المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 1 شهر   نشر في  ٢٠٢٥/٠٤/٣٠ م
الاجازة الاعتيادية وهي يوم واحد عن كل ١٠ ايام من خدمة الموظف وتمنح بموجب طلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منحها لهذا السبب مدة تزيد عن ستة اشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب الأول، ويجوز تراكم الاجازة لمدة ١٨٠ يوماً على ان لا يمنح لكل مرة أكثر من ۱۲۰ (يوماً) واذا لم يستحق اجازة اعتيادية فيجوز منحه اجازة ٦٠ يوماً بلا راتب. وكذلك للوزير المختص او رئيس الدائرة ان يمنح الموظف اجازة بدون راتب لمدة سنتين ولا تحتسب لأغراض الخدمة والتقاعد .
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وتؤكد النتائج ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج
محمد الموسوي
2025/06/09م    منذ 3 ايام

يتضمن التدبير العلاجي إعطاء مضادات
محمد الموسوي
2025/05/31م    منذ اسبوعين

أما الاختبار غير المباشر، فيهدف إلى الكشف
محمد الموسوي
2025/05/29م    منذ اسبوعين

صافي الأصول الأجنبية لأي دولة هو قيمة
منتظر الموسوي
2025/05/29م    منذ اسبوعين

لم تعرف الأُمّة إلا مَن رحم الله تعالى حقَّ
أحمد الخرسان
2025/05/28م    منذ اسبوعين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



قرابة 39.4% من سكان المنطقة العربية يعانون انعداما في
المزيد