المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنواع الدفاتر والسجلات الحسابية لنظام الضريبة على القيمة المضافة  
  
1210   01:14 صباحاً   التاريخ: 31-3-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص107-116
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يلزم المكلفون بالضريبة على القيمة المضافة بإمساك دفاتر وسجلات حسابية تقيد فيها جميع المعاملات بطريقة تمكن من تحديد أرقام أعمالهم الخاضعة للضريبة وهذه الدفاتر على نوعين(1) :

النوع الأول: دفاتر وسجلات حسابية إلزامية.

النوع الثاني: دفاتر وسجلات حسابية اختيارية أو طوعية.

وهذا ما سنتناوله في الفرعين الآتيين:-

الفرع الأول

الدفاتر والسجلات الحسابية الإلزامية

تلزم التشريعات(2)  المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة المكلفين إمساك أنواع معينة من الدفاتر والسجلات الحسابية بموجب أحكام واردة بتضاعيف هذه التشريعات لذا يطلق على هذا النوع من الدفاتر والسجلات الحسابية بـ (الإلزامية أو الإجبارية) وهذه الدفاتر هي:

أولاً: سجل المشتريات:-

هو الذي يسجل فيه جميع المشتريات والمصروفات مع بيان الضريبة المدفوعة عليها أي (على تلك المشتريات والمصرفات) ويتضمن أيضاً بيانات فواتير الشراء وشهادة الإجراءات الكمركية في حالة الاستيراد(3).

وبالنظر لأهمية هذا السجل ودوره الكبير في نظام الضريبة على القيمة المضافة فقد أوجبت معظم التشريعات الضريبية(4)  على المكلفين إمساك هذا النوع من السجلات الحسابية فعلى صعيد بعض دول الاتحاد الأوروبي (5)  ذهب كل من قانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي والإنكليزي إلى إلزام المكلف بضرورة إمساك هذا النوع من الدفاتر الحسابية لماله من دور فعال في تنظيم حسابات وسير عمل نشاط المكلف وبيان الضريبة المسددة على تلك السلع والخدمات المشتراة(6) .

وعلى صعيد التشريعات العربية (7) ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى إلزام المسجل (المكلف) بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها فيه وهي التي تستلزمها طبيعة تجارته ونشاطه وعلى وجه الخصوص دفتر المشتريات(8) .

وذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 هو الأخر إلى إلزام المسجل بإمساك دفاتر سجلات محاسبية منتظمة يدرج فيها العمليات التي يقوم بها أولاً بأول(9) وقد أشارت التعليمات رقم (6) لسنة 2002 الخاصة بالفواتير والدفاتر والسجلات إلى هذا النوع من السجلات الحسابية والذي عرفته بأنه (السجل المتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات أو معاملات الاستيراد الكمركية أو الضريبة المدفوعة عن الخدمة المستوردة)(10) .

وسار المشرع السوداني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 على نهج المشرع المصري والأردني من حيث إلزامه المكلف بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية دقيقة ومنتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها(11) في حين بينت لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 هذه الدفاتر والسجلات الحسابية التي يلزم المكلف بإمساكها ومنها سجل المشتريات والذي يتضمن بيانات فواتير الشراء وشهادة الإجراءات الكمركية في حالة الاستيراد(12) .

ثانياً: سجل المبيعات:-

ويسجل فيه أجمالي الصفقات أو العمليات المتعلقة بالضريبة بمعنى أخر هو  السجل المتضمن كل مبيعات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والضريبة المستحقة السداد عليها كما ويتضمن بيانات الفواتير الضريبة المحررة لمبيعات المسجل (المكلف)(13) .

 وقد ألزمت التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة(14)  المكلفين بإمساك هذا النوع من السجلات الحسابية لما له من دور رئيس في بيان مبيعات المكلفين والضريبة المستحقة عليها فقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي والإنكليزي نصاً على ضرورة إلزام المكلف بإمساك سجل خاص يتضمن كل ما تم بيعه من السلع وما تم أداؤه من خدمات خاضعة للضريبة إضافة إلى مقدار الضريبة واجبة السداد عليها(15).

أما على مستوى التشريعات العربية(16)  فقد ألزم قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المكلف المسجل إمساك دفتر خاص يطلق عليه  (ملخص الضريبة على المبيعات) الذي يشمل بيان إجمالي قيمة المبيعات ومقدار الضريبة عليها(17) . كما وألزمت تعليمات رقم (6) لسنة 2002 الأردنية المسجل إمساك سجل المبيعات والذي يتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته بما في ذلك فواتير المبيعات للجهات المعفاة والأشخاص غير المسجلين في الضريبة (18).

في حين ذهبت لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 السودانية إلى إلزام المكلف بإمساك سجل مبيعات يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته (19).

ثالثاً: سجل المردودات (المرتجعات):-

هو الذي يسجل فيه بيانات الفواتير المحررة لمبيعات المكلف ومشترياته المرتجعة أو المرتدة من واقع بيانات أشعار الخصم والإضافة.

وقد ألزمت بعض التشريعات (20) المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة المكلف بضرورة إمساك هذا النوع من الدفاتر إذ ألزم قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المكلف بإمساك سجل المردودات الذي يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتجعة(21).

كما ألزمت تعليمات رقم (6) لسنة 2002 الصادرة عملاً بإحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المسجل بإمساك سجل خاص يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المردودة والمرتجعه يسمى بـ(سجل المردودات أو المرتجعات)(22).

رابعاً: سجل الصادرات:-

ويتضمن إرساليات الصادر بما في ذلك رقم البيان الصادر وتاريخه ومركز التصدير وبلد المقصد ونسخة عن البيان المظهر أصولاً أو كتاب التسديد من دائرة الكمارك وأرقام الفواتير المتعلقة بالبيان الكمركي الصادر ومقدار الضريبة واجبة الرد عن محتويات هذا البيان سواء كانت الصادرات من أصل إدخال مؤقت أو رد رسوم أو معاد تصديرها.

وقد ألزمت التشريعات(23)  كقانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المسجل بإمساك سجل الصادرات باعتباره أحد أنواع الدفاتر الملزمة (24).

كما ألزمت التعليمات رقم (6) لسنة 2002 الأردنية المسجل إمساك سجل للصادرات يتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الكمركي وتاريخ التصدير وميناء التصدير والجهة المصدرة لها(25).

كما سار المشرع السوداني على النهج الذي أنتهجه المشرع المصري والأردني فقد ألزمت لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 المكلف بإمساك سجل الصادرات باعتباره أحد أنواع الدفاتر والسجلات الإلزامية التي يتحتم على المكلف إمساكها(26).

خامساً: سجل المخازن:-

ويخص المسجل الذي يقوم ببيع سلع خاضعة للضريبة على القيمة المضافة ولديه مستودعات ومخازن للمواد الأولية أو المصنعة ويتضمن الحركة التي تجري على السلع داخل المخزن بموجب مستندات إدخال وإخراج أصولية وبأرقام متسلسلة بحيث تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر المشار إليها خالية من أي فراغ وكتابة في الحواشي (27).

وألزمت بعض التشريعات الضريبية المكلف إمساك هذا النوع من السجلات ومنها قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 الذي ألزم المكلف واستناداً للائحة الضريبة على القيمة المضافة بإمساك هذا السجل الإلزامي (28) .

أن إلزام المكلف بإمساك هذه الدفاتر والسجلات الحسابية بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة يمكن المكلف من تحديد أرقام أعماله الخاضعة للضريبة وتدقيق حركة السلع المباعة والمشتراة أو الخدمة المؤداة هذا من جانب.

ومن جانب آخر أن إمساك السجلات الحسابية بطريقة منتظمة ودقيقة يعود بالفائدة على المكلف والخزانة العامة على حد سواء لأنها ستكون كفيلة ببيان المركز المالي للمكلف وبيان نوع وطبيعة وحجم نشاطه التجاري والصناعي من خلال إدراج عمليات البيع والشراء والصفقات الأخرى كذلك بيان ما له وما عليه من ديون متعلقة بنشاطه فضلاً على أن السلطة الضريبية إذا اطمأنت لهذه السجلات والدفاتر فأن تحديد مقدار الضريبة المستحقة على المكلف بدفعها يكون بدون إجحاف.

الفرع الثاني

الدفاتر والسجلات الحسابية الطوعية

 

ليس ثمة ما يحول دون إمساك المكلف بالضريبة على القيمة المضافة دفاتر وسجلات حسابية أخرى غير ما ورد بيانها أنفاً فله أن يتخذ ما يشاء من الدفاتر التي تستلزمها طبيعة نشاطه ونوعه وحجمه من غير الدفاتر والسجلات الحسابية الإلزامية المقررة قانوناً (29).

ومما تقدم يمكن أن نعرف (الدفاتر والسجلات الاختيارية) بأنها الدفاتر التي لم يرد ذكرها ضمن تضاعيف القانون الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة وإنما أجاز القانون فيها للمكلف وحسب طبيعة نشاطه إمساكها باعتبارها دفاتر مساعدة  أو ثانوية له إضافة إلى الدفاتر والسجلات الحسابية الإلزامية.

وقد ذهبت بعض التشريعات الضريبية المقارنة (30) إلى أجازة إمساك هذا النوع من الدفاتر والسجلات الحسابية كما هو الحال في قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 الذي أجاز للأمين العام لديوان الضرائب بمبادرة منه أو بناء على طلب المكلف إمساك دفاتر وسجلات حسابية ثانوية بالنسبة لبعض الخدمات(31).

وقد جرت العادة على استعمال دفاتر وسجلات حسابية اختيارية عديدة وأهمها:

أولاً: دفتر المسودة:

هو الذي يدون فيه المسجل (المكلف) جميع العمليات والصفقات التي يقوم بها تمهيداً لنقلها بدقة وعناية إلى دفتر أو سجل المشتريات أو المبيعات(32).

ثانياً: سجل الصندوق:

هو الذي يسجل فيه المكلف ما يدخل وما يخرج من الصندوق من مبالغ(33)  وبواسطته يمكن أثبات حركة النقود الصادرة والواردة وبالتالي التحقق من مقدار السيولة النقدية الموجودة لدى المكلف بالضريبة على القيمة المضافة.

ثالثاً: سجل الأوراق التجارية:

هو الذي يدون فيه المكلف جميع الأوراق التجارية المسحوبة على المكلف أو لأمره مع مواعيد استحقاقها(34).

ويجوز للمكلف بالضريبة على القيمة المضافة استخدام الأجهزة التقنية والأساليب الحديثة المتطورة في تنظيم حساباته وبيان مركزه المالي(35).

ففي الوقت الحاضر تطورت الأنظمة المكتبية والمحاسبية وظهرت وسائل جديدة وحديثة لتنظيم الحسابات الشخصية وبيان الحالة المالية ومنها الحاسبة الإلكترونية والتلكس والفاكس والإنترنت حتى أن العالم أصبح بفضل هذه الوسائل الحديثة للاتصال وتبويب المعلومات قرية صغيرة تنجز فيها المعاملات وتبرم فيها الصفقات بشكل يسير ومتسارع(36).

وهذا ما أشارت إليه معظم التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة كقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي الذي أجاز استخدام الأجهزة والأساليب الحديثة بدلاً عن الدفاتر والسجلات الحسابية (37).

كما أجازت تعليمات رقم (6) لسنة 2002 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 لمدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إصدار القواعد والتعليمات والإجراءات التي تنظم إجراءات القيد والتخزين في أجهزة الكمبيوتر وآلات تسجيل النقد(38) .

في حين أشارت لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 إلى أنه في حالة استخدام المكلف لأنظمة الحاسوب الآلي تؤخذ البيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر وتعتمد قوائم البيانات وشريطة آلة النقد أو تسجيل النقد التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام مكلف لآلات تسجيل النقد ويصدر الأمين العام لديوان الضرائب السوداني الإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها (39) .

______________

1-  أنظر في هذا:

Duverger (M) – Finances Publiques – Sixieme Edition – France – 1968 – P(228)

2-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي الزم وبمقتضى أحكام المادة (6) منه كل مكلف بإمساك دفاتر وسجلات حسابية يسجل ويدرج فيها أولاً بأول كافة العمليات التي يقوم بها من بيع وشراء واستيراد وتصدير.

كما ألزم قانون الرسم على القيمة المضافة الجزائري رقم (36) لسنة 1990 المكلف بإمساك دفاتر وسجلات حسابية منتظمة لتسجيل ما يقوم به من عمليات بيع وشراء وأداء الخدمات. أنظر في هذا:

د. علي بن سليطان – معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة – مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة معهد العلوم الاقتصادية – جامعة قسنطينة – 1995/1996 والمنشور على الموقع الإلكتروني:                                                              Http://Taxesin Lebanon.Tripod.com.

في حين ذهب المشرع التايلندي في القانون رقم (1) لسنة 1992 إلى إلزام المكلف (المسجل) بإمساك دفاتر وسجلات حسابية منتظمة ليدون فيها كل ما يقوم به من عمليات بيع السلع وإداء الخدمات أنظر:

Value Added Tax In Thailand – Op.C(4)

وعلى غرار هذه التشريعات ذهب المشرع اللبناني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 إلى إلزام المكلف (شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً) بإمساك دفاتر وسجلات حسابية يدرج فيها بكل دقة ما يقوم به من عمليات بيع السلع وتأدية الخدمات. أنظر معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق – منشور على الأنترنت.

وهذا ما سار عليه المشرع الهندي في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (4) لسنة 2005 أنظر

Value Added Tax In India – Op.Cit – p(2).

3-  أنظر في هذا:

G. Egret – Op.Cit – P(91).

4-  كقانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي الزم المكلف بالضريبة إمساك هذا النوع من السجلات لما له دور فعال في تنظيم سير عمل نشاط المكلف. أنظرJ.S.Uppal–Op.Cit – p(36)

وعلى غرار المشرع الإندونيسي ذهب المشرع التايلندي في القانون رقم (1) لسنة 1992 والهندي في القانون رقم (4) لسنة 2005 إلى إلزام المكلف بضرورة إمساك هذا النوع من السجلات الحسابية أنظر في هذا:

Value Added Tax In Thailand–Op.Cit–P(4) and see Value Added Tax In India –Op.Cit–p(3).

5- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة السلوفيني رقم (15) لسنة 1999 الذي الزم المكلف بضرورة إمساك (سجل المشتريات) ما له من دور فعال في تنظيم حسابات المكلف أنظر في هذا:

Value Added Tax In Sloviena – Op.Cit – p(3).     

6-  أنظر في هذا:

 

G.Egret – Op. Cit– P(92), R.L.Duff – Op. Cit–p(46) and see D.Williams – Op.Cit –(170).

7-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي أوجب على المكلف إمساك هذا السجل (سجل المشتريات) لدوره الفعال في تنظيم حسابات المكلف. أنظر معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – بحث منشور على الموقعالإلكتروني: 

Http://Taxesin Lebanon.Tripod.com.

8-  أنظر المادة (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

9-  أنظر الفقرة (أ) من المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.

10-  أنظر البند (رابعاً) من التعليمات رقم (6) لسنة 2002 الصادرة عملاً بإحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.

11-  أنظر الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

12-  أنظر البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (10) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

13-  أنظر دليل المناقصات المصرية – المنشور على الموقع الإلكتروني:

Http://WWW.Monakasat.Com.

14-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي الزم المكلف بإمساك سجل خاص يدرج فيه كل مبيعاته من السلع وما أداه من خدمات مع ذكر فيه مقدار الضريبة واجبة السداد على هذه المبيعات. أنظر:

J.S.Uppal – Op.Cit – p(63)

15-  أنظر في هذا:

G.Egret – Op.Cit – P(92) and see D.Williams – Op.Cit – P(170)

16-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي أوجب على المكلفين إمساك سجلات خاصة لبيان مقدار مبيعاتهم من السلع والخدمات ومقدار الضريبة واوجبة السداد عليها أنظر معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق.

17-  أنظر دليل المناقصات المصرية – المرجع السابق – منشور على الإنترنت.

18-  أنظر الفقرة (ب) من البند (رابعاً) من التعليمات رقم (6) لسنة 2002 الصادرة بموجب أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.

19-   أنظر البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (10) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

20-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي ألزم المكلف بضرورة إمساك سجل المردودات لتسجيل مبيعاته ومشترياته المرتجعة أو المرتدة من واقع بيانات أشعار الخصم والإضافة. أنظر في هذاJ.S.Uppal – Op.Cit – p(37) .

21-  أنظر دليل المناقصات المصرية – المرجع السابق – منشور على الإنترنت.

22-  أنظر الفقرة (ج) من البند (رابعاً) من تعليمات رقم (6) لسنة 2002 الصادرة عملاً بإحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.

23-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي أوجب على المكلف المصدر إمساك سجل الصادرات أنظر في هذا:    J.S.Uppal – Op.cit –p(37).

وقانون الضريبة على القيمة المضافة الهندي رقم (4) لسنة 2005 الذي ألزم هو الأخر المكلف المصدر إمساك سجل الصادرات أنظر في هذا:                   Value Added Tax In India – Op.Cit – p(4).

24-  أنظر دليل المناقصات المصرية – المرجع السابق – منشور على الإنترنت.

25-  أنظر الفقرة (د) من البند (رابعاً) من التعليمات رقم (6) لسنة 2002 الصادرة عملاً بإحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.

26-  أنظر البند (د) من الفقرة (1) من المادة (10) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

27-  أنظر في هذا:  

H.A. Chiad – Op. Cit – P(54)

28-  أنظر البند (ب) من الفقرة (4) من المادة (10) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

29-  أنظر في هذا:

    G. Egret – Op. Cit – P(89)   

30- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي أجاز للمكلف إمساك دفاتر وسجلات حسابية اختيارية إضافة إلى الإلزامية بناء على طلب يقدمه المكلف للإدارة الضريبية وهذا ما نصت عليه المادة (6) منه.

وعلى غرار القانون الإندونيسي جاء قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني من حيث أجازته للمكلف بالضريبة الاستعانة بدفاتر وسجلات إضافة إلى الإلزامية منها إلا أن ذلك لا يتم إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة الضريبية. أنظر في هذا: معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق – منشور على الإنترنت.

31-  أنظر الفقرة (6) من المادة (10) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

32-  أنظر د. باسم محمد صالح ود. عدنان العزاوي – القانون التجاري (نظرية التاجر) – القسم الأول – بغداد – 1989 – ص125 وما بعدها.

33-  أنظر د. صلاح الدين ناهي – الوسيط في شرح القانون التجاري العراقي – الجزء الأول – الطبعة الرابعة – بغداد – 1962 – ص265.

34-  أنظر د. باسم محمد صالح ود. أكرم ياملكي – القانون التجاري – القسم الأول – بغداد – 1982 – ص148 وأيضاً د. باسم محمد صالح ود. عدنان العزاوي – المرجع السابق – ص152.

35-  أنظر في هذا:

G. Egret – Op. Cit – P(89) and see Duverger (M) – Op. Cit – P(82)

36-  أنظر في هذا:

د. فائق الشماع – التجارة الإلكترونية – مجلة دراسات قانونية – الصادرة عن بيت الحكمة – العدد الرابع – السنة الثانية – بغداد – 2000 – ص38. ود. عصمت عبد المجيد بكر – مشكلة الإثبات بوسائل التقنيات العلمية – مجلة القضاء – العدد الأول والثاني – السنة الخامسة والخمسون – بغداد – 2002 – ص19.

37- أنظر في هذا:

R. L. Duff – Op. Cit –P(45-46)

38-  أنظر البند (ثامناً) من التعليمات رقم (6) لسنة 2002 الخاصة بالفواتير والدفاتر والسجلات الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.

39-  أنظر الفقرة (7) من المادة (10) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 والصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم