المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
واجبات الوضوء
2024-06-17
مستحبات التخلي ومكروهاته
2024-06-17
ما يحرم ويكره للجنب
2024-06-17
كيفية تطهير البدن
2024-06-17
تعريف الحيض وأحكامه
2024-06-17
تعريف الاستحاضة وأحكامها
2024-06-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


حكمة مشروعية الوصية  
  
10805   08:32 صباحاً   التاريخ: 26-9-2018
المؤلف : ريم عادل الازعر
الكتاب أو المصدر : الوصية الواجبة
الجزء والصفحة : ص12-21
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أحكام الشريعة لا تخلوا من حكمة يريدها الشارع سبحانه وتعالى من تشريعه لذلك الحكم والشريعة الإسلامية عدل كلها ومصلحة ووضعت لمصالح العباد في الدارين الدنيا والآخرة وهذا ثابت بالاستقراء (1)  وقد شرع الإسلام الوصية لحكم عديدة منها :

1-  عن طريق الوصية يستطيع الإنسان تدارك ما فاته من أعمال الخير والبر التي تعود على  الأفراد والجماعات بالخير والفائدة (2)

2-  طريق للقيام بحق البر و الصلة لبعض أقارب الموصي الذين لا يرثون ودفع الفقر والحاجة  عنهم (3) .

3- مكافأة من أسدى للمرء معروفاً(4)

4-  تعود بالنفع والفائدة على المجتمع المسلم وذلك عن طريق الإسهام بمشاريع الخير (5) .

5-  مساعدة الفقراء والمساكين وإزالة أسباب الحقد من نفوسهم (6) .

6-  الإنسان له حقوق وعليه واجبات وأنه مؤاخذ بذلك فإذا عجز عن القيام بها بنفسه له  أن يستنيب في ذلك غيره ويتم ذلك الأمر بواسطة الوصية (7) .

8-  الوصية طريق للخير تراعي حال الإنسان ومصلحته في الدنيا والآخرة فالإنسان مفطور على حب المال وفي الوقت نفسه يحب الخير ويخشى نفاذ ما معه من مال يدخره لوقت الحاجة فلو قيل له تبرع الآن لتلكأ ولكن إذا قيل له تبرع واجعل نفاذ التصرف بعد الموت لسارع في هذا التصرف وبهذا تكون الوصية طريقاً للخير .

حكم الوصية:

المراد بحكم ( 8) الوصية : أي الوصف الشرعي لها من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك أو التخيير بين الفعل والترك .اتفق الفقهاء( 9) على أن الوصية كانت في بداية الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين لقول الله تعالى : " كُتب علَيكُم إِذَا حضَر أَحدكُم المْوت إِن تَركَ خيرا الوْصيةُ للْوالدينِ والأقْربِين بِالمْعروف  حقا علَى المْتَّقين  "(10)

ثم اختلفوا في حكمها بعد نزول آيات الميراث على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

ذهب جمهور العلماء (11) من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوصية مستحبة حسب الأصل وتجب على من عليه دين أو عنده وديعة ولا بينة عليه أو عليه حق مستحق لله كالزكاة .

القول الثاني :

ذهب داود الظاهري ( 12) ومسروق وطاوس و قتادة إلى أن الوصية واجبة للأقربين الذين لا يرثون .

القول الثالث :

ذهب ابن حزم من الظاهرية( 13) إلى أن الوصية فرض على كل من ترك مالاً .

الأدلة :

أدلة القول الأول : القائل باستحباب الوصية .

استدلوا بالكتاب والسنة والقياس والمعقول

أولاً الكتاب :

قال الله تعالى : " كُتب علَيكُم إِذَا حضَر أَحدكُم المْوت إِن تَركَ خيرا الوْصيةُ للْوالدينِ والأقْربِين بِالمْعروف  حقا علَى المْتَّقين  "(14)

وجه الدلالة :

إن الآية تدل على وجوب الوصية إلا أن وجوب الوصية للوالدين والأقربين قد نسخ بآيات المواريث ( 15) وفي الحديث ما يدل عليه لقوله عليه السلام : " إن الله أعطى كل ذي  حق حقه فلا وصية لوارث " (16)

ثانياً السنة :

1-  إن الوصية مشروعة لنا لقوله عليه السلام : " إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم

في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم أو قال أحببتم " (17)

وجه الدلالة :

الوجه الأول: المشروع لنا ما لا يكون فرضاً ولا واجباً علينا بل يكون مندوباً إليه ويكون بمنزلة  النوافل من العبادات (18)

الوجه الثاني: إن الوصية لو كانت واجبة لم تترك لإرادة الموصي لقوله عليه السلام : " فضعوه حيث شئتم " و لكان ذلك لزاماً سواء أراد أم لم يرد .

2-  عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  " ماحق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إ ّ لا ووصيته مكتوبة عنده " (19)

وجه الدلالة :-

إن في قوله عليه السلام "يريد أن يوصي " تفويض الوصية إلى إرادة الموصي وفي  هذا دلالة على أن الوصية ليست واجبة حيث إن الواجب لا يترك لإرادة المكلف (20)

3-  إن الرسول عليه السلام مات ولم يوص ولو كانت الوصية واجبة لفعلها الرسول قبل  موته (21)

4- إن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم وصية ولم ينقل لذلك  نكير، ولو كانت واجبة لنقل عنهم ظاهراً (22)

ثالثاً القياس :

1- قياس الوصايا على الهبات بجامع أن كلاً منهما عطايا والهبة لا وجوب فيها فكذلك  الوصية (23)

2-  قياس سبب الوصية على سبب سائر التبرعات بجامع أن كلاً منهما يراد منه تحصيل ذكر الخير في الدنيا وتحصيل الدرجات العالية في الآخرة والتبرع لا وجوب فيه فكذلك الوصية(24)

3-  قياس التبرع بعد الوفاة بالتبرع في حالة الحياة بجامع أن كلاً منهما إحسان  مندوب إليه والتبرع في الحياة لا يكون فرضاً كذلك التبرع بعد الموت (25)

رابعاً المعقول :

الوصية لو كانت واجبة لأجبر عليها و لأخذت من ماله عند موته (26)

أدلة القول الثاني : القائل بوجوب الوصية في حق من لا يرث .

استدلوا بالكتاب :

" كُتب علَيكُم إِذَا حضَر أَحدكُم المْوت إِن تَركَ خيرا الوْصيةُ للْوالدينِ والأقْربِين بِالمْعروف  حقا علَى المْتَّقين  " (27)

وجه الدلالة :

أن الآية توجب الوصية للوالدين والأقربين لأن "كتب" بمعنى فرض وأن تحديد الموصى لهم بينته الآية بالوالدين ثم الأقربين حسب ما يرى الموصي ، ثم نسخت الوصية للوالدين والأقربين بآية الميراث و بقي حكم الوصية على أصله الوجوب في حق من لا يرث من  الأقربين(28)

أدلة القول الثالث : القائل بوجوب الوصية على كل من ترك مالاً

استدلوا بالكتاب والسنة

أولاً الكتاب : قال الله تعالى : "من بعد وصية  يوصى بها أَو  دينٍ  " (29)

وجه الدلالة :

إن الله أوجب الميراث في أول الآية وأوجب الدين والوصية قبل الميراث فالمفرق بينهما مبطل بلا دليل وإنما يبطل من الوصية ما أبطله الله وحيث إن الله تعالى لم يبطل  شيئاً فيبقى الوجوب على إطلاقه دون تقييد (30)

ثانياً السنة :

ما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"ما حق امرىء مسلم له شيء  يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة (31)

وجه الدلالة :

الحديث بظاهرة يدل على وجوب الوصية والمبادرة إلى فعلها فتكون واجبة .

سبب الخلاف :

يرجع اختلاف العلماء في المسألة إلى أسباب عدة يمكن ذكر أهمها على النحو التالي :

أولاً : الاختلاف في تأويل آيات المواريث و آيات الوصية :

اتجه العلماء اتجاهات عدة في تأويل آيات المواريث مع آية الوصية ففريق اعتبر آيات المواريث ناسخة لآية الوصية وفريق آخر اعتبرها غير ناسخة والفريق الثالث اعتبر النسخ في الوصية للوارثين . فمن رأى أن آيات المواريث ناسخة لآية الوصية قال بارتفاع وجوب الوصية وبقاء الاستحباب ، ومن رأى أن آيات المواريث لم تنسخ آية الوصية قال ببقاء وجوب الوصية ، ومن رأى أن آيات المواريث نسخت الوصية للوارثين قال بوجوب الوصية لغير الوارثين من الأقرباء .

ثانياً : اختلاف ظواهر النصوص :

فقد وردت نصوص في السنة بعضها مشعر بعدم وجوب الوصية وآخر مشعر بالوجوب فمن أخذ بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم " إن الله تصدق عليكم عند

وفاتكم ...." ( 32) قال بعدم الوجوب ومن أخذ بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه ...." (33) قال بالوجوب وهؤلاء فسروا الوجوب على أنه عام أو أنه متعلق بمن لا يرث .

ثالثاً : الاختلاف في قياس الوصية على الهبة والتبرع :

فالجمهور قاسوا الوصية على الهبة وعلى التبرع حال الحياة، وحيث لا وجوب فيهما  قالوا باستحباب الوصية، بينما لم يأخذ بالقياس الآخرون؛ إذ أنه لا يؤخذ بالقياس في مقابل النص الصريح .

الرأي الراجح :

بعد عرض المسألة بأقوالها وأدلتها وبيان سبب الخلاف فقد ترجح لي قول الجمهور القائل بعدم وجوب الوصية والاكتفاء بالقول بالاستحباب .

وذلك للأسباب التالية :

أولاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ربه ولم يثبت أنه أوصى وكذلك أصحابة مات منهم الكثير ولم يوصوا ولو كانت الوصية واجبة ما تركها النبي وما تركها كثير من صحبة .

ثانياً : ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص كانت صريحة في عدم الوجوب .

ثالثاً : أن الراجح في الآية أنها قد نسخت بآيات الميراث وقد تدرج الشارع في أحكام المواريث وفق منهج التدرج في الأحكام فقد كان سبب التوريث الهجرة والمآخاة أي بالدين، ثم نسخ

وأصبح الميراث بالقرابة مقترنة بالدين وفق منهج التدرج في الأحكام وكان الميراث بالقرابة في بادىء الأمر عن طريق الوصية حيث جعل الأمر فيها للمورث في تفصيل المقادير والمستحقين، ثم نسخت آية الوصية بآيات الميراث حيث حدد الله الورثة ونصيب كل وارث .

ومع ترجيحي لهذا الرأي إلا أن العلماء ( 34) تحدثوا عن أحوال يتغير فيها حكم الوصية نظراً لأن أحوال الإنسان مختلفة ومقاصده متعددة لذا يستلزم أن نعطي كل حالة حكماً يناسبها يتلاءم ويتناسب مع الظروف المحيطة بتلك الحالة، وذكر العلماء خمسة أحوال وبيانها على النحو التالي :

أولاً الوجوب :

تكون الوصية واجبة بجميع حقوق الله تعالى التي فرط فيها الإنسان في حياته كالزكاة أو الحج أو الكفارات أو النذور، كما تجب بحقوق العباد التي لا تعلم إلا من جهته كمنعنده وديعة أو مال مغصوب أو عليه دين، فالوصية وسيلة لتحقيق الواجب وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لقول الله تعالى " إِن  اللّه  يأْمركُم  أَن تُؤدواْ الأَماناَت  إِلىَ أَهلها "(35)

ثانياً الندب :

تكون الوصية مندوبة في القربات كبناء المساجد وعمارتها أو الوصية لطلبة العلم، لقوله عليه السلام : " إذا مات أبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به  أو ولد صالح يدعو له " (36)

وتكون الوصية مندوبة بشرطين :

الشرط الأول :

ان يكون عند الموصي مال يوصي فيه لقول الله تعالى " كُتب علَيكُم إِذَا حضَر أَحدكُم المْوت إِن تَركَ خيرا الوْصيةُ للْوالدينِ والأقْربِين بِالمْعروف  حقا علَى المْتَّقين  " (37)

والخير هو المال الكثير حسب العرف ( 38) ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد : " إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " (39)

الشرط الثاني :

أن تكون الوصية للقريب الفقير الذي لا يرث كالأقرباء الذين لا يرثون لوجود من هو أقرب منهم يحجبهم من الميراث، أو كانوا غير وارثين بسببٍ من الأسباب كالكفر أو الرق أو كونهم من ذوي الأرحام، لقول الله تعالى " وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقربى " (40)  وقول الله تعالى : " وآت ذَا الْقربى حقَّه " (41) ولقول الله تعالى " وأولو الْأَرحامِ بعض هم أولَى ببعضٍ  في كتابِ اللَّه "

 

ثالثاً الإباحة :

تكون الوصية مباحة إذا كانت لغني من الأقارب أو الأجانب، أو لصديق أو كانت لإثبات حق للعباد كالوديعة أو الدين ولكن هذا الحق أو الوديعة أو الدين ثابت بالبينة .

رابعاً الكراهة :

تكون الوصية مكروهة بالإيصاء بما كره الشرع فعله

1-  وتكره الوصية إذا كان للموصي ورثة محتاجون فقراء لقوله عليه السلام لسعد بن أبي وقاص : " إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " (42)

2- تكره الوصية إن كانت بعمل مكروه لأن الوسيلة إلى المكروه مكروهة .

خامساً التحريم :

تكون الوصية محرمة بالإيصاء بما حرم الشرع فعله في الحالات التالية :

1- إذا تضمنت أمراً محرماً كالوصية بالنوح وإنفاق المال للنائحات أو لشراء خمر أو خنزير أو لعمل محرم .

2- إذا كانت زائدة عن الثلث .

3- إذا كانت لوارث .

-4 إذا كان الباعث عليها محرماً كقصد الإضرار بالورثة ومنعهم من أخذ نصيبهم المقدر شرعاً وقد يكونون بحاجة إليه ، لقول الله تعالى " من بعد وصية  يوصى  بِهآ أَو دين غَير مضَآرٍّ "  (43) ، لما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال : " الإضرار  في الوصية من الكبائر"(44) وبذلك يتبين أن الوصية قد يتغير حكمها حسب الظروف والأحوال التي يمر بها الإنسان ولكن الأفضل والأولى للإنسان أن يقدم أعمال البر والخير والتبرع في حياته لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال : " أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ، تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا " (45) ولأنه لا يأمن إذا و صى أن يفرط به بعد موته ، وإن اختار أن يوصي فالمستحب أن لا يؤخر الوصية ، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : " ماحق امرئ مسلم عنده شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (46)  لأن الموصي إذا أخر وصيته لم يأمن موت الفجأة فتفوت الوصية بموته(47) .

________________ 

1- الشاطبي : الموافقات (2/6)

2-  الكاساني : بدائع الصنائع (8/220)

3-  الزحيلي : الوصايا والوقف (15)

4-  الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7443)

5-  بدران : المواريث والوصية والهبة (129) .

6- داود الحقوق المتعاقة بالتركة ( 10 )

7- القونوي : أنيس الفقهاء ( 300 )

8-  الحكم عند الأصوليين : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع ، الشوكاني : إرشاد الفحول (1/23)  ، الشيخ : دراسات في أصول الفقه ( 21 ) ، القرفشاوي وآخرون : الموجز في أصول الفقه(18) .

 

9- الكاساني : بدائع الصنائع (8/220)  ، الشربيني : مغني المحتاج (3/39)  الأنصاري : أسنى المطالب (6/65) ، البهوتي : شرح منتهى الإرادات (4/443) التنوخي : الممتع ( 196 ) ، الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7438)

10-  سورة البقرة : آية ( 180 )

11- السرخسي : المبسوط (27/142) الزيلعي : تبيين الحقائق (5/182) ابن نجيم : البحر الرائق (8/460) الحطاب : مواهب الجليل (6/364)  النفراوي : الفواكه الدواني (2/132)  ، الدمياطي : إعانة الطالبين(3/198) ، ابن قدامة : عمدة الفقه (69) .

12- ابن قدامة : المغني (8/114) ابن حزم : المحلى (9/312)

13- المراجع السابقة.

14- سورة البقرة : آية ( 180 )

15- ابن العربي: أحكام القرآن (1/102) ، القرطبي : الجامع لأحكام القرآن (2/262 ومابعدها ) ابن  كثير: تفسير القرآن العظيم (1/200)

16- أخرجه الترمذي في سننه : (كتاب الوصايا / باب ما جاء لا وصية لوارث 4/434ح2121) وقال عنه أبو عيسى : حديث حسن صحيح .

17- سبق تخريجه (ص: 11 ) من هذا البحث .

18-  السرخسي : المبسوط (27/142)

19-  سبق تخريجه (ص: 11 ) من هذا البحث .

20-   ابن حجر : فتح الباري (5/358) الصنعاني : سبل السلام (3/963)

21-  القرطبي : الجامع لأحكام القرآن (2/254) ، ابن حجر : فتح الباري (5/362) السرطاوي : الوجيز في الوصايا والمواريث (19)

21-  ابن قدامة : المغني (8/115)

22-  المرجع السابق .

23- ابن نجيم : البحر الرائق (8/459)

24-  السرخسي : المبسوط (27/142)

25-  المرجع السابق .

26-  سورة البقرة : آية ( 180 )

27-  الجصاص : أحكام القرآن (1/231)  ابن حزم : المحلى (9/314)

28- سورة النساء : جزء من آية (11)

29- داود : الحقوق المتعلقة بالتركة ( 148 )

30-  سبق تخريجه (ص: 11 ) من هذا البحث .

31-  سبق تخريجه (ص: 11 ) من هذا البحث .

32- سبق تخريجه (ص: 11 ) من هذا البحث .

33- ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/684) العدوي : حاشية العدوي (2/291) الدردير : الشرح الصغير (4/579) ، النفراوي : الفواكة الدواني (2/132) الشافعي : الأم (4/98)  قليوبي : حاشيتا قليوبي وعميرة (3/156) ، الأنصاري : أسنى المطالب (6/66) ابن مفلح : المبدع (6/9) البهوتي : منتهى الإرادات(4/443) ، الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة (3/326) الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته(10/7444)  ، داود : الحقوق المتعلقة بالتركة ( 151 ) ، أبو البصل : أحكام التركات ( 88 ) ، براج : أحكام الميراث (118) .

34- سورة النساء : آية ( 58 )

35- أخرجه مسلم في صحيحه:(كتاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (3/1255، ح1631)

36- سورة البقرة : آية ( 180 )

37- القرطبي : الجامع لأحكام القرآن (2/254) قطب : في ظلال القرآن (1/166)

38- سبق تخريجه (ص: 11 ) من هذا البحث .

39-  سورة البقرة : آية ( 177 )

40- سورة الإسراء : آية ( 26 )

41-  سورة الأحزاب : آية

42- سبق تخريجه (ص: 11 ) من هذا البحث. )

43-  سورة النساء : آية ( 12 )

44-  أخرجه النسائي في سننه :( كتاب التفسير / باب قوله تعالى " تلك حدود الله ...، 6/230، ح11092) ، وقال عنه النسائي في تفسيره إسناده صحيح (1/364) وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى : ( كتاب الوصايا / باب ما جاء في قوله عز وجل "وليخش الذين لو تركوا ...وما ينهى عنه من الإضرار في الوصية 6/271 ،ح 12366 ،  وأخرجه الدار قطني في سننه : ( كتاب الوصايا 4/151 ح7 )  وبنحوه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : ( كتاب الوصايا / باب الحيف في الوصية والضرار ...، 9/88 ، ح16456 ) ، وقال عنه ابن حجر في فتح الباري : رواه سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد صحيح، ورواه النسائي ورجاله ثقات (5/359)

45- أخرجه البخاري في صحيحه : ( كتاب الزكاة / باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح البخيل ،(2/515 ح  1353  وكتاب الوصابا / باب الصدقة عند الموت 3/1008 ، ح2597 ) وأخرجه مسلم في  صحيحه : ( كتاب الزكاة / باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ، 2/716 ، 1032)

46-  سبق تخريجه (ص: 11 ) من هذا البحث )

47- ) الشيرازي : المهذب(3/ 707 )




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .