؤثران أيضاً على قيام سبق الإصرار لأنه في الحقيقة صفة تلحق القصد ، والصفة تتبع الموصوف ، وقد جسدت محكمة التمييز في العراق هذا المفهوم في أحد قراراتها (إن المتهم أعترف في دور التحقيق بأن فكرة قتل زوجته راودته وبدأ بالبحث عن مكان تواجدها ، وصمم على قتلها وأعد السلاح لذلك وطالما شاهد امرأة وهي المجني عليها بمواصفات زوجته تتبع خطاها وأطلق عليها النار مما يؤيد أن جريمة القتل الواقعة كانت مقترنة بظرف سبق الإصرار ، وأن الخطأ الواقع في شخصية المجني عليها ليس له أثر على النتيجة ، والفاعل مسؤول عن إصابة المجني عليها وهي غير مقصودة لأنه يعلم أنه إنسان حر وحياته مصونة وقصد قتلها عمداً مع سبق الإصرار لأن القصد الجنائي إنما يكون باعتبار الجاني لا باعتبار المجني عليها سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجهاً إلى شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه) (19). وأخيراً ينبغي التنويه إلى أن بيان سبق الإصرار في الحكم من المسائل الموضوعية المتعلقة بصلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في هذا الخصوص إلا إذا خرجت عما يقتضيه تعريف سبق الإصرار قانوناً أو استنتجت قيامه أو عدم قيامه من وقائع لا تصلح عقلاً لهذا الاستنتاج (20).

___________________________

1- في تفصيلات ذلك أنظر: د.  محمد سامي النبراوي ، المرجع السابق،ص190/ د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات-القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص32 / د. سعدي بسيسو ، المرجع السابق ، ص112 .

2-أبن منظور، لسان العرب، المرجع السابق ، ص361 / د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات-القسم الخاص ،دار المطبوعات الجامعية-مصر، 1977، ص548 / د. محمد كاظم نوري، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص ، دار الحرية للطباعة-بغداد ، 1977، ص47 .

  1.  

3- في تفصيلات ذلك أنظر : د. سليم إبراهيم حربة ، المرجع السابق ، ص99/القاضي علي السماك ،المرجع السابق، ص178/ د. رمسيس بهنام ،النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف-مصر، 1968، ص833 .

4- أورده : جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية، ج5 ، مطبعة الاعتماد-مصر ،1942، ص724 / المستشار محمود إبراهيم إسماعيل ، شرح قانون العقوبات المصري في جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم التزوير ، دار الفكر العربي ، دون تاريخ ، ص69/ د. محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص، ج1، جرائم الاعتداء على الأشخاص ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع-الأردن ، 2002 ، ص56 .

5- من هذه القوانين : قانون العقوبات الفرنسي المادة (297) والمصري المادة (231) والأردني المادة (329) والكويتي المادة (151) والبحريني المادة (179) والقطري المادة (150) والليبي المادة (369) والتونسي المادة (202) والجزائري المادة (256) والمغربي المادة (394) .

6- لم يعرف قانون العقوبات البغدادي الملغي سبق الإصرار ، وإنما ترك تعريفه وبيان عناصره إلى الفقه والقضاء ، في تفصيلات ذلك أنظر: جبرائيل البناء، المرجع السابق ، ص97/ القاضي علي السماك ، المرجع السابق، ص174 .

7- أما سبق الإصرار في الشريعة الإسلامية الغراء فأنه يستوي أن يكون القصد سابقاً للجريمة أو معاصراً لها فأن العقوبة في الحالين واحدة ، لأن أساس تقدير العقوبة هو القصد المعاصر للفعل ولا يسوغ تغليظ العقاب مقابل القصد السابق ، لأن معنى ذلك هو العقاب على القصد وحده مستقلاً عن الفعل ، ولا يصح العقاب على حديث النفس، وعلى هذا تسوي الشريعة السمحاء في العقاب على جريمة القتل في حال وجود سبق الإصرار أو انتفائه. في تفصيلات ذلك أنظر : د. عبد الستار الجميلي، المرجع السابق ، ص182 / د. حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق ، ص69 .

-وعلى الرغم من ذلك فقد تكلم بعض الفقهاء في بعض الصور القريبة من سبق الإصرار وإن لم يتسمَ بذلك ، فلا يقتل المسلم الحر بالعبد الذمي إلا في الغيلة ، والغيلة هي القتل غدراً ، لذا قال مالك لا عفو ولا صلح وصلح الولي مردود والحكم فيه للإمام / في تفصيلات ذلك أنظر : د. أحمد فتحي بهنسي ، المرجع السابق ، ص155 .

8- في تفصيلات ذلك أنظر : د. أحمد رفعت الخفاجي، شرح قانون العقوبات العراقي-القسم الخاص، مطبعة       حداد-البصرة، 1968، ص83 / د. عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته، المجلد الثاني، الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال، مطبعة العاني-بغداد ،1977، ص32/ د. محمد صبحي نجم  ود. عبد الرحمن توفيق، الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال في قانون العقوبات الأردني، مطبعة توفيق ،1987، ص85 . 

9- د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المرجع السابق ، ص344 / القاضي فريد الزغبي،     المرجع السابق، ص96 .  

10- د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات-القسـم العـام ، المرجع السـابق ، ص300 .          

11- د. أدور غالي الدهبي ، شرح قانون العقوبات الليبي-القسم الخاص ، مطابع دار القلم-بيروت ، 1971، ص51. 

12- قرار محكمة التمييز المرقم 1357/جنايات/1970 في 9/8/1970 أورده المحامي حسن الفكهاني في موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، ج25 ، المرجع السابق ، ص329 .

13- قرار محكمة التمييز المرقم 659/جنايات/1978 في 19/12/1978 أورده فؤاد زكي عبد الكريم ، المرجع السابق، ص174 . 

14- في تفصيلات ذلك أنظر: مصطفى مجدي هرجة ، المرجع السابق ، ص259/ د. أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص ، ج2، ط2، مطبعة المعارف الجديدة ،1986، ص56 / د. محمد أحمد المشهداني، شرح قانون       العقوبات-القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع-الأردن ، 2001 ، ص21 .

15- د. محمد الفاضل ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص488/ د. محمود نجيب حسني، الاعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية ، المرجع السابق ، ص98 .

16- د. جلال ثروت ، نظم القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص226 / د. عوض محمد ،قانون العقوبات-القسم العام ،المرجع السابق، ص253 .

17- د. سعد إبراهيم الأعظمي ، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي ، ج2 ، ط1، مطابع دار الشؤون الثقافية-بغداد ، 2002 ، ص57 .

18- قرار محكمة التمييز المرقم 252/هيأة عامة/97  في  15/7/1998  (غير منشور) .

19- قرار محكمة التمييز المرقم 51 /موسعة ثانية/94في31/8/1994 منشور في الموسوعة العدلية،ع34 لسنة1996، ص5،  أي أنه ليس من الضروري أن يكون المجني عليه هو الشخص المنوي قتله ، في تفصيلات ذلك أنظر :                                         

-Marise Cremona,op. cit.,p.28  

- Wayne R. Lafave and Austin W. Scott, op. cit., p.385 

20- د. رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، ط6، دار الفكر العربي-مصر،1974، ص66 /    

- R. Mérle et A. Vitu, op.cit, p.1394                                                 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعية العميد تدعو للمشاركة في ندوة عن فكر آل البيت (عليهم السلام)
قسم الإعلام يصدر العدد (484) من مجلّة صدى الروضتين
تطبيق حقيبة المؤمن يسجّل أكثر من (124) مليون تلاوة خلال شهر رمضان
الهيأة العليا لإحياء التراث تُصدر الكتاب الخامس من سلسلة (بحوث مختارة من مجلّة الخزانة)