المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/١٧ م
المادة (106) من قانون حمورابي: اذا اقترض بياع متنقل مالا من تاجر ومن ثم انكره على تاجره فان على التاجر ان يبرهن بحضور الاله والشهود بان البياع المتنقل ان يدفع للتاجر ثلاثة أمثال المبلغ الكامل للمال الذي اقترضه.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وتؤكد النتائج ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج
محمد الموسوي
2025/06/09م    منذ 3 ايام

يتضمن التدبير العلاجي إعطاء مضادات
محمد الموسوي
2025/05/31م    منذ اسبوعين

أما الاختبار غير المباشر، فيهدف إلى الكشف
محمد الموسوي
2025/05/29م    منذ اسبوعين

صافي الأصول الأجنبية لأي دولة هو قيمة
منتظر الموسوي
2025/05/29م    منذ اسبوعين

لم تعرف الأُمّة إلا مَن رحم الله تعالى حقَّ
أحمد الخرسان
2025/05/28م    منذ اسبوعين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



الخمس في الهدية والهبة
المزيد