المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ سنتين   نشر في  ٢٠٢٣/٠٣/٠٩ م
المادة 4 من قانون الرسوم العدلية //
يلغى نص المادة (16) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة 16 - أولا .
يستوفي رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الأمور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي أو رفعه وطلب وقف التنفيذ أو الغائه .
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وتؤكد النتائج ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج
محمد الموسوي
2025/06/09م    منذ 23 ساعة

يتضمن التدبير العلاجي إعطاء مضادات
محمد الموسوي
2025/05/31م    منذ 1 اسبوع

أما الاختبار غير المباشر، فيهدف إلى الكشف
محمد الموسوي
2025/05/29م    منذ اسبوعين

صافي الأصول الأجنبية لأي دولة هو قيمة
منتظر الموسوي
2025/05/29م    منذ اسبوعين

لم تعرف الأُمّة إلا مَن رحم الله تعالى حقَّ
أحمد الخرسان
2025/05/28م    منذ اسبوعين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



العراق نهاية عام 2018 : الناتج المحلي بالأسعار الجارية
المزيد