المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الموطن وبيان أركانه  
  
4816   09:12 صباحاً   التاريخ: 19-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 196-200
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

سندرس هذا الموضوع  بتوزيعه إلى الفرعين الآتيين:

الفرع الأول

تعريف الموطن  

الموطن بصورة عامة هو المكان الذي يرتبط فيه الشخص بإقليم دولة معينة ويقيم فيه على وجه الاعتياد وتتركز فيه مصالحه. ويعد الموطن في النظام الانجلوسكوني مرادفا إلى وطن الشخص الدائم (1).

بالرغم من أن القانون الدولي الخاص، استمد فكرة الموطن من أحكام الموطن في القانون الوطني أو الداخلي، غير أن هناك فروقا بينهما وهي على النحو الآتي:

 أولا: الموطن في القانون الداخلي هو صلة بين الشخص ومكان معين بالذات بإقليم دولة معينة ويرتب آثارة قانونية في الحياة القانونية الداخلية. أما الموطن في القانون الدولي الخاص، فهو صلة قانونية بين شخص وأي مكان معين في العالم وترتب عليه آثار قانونية في الحياة القانونية الدولية الخاصة.

 ثانيا: يتحدد الموطن في القانون الداخلى بمكان معين من إقليم الدولة، كما لو أريد تحديد موطن شخص في بغداد أو الموصل. أما الموطن في القانون الدولي الخاص، فإنه يتحدد بإقليم دولة معينة يقيم فيها الشخص بنية البقاء، سواء كانت هذه الدولة هي التي يتمتع بجنسيتها أم غير هذه الدولة(2) .

 ثالثا: الموطن في القانون الداخلي يعد من أنظمة القانون الخاص ويخضع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني وهو أحد عناصر حالة الشخص الثلاثة وهي الحرية وحالته العائلية وحالة التوطن، أما الموطن في القانون الدولي الخاص، فإنه يخضع لاعتبارات السيادة الإقليمية للدولة. وإذا كان القانون الدولي العام يعترف بحق كل أجنبي في التوطن على إقليم دولة غير دولته، فإن هذا الحق ليس حقا مطلقة وإنها تمتلك الدولة تنظيم إقامة الأجانب وتوطنهم على إقليمها استنادا لاعتبارات السيادة وتحقيق مصالحها. وهذا يجعل قياس الموطن في القانون الدولي الخاص يقترب من فكرة الجنسية بوصفها من أنظمة القانون العام (3).

وبالرغم من هذه الفروق بينها، فإن غالبية تشريعات دول العالم لم تنظم أحكام الموطن في العلاقات القانونية الدولية الخاصة بالأفراد، لأنها أخذت بفكرة الجنسية بدلا من الموطن في العلاقات القانونية الداخلية وطبقت الأحكام الخاصة بالموطن في العلاقات القانونية الداخلية على أحكام الموطن في الحياة القانونية الدولية الخاصة للأفراد خلافا للدول الانكلو أمريكية التي احتفظ فيها الموطن بمكانته في تنظيم العلاقات الخاصة الدولية ودون أن تؤثر عليه الجنسية.

وتجدر الإشارة أن المشرع العراقي عرف الموطن في المادة (42) من القانون المدني بأنه: «المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة. ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد». ولم يعرف الموطن في القانون الدولي الخاص لأن المشرع العراقي يأخذ بضابط الجنسية في تنازع القوانين.

الفرع الثاني

أركان الموطن في القانون الدولي الخاص

الموطن في القانون الدولي الخاص، هو المكان الذي يقيم فيه الشخص في اقليم دولة معينة في العالم بنية البقاء، وتترتب عليه آثار قانونية في الحياة الدولية الخاصة. ويطلق عليه جانب من الفقه بـ "الموطن الدولي  " (4)

واستنادا لهذا التعريف يجب أن يتوفر في الموطن الركنين الآتيين:

الركن الأول: الركن المادي: وهو عنصر سكن الشخص أو الإقامة الاعتيادية في دولة معينة وأن فكرة الإقامة لا تحتم أن يكون للشخص سكن خاص في البلد الذي يعتبر موطنه، إذ افترض المشرع وتسهيلا لإثبات الموطن على أن الشخص الذي يسكن في اقليم دولة معينة، فإن هذه الدولة تكون موطنه وأن مدة أو طول إقامة الشخص في الدولة لا تفيد بالضرورة بأن هذه الدولة هي موطنه (5)

الركن الثاني: الركن المعنوي: وهو نية بقاء الشخص في إقليم الدولة لمدة غير

محدودة. أي أن الشخص يسكن في هذه الدولة بنية البقاء وحتى إذا تركها الفترة قصيرة ولسبب عارض، فإنه سوف يعود إلى نفس المكان، ويجب أن تكون نية الإقامة قد حصلت بإرادة الشخص نفسه، ودون أن تكون مفروضة عليه.

وإذا توافر الركن المادي والمعنوي للموطن، كان المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة هو موطنه. ويترتب على تحليل أركان الموطن الأثرين الآتيين:

الأثر الأول: إن جوهر الموطن هو الإقامة الاعتيادية والنية، وهذين الأمرين

يتوقف توافرهما على إرادة الشخص. فالفرد لا يجبر على البقاء أو الاستقرار في مكان معين، فالموطن يجب أن يكون بإرادة حرة واختيار سليم ودون عوائق، فالسجناء الذين يسجنون في دولة معينة، والطلبة الدارسون والمرضى الذي يقيمون في دول أخرى لأسباب صحية، لا ستطيعون الحصول على موطن بمفهوم القانون الدولي الخاص ومهما كانت مدة إقامتهم، وذلك لعدم وجود إرادة حرة بالاختيار.

الأثر الثاني: إن استقرار الإقامة في مكان معين يدل على نية الشخص الذي يمكن الاستدلال عليها من الظروف المادية(6) ، فشراء دار سكن أو قطعة أرض في مقبرة أو تأسيس مشروع صناعي وإشراك أولاده فيه، كلها قرائن يستدل فيها على أن المكان الذي يقيم فيه الشخص ضمن هذه الظروف، هو موطنه.

___________

1- أستاذنا الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973 ، ص297.

2- د. جابرجد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص في المقدمة العامة ، (الجنسية، الموطن ، تمتع الأجانب بالحقوق) ، طا بغداد 1949، ص210

3- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص ، ط1 طبع دار النهضة العربية 2008، ص48 وعرفت المادة 102 من القانون المدني الفرنسي بانه "مكان عمل الشخص الرئيسي الذي يتعلق بممارسة حقوقه المدنية فيه ".

4- د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص 177. ونتفق مع الأستاذ الدكتور عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص المصري، ج 1، الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق ، ط3 جامعة القاهرة 1954، ص4 30 بان اصطلاح (الموطن الدولي) غير دقيق، لأنه يوحي بوجود فكرة دولية موحدة او مفهوم مشترك للموطن وهو ما لم يصل إليه بعد تطور القانون الدولي، إذ أن لكل دولة فكرتها في الموطن.

5- د. فؤاد عبد المنعم رياض، دروس في القانون الدولي الخاص ، الجنسية ، الموطن، مركز الأجانب، طبع دار النهضة العربية 1985، ص272.

6- د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص477. وانظر كذلك د. جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص العربي ، الجزء الثاني ، (الموطن الدولي ومركز الأجانب في البلاد العربية) طبع معهد البحوث والدراسات العربية 1968، ص9.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم