المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7465 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التيمم وأحكامه  
  
824   09:13 صباحاً   التاريخ: 16-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 237- 243
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / التيمم (مسائل فقهية) / احكام التيمم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-05 287
التاريخ: 16-10-2018 825
التاريخ: 26-8-2017 814
التاريخ: 12-12-2016 858

و[هنا] فصول أربعة :

[الفصل] الأول : في مسوغاته :

ويجمعها شي‌ء واحد وهو العجز عن استعمال الماء، وللعجز أسباب ثلاثة:

[السبب] الأول: عدم الماء، ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من الجهات الأربع، إلا ان يعلم عدمه؛ ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى ولا إعادة - وإن كان مخطئا - ، إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد.

ولو حضرت اخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق.

ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا أو فوت الوقت.

وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات الوقت.

ولو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد، ولو صبه قبل الوقت لم يعد.

[السبب] الثاني: الخوف على النفس أو المال ، من لص أو سبع أو عطش في الحال، أو توقعه في المآل- أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة، أو مرض أو شين؛ سواء استند في معرفة ذلك الى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا .

ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ.

[السبب] الثالث: عدم الوصلة ، بأن يكون في بئر ولا آلة معه .

ولو وجده بثمن وجب شراؤه وان زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضر به في الحال فلا يجب وان قصر عن ثمن المثل؛ ولو لم يجد الثمن فهو فاقد.

وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها، ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة.

ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذر تيمم ولا يغسل بعض الأعضاء.

وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما، فان خالف ففي الإجزاء نظر.

الفصل الثاني: فيما يتيمم به :

ويشترط كونه أرضا- إما ترابا أو حجرا أو مدرا-، طاهرا، خالصا، مملوكا أو في حكمه.

فلا يجوز التيمم بالمعادن، ولا الرماد، ولا النبات المنسحق‌

- كالأشنان (1) والدقيق - ، ولا بالوحل ، ولا النجس، ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، ولا المغصوب.

ويجوز بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل ، والأعفر، والأسود، والأبيض، والأحمر، والبطحاء، وسحاقة الخزف، والمشوي، والآجر، والحجر.

ويكره السبخ، والرمل.

ويستحب من العوالي.

ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه، أو عرف دابته، أو لبد السرج.

ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.

ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا، وجب وقدمه على التراب، وإلا تيمم به بعد فقد التراب.

ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.

الفصل الثالث : في كيفيته :

ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث- فيبطل معه - ، والتقرب ، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه، مستدامة الحكم حتى يفرغ ؛ ووضع اليدين على الأرض ثمَّ مسح الجبهة بهما من القصاص الى طرف‌ الأنف مستوعبا لها، ثمَّ ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا، ثمَّ الأيسر كذلك؛ ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب.

ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده.

ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح.

ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة، وفي الغسل ضربتان؛ ويتكرر التيمم لو اجتمعا.

ويسقط مسح المقطوع دون الباقي.

ولا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف.

ولو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ، ويجوز مع العجز.

و لو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجزئ، ولو نقله من سائر أعضائه جاز، ولو معك وجهه في التراب لم يجزئ إلا مع العذر.

و ينزع خاتمه، ولا يخلل أصابعه.

الفصل الرابع : في الأحكام :

لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت- إجماعا-، ويجوز مع التضيق، وفي السعة خلاف (2)، أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه.

ويتيمم للخسوف بالخسوف، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللفائتة بذكرها؛ ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال.

ولا يشترط طهارة البدن عن النجاسة، فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز.

ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر، تعمد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا.

ويستباح به كلما يستباح بالمائية؛ وينقضه نواقضها، والتمكن من استعمال الماء، فلو وجده قبل الشروع بطل فان عدم استأنف، ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر وهل له العدول الى النفل؟ الأقرب ذلك، ولو كان في نافلة استمر ندبا فان فقد بعده ففي النقض نظر.

وفي تنزل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر، فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال.

ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد، ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة.

ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول، وييمم الميت ويتيمم المحدث؛ ولو انتهوا الى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم، وكل واحد أولى بملك نفسه.

ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر.

ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه، ومن يصلي على الجنازة مع وجود الماء ندبا، ولا يدخل به في غيرها.

_________________

(1) الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. المعجم الوسيط: ج 1 ص 19 باب الهمزة.

(2) الأقوال في المسألة ثلاثة:

1- الجواز مع السعة مطلقا: وهو اختيار الشيخ الصدوق في الهداية (الجوامع الفقهية): ص 49، س 16، وكذا في الأمالي: المجلس الثالث والتسعون في دين الإمامية ص 515 ولم يذكر التأخير فيهما؛ واختاره المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 140 س 18، وكذا في تحرير الأحكام: ج 1 ص 22 س 21.

2- وجوب مراعاة التضيق مطلقا: قال به ابن أبي عقيل، كما نقل عنه في المعتبر: ج 1 ص 383، والمفيد في المقنعة: ص 61، والسيد المرتضى في الانتصار: ص 31، والشيخ في النهاية: ص 47.

3- التفصيل: ذهب اليه ابن الجنيد، نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 383، والمحقق في المعتبر: ج 1 ص 383 وهو اختيار المصنف هنا وفي تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 64 ونهاية الأحكام : ج 1 ص 216.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قبل افتتاحها بايام.. شاهد بالصور اكاديمية الثقلين للتوحد واضطرابات النمو في البصرة
قبل ايام من افتتاحه.. لقطات حصرية توثق اللمسات الاخيرة لإنجاز أحدث مستشفى لعلاج السرطان في البصرة تابع للعتبة الحسينية (صور)
بالصور: طلبة وطالبات الجامعات التابعة للعتبة الحسينية يؤدون الامتحانات النهائية
الأمين العام للعتبة الحسينية: تبني مشروع تأسيس هيئة التعليم التقني يأتي لحاجة العراق الماسة إلى الربط بين الجانبين النظري والعملي