المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16322 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مقدمة تاريخية عن أصل الدجاج
2024-04-23
الاهمية الغذائية لمنتجات الطيور الداجنة
2024-04-23
تحضير(N15-N2)N-Substituted Sulfonamido Maleimide
2024-04-23
تشخيص N-Sulfonyl Maleimide (N1)
2024-04-23
تحضير N-SulfonylMaleimide(N1)
2024-04-23
تحضير بولي( N- معوض سلفونات ،3- معوض سلفونات سكسن ايمايد)
2024-04-23

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ما هو العول ، وما هو التعصيب ؟  
  
5297   02:17 صباحاً   التاريخ: 21-10-2014
المؤلف : ناصر مكارم الشيرازي
الكتاب أو المصدر : تفسير الامثل
الجزء والصفحة : ج3 ، ص61-62 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / تأملات قرآنية / مصطلحات قرآنية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2015 15176
التاريخ: 17-12-2015 4470
التاريخ: 21-1-2016 7623
التاريخ: 7-7-2022 1036

قال تعالى : {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } [النساء : 13 ، 14]

في كتاب الإِرث نقف على بحثين أحدهما تحت عنوان «العول» ، والآخر تحت عنوان «التعصيب» وهما حالتان تعرضان لمسألة الإِرث عندما تكون الأسهم المذكورة في الآيات المتقدمة أقل من التركة أحياناً ، أو أكثر أحياناً أُخرى.

وللمثال نقول : إِذا ترك الميت أُختين من جانب الأب والأُمّ ، وزوجاً ، ورثت الأُختان ثلثي المال وورث الزوج النصف ، فيكون المجموع 6 : 7 أي بزيادة 6 : 1 على مجموع المال ، وهنا يطرح السؤال التالي وهو : ننقص هذا السدس الزائد 6 : 1 من جميع الورثة ـ حسب سهامهم ـ وبصورة عادلة ، أم يجب أن تنقص من نصيب أشخاص معينين خاصّة؟

المعروف عن علماء السنة أنّهم يذهبون إِلى إِدخال النقص على جميع الورثة ، وسمّى الفقهاء هذا القسم عولا ، لأن العول يعني في اللغة الإِرتفاع والزيادة.

ففي المثال الحاضر يقول فقهاء السنة : إنّ السدس الزائد يجب أن يقسم على الجميع ، وأن ننقص من جميع الورثة من كل واحد حسب سهمه (1) ، وهكذا يكون العمل في الموارد الاُخرى ، وفي الحقيقة ينزل الورثة ـ هنا ـ منزلة الغرماء الذين لا تفي أموال المفلس بتسديد ديونهم جميعاً وبصورة كاملة ، فهنا يدخل النقص على جميع الغرماء بنسب متناسبة مع مقادير ديونهم.

ولكن فقهاء الشيعة يذهبون في هذا المجال مذهباً آخر ، فهم يدخلون النقص على أشخاص معنيين ، لا على جميع الورثة.

فهم في المثال الحاضر ، مثلا يدخلون النقص على الأُختين ، ويقولون كما جاء في حديث شريف : «إن الذي أحصى رمل عالج ـ أي المتراكم من الرمل الداخل بعضه في بعض ـ ليعلم أن السهام لا تعول» أي لا تتعدى الأسهم ولا تؤول إِلى الكسر ، فلابدّ أن يكون سبحانه قد وضع لمثل هذه الحالة قانوناً ، وذلك هو أن بين الورثة الذين ذكرهم القرآن الكريم من له سهم ثابت من حيث الأقل أو الأكثر كالزوج والزوجة والأب والأُمّ ، ومن ليس سهم كذلك كالأُختين والبنتين ، ومن هنا نفهم أن النقص يجب أن يدخل دائماً على من ليس له سهم محدد في جانب القلّة أو الكثرة (أي الذي ليس له حدّ أقل أو حدّ أكثر معين) أي الذي يكون عرضة للتغير والإِضطراب ، ولهذا لا يدخل النقص المذكور على سهم الزوج ، فهو يرث سهمه من التركة وهو النصف بلا نقصان بسبب العول ، وإِنّما يدخل النقص على سهم الأُختين فقط (فلاحظ ذلك بدقّة).

وقد يكون مجموع الأسهم أقلّ من مجموع المال ـ فيفضل شيء من المال بعد أخذ كل واحد من أفراد الطبقة الوارثة فرضه.

فمثلا إِذا توفي رجلا وخلف بنتاً واحدة وأُمّاً ، فإِن سهم الأم هو 6 : 1 وسهم البنت هو 6 : 3 فيكون مجموع الأسهم هو 6 : 4 أي يفضل 6 : 2 من المال ، في هذه الصورة يذهب علماء السنة وفقهاؤهم إِلى إِعطاء هذا الفاضل من التركة إِلى عصبة الميت (2) وهم رجال الطبقة الثانية من الإِرث (كالأُخوة) ويسمى هذا القسم بالتعصيب.

ولكن فقهاء الشيعة يذهبون إِلى أنّ ذلك الفاضل يجب أن يقسّم بين الوارثين المذكورين أي بنسبة 1 و 3 ، لأنه مع وجود الطبقة السابقة لا تصل النوبة إِلى الطبقة اللاحقة ، هذا مضافاً إِلى أن إِعطاء الفاضل من التركة إِلى رجال الطبقة اللاحقة يشبه ما كان سائداً في العهد الجاهلي حيث تحرم النساء من الإِرث.

هذا والبحث الراهن من الأبحاث العلمية المعقدة ، وقد أعطينا هنا خلاصة موضحة منه تبعاً للحاجة ، وأما التفصيل فموكول إِلى محله في الكتب الفقهية المفصّلة.
________________________

1. فتكون طريقة الحساب هنا هي أنّنا يجب أن ننقص 6 : 1 من سهم الأُختين الذي هو 6 : 4 وسهم الزوج الذي هو6 : 3 بمقدار أسهمهم أي نقسم 6 : 1 على 7 أقسام فننقص من سهم الأختين بمقدار 4 ، ومن الزوج بمقدار 3 ، وذلك طبقاً لقانون «الإِسهام بالنسبة» المذكورة في الرياضيات فتكون النتيجة أنه ينقص من سهم الأختين بمقدار 42 : 4 ومن سهم الزوج بمقدار42 : 3 .

2. ((العصبة)) هم الرجال الذين ينتسبون إِلى الميت بلا واسطة كالأُخوة .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



أولياء الأمور: حفل الورود الفاطمية للتكليف الشرعي يحصن بناتنا من التأثر بالأفكار المحيطة بهن
تربويات: الورود الفاطمية لتكليف الطالبات مشروع حيوي لبناء مجتمعٍ سليم
تربويون: مشروع الورود الفاطمية ينتج جيلاً محتشماً ملتزماً بالحجاب وتعاليم الدين الإسلامي
الشؤون النسوية: مشهد حفل التكليف الشرعي له وقع كبير في نفوس المكلفات