منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠١/٣٠ م
المادة 344 عقوبات// يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة كل من صنع او استورد او حاز او احرز دون اجازة او خلافا للغرض المبين في الاجازة مفرقعات او متفجرات ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او في تفجيرها.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
أسباب تهديده تشمل فقدان الموائل بسبب قطع
محمد الموسوي
2025/05/13م    منذ 6 دقائق

يساهم ISA 265 في تعزيز التكامل بين العناصر
منتظر الموسوي
2025/05/13م    منذ 41 دقيقة

الأولى حكم قرابة 42 عاماً بين 1792 - 1750 قَبلَ
ياسين فؤاد الشريفي
2025/05/12م    منذ 19 ساعة

أظهرت دراسة منشورة في مجلة New England Journal of
محمد الموسوي
2025/05/12م    منذ 1 يوم

تُستخدم التقنية حاليًا في أبحاث وعلاجات
محمد الموسوي
2025/05/11م    منذ يومين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



سورة و المرسلات مكّيّة، و هي ثمانمائة و ستّة عشر حرفا،
المزيد