المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7465 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تخزين الفريز (الفراولة)
2024-05-15
امتصاص الكاربامازبين
2024-05-15
الاستعمالات السريرية للكاربامازبين
2024-05-15
الخواص الكيمياوية والفيزياوية للكاربامازبين
2024-05-15
الكاربامازبين (CBZ) Carbamazepne
2024-05-15
الصرع الجزئي (البؤري) Partial (focal) Epilepsy
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأسباب الموجبة للتيمم  
  
858   09:07 صباحاً   التاريخ: 12-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 124)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / التيمم (مسائل فقهية) / احكام التيمم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2018 825
التاريخ: 26-8-2017 576
التاريخ: 8-12-2016 812
التاريخ: 16-10-2018 785

عدم الماء:

1- عدم وجود الماء الكافي للوضوء أو الغسل في سفر أو حضر، إجماعا ونصا.

وتساءل: إذا لم يكن لديه ماء، لكنه يحتمل ولا يستبعد أن يصيب الماء إذا بحث عنه وسأل، فهل يجب عليه البحث والسؤال، بحيث إذا تيمم بدونه يبطل عمله؟

الجواب:

أجل، يجب- ان كان في الوقت سعة- لأن عدم الماء شرط في صحة التيمم، وبديهة أنّه لا بد من إحراز الشرط والعلم به، ولا يحصل هذا العلم إلّا بعد البحث والفحص الموجب لليأس، وبتعبير الفقهاء أن الشك في وجود الماء يستدعي الشك في مشروعية التيمم فلا يكون مجزءا في نظر العقل، هذا، بالإضافة إلى قول الإمام (عليه السّلام) : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت.

وقالوا: يجب على المسافر أن يبحث عن الماء في البرية مقدار رمية سهم إذا كانت الأرض وعرة، ومقدار رمية سهمين إذا كانت سهلة، على أن يكون البحث إلى الجهات الأربعة يمينا وشمالا وأماما ووراء، مع عدم اليأس من عدم وجود الماء، والأمان على النفس والمال، واستندوا لهذا الحكم برواية عن الامام‌ الصادق (عليه السّلام) : « يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة- أي الأرض وعرة- فغلوة، وان كانت سهولة فغلوتين ».

وليس من شك أن هذه الأحكام انما شرعت، حيث كان السفر على الأقدام والجمال، أما اليوم، حيث السيارات والطائرات، ولا سبع لا ضبع فلا موضوع لها من الأساس.

ولكن ينبغي أن نعلم أن قولهم- هنا- يجب البحث والفحص انما هو تفريغ وتطبيق لقاعدة عامة من صميم الحياة، وهي أن كل ما يتوقف عليه وجود الواجب بعد وجوبه فهو واجب، وأنّه لا عذر أبدا للإنسان عند اللّه والعقل والناس أن يعمل أمرا يعلم علم اليقين أن إهماله سيؤدي حتما إلى إهمال الواجب وتركه، وهذا الضابط لا يختص بباب دون باب من الفقه، ولا بجهة دون جهة من الحياة (1).

ومن هذا الضابط يتبين معنا أن من كان لديه قليل من الماء يكفي لوضوئه أو غسله من الجنابة فقط تحتم عليه أن يحتفظ به لأجل الصلاة، ولا يجوز له التصرف فيه لغير ضرورة، ولو لم يدخل الوقت إذا علم أنّه لن يجد الماء عند الصلاة بعد دخول وقتها.

أمّا القول بأن حفظ الماء مقدمة ووسيلة من أجل الصلاة، والمفروض أنّها لا تجب قبل الوقت، وإذا لم تجب الغاية فكيف تجب الوسيلة ؟ وهل يزيد الفرع على الأصل، والتابع على المتبوع ؟ أمّا هذا القول فلعب بالألفاظ بعد العلم بأن‌ وقت الصلاة آت لا محالة، وانّها لا تصح بالتيمم مع القدرة على الوضوء، وان هذا قادر عليه في نظر العقل والعرف، ولذا وجب السفر إلى الحج، وإلى كثير غيره قبل مجي‌ء زمانه ، ووجب التعلم قبل أوان العمل، والغسل لصوم رمضان قبل الفجر، إلى غير ذلك.

الضرر:

2- ان يتضرر صحيا من استعمال الماء، ويكفي مجرد الظن بالضرر، سواء أحصل له تلقائيا، أم من قول الطبيب، وإذا قال له الطبيب: ان استعمال الماء مضر، وكان يعلم هو أنّه غير مضر، وان الطبيب مخطئ في تشخيصه، فالمعول على علمه، لا على قول الطبيب. وان كان لا يعلم بالضرر ولا بعدمه، فان حصل له العلم أو الظن أخذ بقول الطبيب، وبالأصح بعلمه أو ظنه الناشئ من قول الطبيب. وان لم يحصل له شي‌ء أبدا، وبقي على شكه وتردده، أخذ بقول الطبيب بناء على أن الخبر الواجب حجة في الموضوعات، وإلّا فلا يجوز له الاعتماد عليه.

ولو افترض أنه لا يتضرر صحيا من استعمال الماء، ولكنه يتألم من شدة البرد، وتصيبه مشقة فوق المعتاد والمألوف حين الغسل أو الوضوء، بحيث إذا انتهى منه عاد إلى طبيعته، ودون أن ينكب بصحته، فهل تتعين في حقه الطهارة المائية، أو تجوز له الطهارة الترابية، أو هو مخير بينهما؟

الجواب:

انه مخير بين الطهارة المائية، وبين الطهارة الترابية، فإن شاء اغتسل أو توضأ، وان شاء تيمم، وفي الحالين تصح عبادته. أمّا لو استعمل الماء مع وجود‌ الضرر الصحي فعبادته فاسدة. والفرق أن الضرر منهي عنه لقوله تعالى ولٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، والنهي في العبادة يدل على الفساد، أمّا تحمل الألم والمشقة والحرج فغير منهي عنه إطلاقا، فإذا تطهر وصلى صحت طهارته وصلاته. ومن هنا قيل: ان نفي الحرج في الشريعة من باب الرخصة، ونفي الضرر من باب العزيمة.

وتسأل: كما أن الطهارة مع الحرج والمشقة غير منهي عنها فهي أيضا غير مأمور بها، ومع عدم الأمر لا تكون صحيحة بحال، لأن صحتها تتوقف على الإتيان بها بداعي امتثال الأمر، والمفروض عدم الأمر، فتكون النتيجة ان الغسل والوضوء مع الحرج والمشقة تماما كالغسل والوضوء مع الضرر الصحي.

الجواب:

ان العبادة راجحة بذاتها، ومحبوبة مرغوبة للشارع بطبيعتها، ويكفي للتقرب بها إليه عدم النهي عنها، لا وجود الأمر بها فعلا، والشارع لم ينه عن التعبد له مع وجود الحرج والمشقة، بل رفع الأمر والإلزام عن العبد في مثل هذه الحال من باب التسهيل والمنة والتفضل. فإذا اختار لنفسه المشقة والحرج وألزم نفسه به كان ذاك إليه، بل يعد مطيعا ومنقادا. أمّا مع وجود الضرر فإنه ملزم ومرغم على الترك، ولا خيار له إطلاقا، لأن الضرر محرم في ذاته، ومكروه ومبغوض للشارع بطبيعته، سواء ألبس ثوب التعبد، أو التمرد.

قلة الماء:

3- من مسوغات التيمم ان يكون معه قليل من الماء يحتاجه حالا أو مآلا لغاية أهم من الوضوء والغسل، كشربه أو شرب غيره كائنا من كان، وما كان إذا‌ اضطر إليه، ما دام لكبده الحريّ أجر، وفي صرفه خير ونفع، ودفع للضرر والفساد. وقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل يكون معه الماء في السفر، ويخاف قلته ؟ قال: يتيمم بالصعيد، ويستبقي الماء، فإذا احتفظ بالماء خوفا من العطش، وتيمم صح تيممه وصلاته وإذا خالف وتوضأ أو اغتسل فقد عصى قطعا، ولكن وضوءه وغسله صحيحان، لأن الأمر بالتيمم لا يستدعي النهي عن الوضوء أو الغسل، إذ المفروض أنّه لا يتضرر، ولا يتمرض من استعمال الماء، وانما يخاف العطش فقط. والخوف من العطش شي‌ء، والضرر الصحي الحاصل من استعمال الماء شي‌ء آخر، وعليه يكون الوضوء والغسل مع الخوف من العطش تماما كالصلاة مع عدم إنقاذ الغريق فإنها تصح، ولكن يأثم المصلي ويعاقب على ترك الأهم.

ضيق الوقت:

4- ان يتسع الوقت للوضوء والصلاة معا، بحيث إذا توضأ وقعت الصلاة بكاملها في وقتها المحدد. ولو افترض أنّه إذا توضأ وقعت الصلاة أو ركعة منها خارج الوقت، وإذا تيمم وقعت بتمامها داخل الوقت، لو افترض ذلك وجب التيمم، وإذا توضأ بطل عمله، وعليه ان يقضي الصلاة، لأن المحافظة على الوقت أهم في نظر الشرع من المحافظة على الطهارة المائية، وليس من شك أن المهم يسقط بالأهم، وان الموقت يذهب بذهاب وقته، ويتفرع على هذا ما يلي:

الأول: ان الوضوء لا يصح منه في هذه الصورة إذا أراد به هذه الصلاة بعينها، إذ المفروض ان هذه الصورة تجب مع التيمم لا مع الوضوء، أما إذا قصد غاية أخرى ولو الكون على الطهارة صح وضوءه لان الوضوء راجح بنفسه، وان‌ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فيكون حال الوضوء تماما كحال الصلاة قبل زوال النجاسة عن المسجد.

الثاني: إذا اغتسل أو توضأ جاهلا بأن الوقت لا يتسع للطهارة والصلاة معا، ثم تبين له الضيق وعدم السعة صح عمله ان قصد غاية أخرى غير هذه الصلاة، وبطل ان قصدها بالذات.

الثالث: ان التيمم لضيق الوقت عن استعمال الماء انما يخول الدخول بهذه الصلاة فقط، أمّا الصلوات الأخرى، وما إليها من الغايات فلا، لأنه واجد للماء بالنسبة إليها.

_______________

(1) وخرج جماعة من الفقهاء عن هذه القاعدة في صورة واحدة فقط، وهي أن للإنسان ان يجنب مختارا وبإرادته مع علمه بأنه لن يجد الماء إذا أجنب، والمسوغ لهذا الاستثناء وجود النص، قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : ان أبا ذر قال: يا رسول اللّه هلكت جامعت أهلي على غير ماء. فقال له النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين. لأن قول أبي ذر: هلكت يشعر بأنه جامع، وهو آيس من وجود الماء.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة
وفد العتبة العباسية يتفقد الاستعدادات الأمنيّة والخدميّة في طريق الحج البري
في الديوانية المجمع العلمي يقيم برامجه التدريبية لمدرسي دوراته القرآنية الصيفية
بعملية معقدة.. مستشفى الكفيل ينجح بتثبيت كسور تهشميّة مضاعفة