المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7469 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


لباس المصلي‌  
  
651   11:04 صباحاً   التاريخ: 17-11-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1, ص 58- 61
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / الستر والساتر (مسائل فقهية) /

وفيه مسائل :‌

الأولى : لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أو لم يدبغ وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا ولا يستعمل في الصلاة وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه على كراهية.

الثانية : الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر سواء جز من حي أو مذكى أو ميت ويجوز الصلاة فيه ولو قلع من‌ الميت غسل منه موضع الاتصال وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر ولا تصح الصلاة في شي‌ء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى إلا الخز الخالص وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان أصحهما المنع.

الثالثة : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يؤكل اللحم وقيل لا يجوز والأول أظهر وفي الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع.

الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه إلا في الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ويجوز للنساء مطلقا وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد والأظهر الكراهية ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به وإذا مزج بشي‌ء مما يجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا جاز لبسه والصلاة فيه سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه.

الخامسة : الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر.

السادسة : لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف ويستحب في النعل العربية.

السابعة : كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس‌ ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين على تردد في القدمين ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهية وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد وإن لم يأمن صلى جالسا وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود والأمة والصبية تصليان بغير خمار فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.

الثامنة : تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف وفي ثوب واحد رقيق للرجال فإن حكى ما تحته لم يجز ويكره أن يأتزر فوق القميص وأن يشتمل الصماء أو يصلي في عمامة لا حنك لها ويكره اللثام للرجل والنقاب للمرأة وإن منع عن القراءة حرم وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب وأن يؤم بغير رداء وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا وفي ثوب يتهم صاحبه وأن تصلي المرأة في الخلخال له صوت ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة‌ .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


المجمع العلمي: 2350 طالبًا تخرجوا في المشروع القرآني
العتبة العباسية تقيم الحفل الختامي للمشروع القرآني لطلبة العلوم الدينية بدورته الثامنة
قسم الشؤون الفكرية وجامعة بغداد يبحثان سبل التعاون العلمي والفكري المشترك
المجمع العلمي يعقد اجتماعًا لمناقشة برنامج أجر الرسالة