المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ سنتين   نشر في  ٢٠٢٣/٠١/٢٨ م
المادة 28 من قانون الادعاء العام //
أولا - يمارس رئيس الادعاء العام، الاختصاصات الاتية:
أ- الصلاحيات المخولة له، بموجب أحكام القوانين.
ب- ابداء الرأي في التشريعات الجزائية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بطبيعة اعمال الادعاء العام، وتقييمها وبيان مدى مطابقتها للواقع المتطور واهداف الثورة.
جـ- تدقيق القضايا الواردة من محاكم الجنايات في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام او السجن المؤبد، وتقديم مطالعاته وطلباته، إلى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وردها اليه.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وتؤكد النتائج ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج
محمد الموسوي
2025/06/09م    منذ 5 ايام

يتضمن التدبير العلاجي إعطاء مضادات
محمد الموسوي
2025/05/31م    منذ اسبوعين

أما الاختبار غير المباشر، فيهدف إلى الكشف
محمد الموسوي
2025/05/29م    منذ اسبوعين

صافي الأصول الأجنبية لأي دولة هو قيمة
منتظر الموسوي
2025/05/29م    منذ اسبوعين

لم تعرف الأُمّة إلا مَن رحم الله تعالى حقَّ
أحمد الخرسان
2025/05/28م    منذ اسبوعين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



في هذا اليوم من عام 1880 ولد العالم بول إهرنفيست في
المزيد