المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


النظام الانتخابي المعمول به في العراق وتأثيره على مشاركة المرأة سياسيا  
  
1624   08:54 صباحاً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : روافد محمد علي الطيار
الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص96-97
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أخذت المادة (30/ج) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004  بنظام التمثيل النسبي لتوزيع المقاعد النيابية والتي تنص على أن " تنتخب الجمعية الوطنية طبقا لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية ، ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية ..." ، وتم تطبيق نظام التمثيل النسبي من خلال أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 97 الصادر في 15 حزيران 2004 " قانون الانتخابات " الذي كان ساريا في انتخابات 15 كانون الثاني 2005 ، وقد أشارت المادة الثالثة من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 97 إلى أن قوائم الأحزاب المقدمة إلى الهيأة يجب أن تسلسل المرشحين حتى يتم تخصيص المقاعد التي يفوز بها الحزب للمرشحين حسب ذلك الترتيب ، وقد أشارت الفقرة 2 من المادة 4 إلى انه " يجب أن يكون أسم امرأة واحدة ضمن أسماء أول ثلاث مرشحين في القائمة ، كما يجب أن يكون ضمن أسماء أول ست مرشحين على القائمة أسم امرأتين على الأقل ، وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة ".  وكنتيجة لتطبيق نظام التمثيل النسبي ، تم انتخاب (87) امرأة من أصل (275) في انتخابات مجلس النواب التي أجريت في كانون الثاني 2005 ، وإن هذه النسبة مدعاة للفخر في السلطة التشريعية فقد باتت أعلى من أي وقت مضى ، إلا إن النساء بقين شبه غائبات عن المواقع رفيعة المستوى إضافة إلى شغلهن المواقع الدنيا في الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية ، وشغلت المرأة (6) حقائب وزارية من أصل (36) حقيبة وزارية في الحكومة الانتقالية ، كما أن مجلس الرئاسة المكون من رئيس الدولة ونائبيه لم يضم أي امرأة (1).  وفي 12 أيلول 2005 تمت المصادقة على قانون انتخابات ليحل محل قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 97 ، وتم تطبيق هذا القانون على الانتخابات البرلمانية التي أجريت في كانون الأول 2005 ، وجاء تطبيق الأنظمة من قبل المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في العراق .  ومن خلال تطبيق التمثيل النسبي ، تنص المادتان (11،12) من قانون الانتخابات بأن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة ، وستوزع هذه المقاعد طبقا لترتيب الأسماء الوارد فيها ، ووفق المادة (14) من قانون الانتخابات إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب يحل محله المرشح التالي في قائمته ، ولكن إذا كان المقعد شاغرا يخص امرأة فلا يشترط فيها أن يحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء . وأضافت أنظمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رقم9 لسنة 2005 تفاصيل لتطبيق التمثيل النسبي وقدمت حلولا لاستبدال مرشح متوفى أو أصبح غير على قادر تولي مهامه أو تم تجريده من أهليته خلال الانتخابات بامرأة إذا كان المرشح الذي سيتم استبداله امرأة (2) وبالرغم من تطبيق النص الدستوري المتعلق بتمثيل المرأة وذلك من خلال القانون الانتخابي ، فقد حصدت المرأة (19%) فقط من المقاعد البرلمانية في انتخابات كانون الأول 2005 ووصل تمثيل النساء إلى الحد المخصص في التمثيل النسبي عن طريق تخصيص مقاعد تعويضية للمرأة ، وعليه فقد حصلت على (73) من أصل (275) مقعد في البرلمان (أي ما نسبته 27%) وهذا يمثل خسارة (14) مقعدا منذ الانتخابات الأولى التي حصلت قبلها بأقل من عام ، وقد تدنى تمثيل المرأة في السلطة التنفيذية للحكومة العراقية في انتخابات كانون الأول2005، فمن بين (36) وزارة في العراق تحتل المرأة ثلاثة مواقع فقط : البيئة ، الإسكان والأشغال ، وحقوق الإنسان ، وترأس المرأة أيضا وزارتين من أصل ثمانية وزارات دولة : شؤون المرأة والسياحة والآثار (3). 

_____________

1-   وقد أجريت انتخابات مجالس المحافظات في التاريخ ذاته ، وقد خضعت الانتخابات لمتطلبات التمثيل النسبي ذاتها المطبقة من قبل المجلس الانتقالي الوطني  وفق المادة الأولى من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 والتي تشير إلى أنه " يسري هذا القانون على ما يأتي :

ج- انتخابات المجالس الوطنية للأقاليم ومجالس المحافظات والمجالس المحلية ما لم يوجد نص خاص ..."  وقد تم تحقق النسبة في 14 مجلس محافظة من أصل 18 مجلس محافظة ولم تخرج عن النسبة سوى أربعة مجالس محافظة بعدد نساء أقل من التمثيل النسبي المحدد في الدستور وهي مجلس محافظة صلاح الدين نسبة (24%) وميسان بنسبة (24%) وذي قار بنسبة (9%) وكربلاء بنسبة (19.5%) ولم تكن هناك امرأة واحدة كمحافظة أو مساعدة محافظ و باستثناء إقليم كردستان .

 جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين ، مصدر سابق ، ص34

 فقد تولت السيدة (مبيرة أبو بكر ) عملها في منصب قائمقام لقضاء دوكان في كردستان العراق لتصبح بذلك أول امرأة كردية عراقية تتولى هذا المنصب .

الحركة النسائية ومنظمات المرأة العراقية ، الموقع الالكتروني ، ملتقى المرأة العربية ، الرابط الالكتروني : www.awfonline.org

2- القسم (5) من نظام رقم 13 لسنة 2005

3- جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين ، وضع المرأة في العراق، بلا مكان طبع ، 2006 ، ص32

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .