المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٦/٠٣ م
المادة 101 من قانون المرافعات
1 – يجوز للمحكمة أن تطلب بواسطة وزير العدل من القنصل العراقي أو من يقوم مقامه استجواب الخصم أو تحليفه اليمين أو الاستماع إلى شهادة الشاهد إذا كان مقيما في الخارج .
2 – في الأماكن التي ليس بها قنصل عراقي أو من ينوب عنه يتم ذلك بواسطة محكم محل اقامة الخصم أو الشاهد في الخارج إذا وجد اتفاق قاضي بين الجمهورية العراقية وبين ذلك البلد أو على أساس المعاملة بالمثل .
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وتؤكد النتائج ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج
محمد الموسوي
2025/06/09م    منذ 12 ساعة

يتضمن التدبير العلاجي إعطاء مضادات
محمد الموسوي
2025/05/31م    منذ 1 اسبوع

أما الاختبار غير المباشر، فيهدف إلى الكشف
محمد الموسوي
2025/05/29م    منذ اسبوعين

صافي الأصول الأجنبية لأي دولة هو قيمة
منتظر الموسوي
2025/05/29م    منذ اسبوعين

لم تعرف الأُمّة إلا مَن رحم الله تعالى حقَّ
أحمد الخرسان
2025/05/28م    منذ اسبوعين

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



عندما تسامح من أساء إليك، فأنت لا تغير الماضي، بل تغير
المزيد