المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تخزين ثمار العنب
2024-05-14
تخزين وتداول ثمار الموز
2024-05-14
تخزين الفريز (الفراولة)
2024-05-14
ميكانيكية تكوين قواعد شف Schiff Bases Formation Mechanism
2024-05-14
تحضير قواعد شف Schiff Bases
2024-05-14
بعض خصائص قواعد شف Some properties of Schiff Bases
2024-05-14

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


صور المواعيد الإجرائية  
  
2028   01:32 صباحاً   التاريخ: 13-7-2022
المؤلف : زياد محمد شحاذة معيوف الطائي
الكتاب أو المصدر : المواعيد الاجرائية في قانون المرافعات المدنية
الجزء والصفحة : ص12-15
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يقسم الفقه الإجرائي مواعيد المرافعات الى نوعين رئيسيين: -

المواعيد الإجرائية الكاملة :

وهي المدة الزمنية التي يحددها المشرع والتي يجب انقضائها بالكامل ، قبل القيام بالعمل الإجرائي ، الذي يمتنع اتخاذه قبلها أو خلالها(1) ، ومن الأمثلة على المواعيد الكاملة عديدة, منها عدم جواز البدء في المرافعة الا بعد انقضاء مدة ثلاثة ايام على الأقل من تاريخ حصول التبليغ الا في الحالات المستعجلة حيث يجوز للقاضي انقاص هذه المدة (2)، وعلى وجه العموم تعد مواعيد الحضور من المواعيد الكاملة وذلك على اعتبار أنه لا يمكن اتخاذ أي اجراء الا بعد أنقضاء تلك الميعاد.

سميت هذه المواعيد بالمواعيد الكاملة، لأنه لا يجوز القيام بالإجراء الا بعد انتهائها بالكامل.

المواعيد الإجرائية الناقصة:

وهي المواعيد او المدد التي يجب اتخاذ الإجراء القضائي خلالها ، و بمعنى أن اليوم الأخير منها يحتسب ضمن الميعاد الذي يتخذ فيه الإجراء (3) ، سميت هذه المواعيد بالمواعيد الناقصة لانه يجب القيام بالاجراء قبل أن تكتمل ، مثالها المواعيد الإجرائية الواردة في طرق الطعن في الإحكام(4) حيث اعتبر المشرع العراقي المواعيد المحددة لمراجعة طرق الطعن مبدأ حتمية يترتب على علم مراعاتها سقوط الحق فيها.

المواعيد الإجرائية المرتدة:

يضيف الفقه الإجرائي نوعأ ثالثة من المواعيد الإجرائية ، وهو ما يعرف بالمواعيد المرتدة (5)، وهي المواعيد التي تقتضي القيام بالإجراء قبل بدئها ، فإذا بدأت لا يجوز القيام بالإجراء ، سميت هذه المواعيد بالمواعيد المرتدة ، لانه تسحب بطريقة عكسية  (6).

ومثالها ما تنص عليه المادة (422) والمادة (432) من قانون المرافعات المصري. من وجوب ابداء الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة ايام على الاقل ، فالاعتراض يجب أن يقدم قبل أن يبدأ الميعاد.

وايا كان نوع تلك المواعيد كاملة ام ناقصة أم مرتدة (7) فإنها لا تخرج عن كونها مواعيد تنظيمية يقصد المشرع من تنظيمها حسن سير الإجراءات القضائية وغالبا لا يرتب جزاءا على مخالفتها وانما يملك الحق في رفضها اذا ما قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع ، مثالها مواعيد تبادل اللوائح  (8).

وقد تكون المواعيد حتمية وهي التي يحددها القانون ويستلزم مراعاتها والا وقع الجزاء المقرر قانونأ ، غالبا ما تكون هذه المواعيد متعلقة بالنظام العام تقض ي بها المحكمة من تلقاء نفسها برد الإجراء اذا ما حصل بعد انقضاء تلك المواعيد ، مثالها مواعيد الطعن في الأحكام (9).

وقد تكون تلك المواعيد محددة من قبل المشرع تحديدأ تحكمية ، وبالتالي لا يملك القاضي أي سلطة في تعديلها ، فهو ملزم بالتقيد بها ، مثالها وجوب إقامة دعوى الحيازة خلال سنة من تاريخ التعرض للحيازة  (10).

وأخيرا ، قد تكون تلك المواعيد خاضعة لسلطة القاضي التقديرية ، فالمشرع يمنح القاضي س لطة تقديرية في منح الميعاد بما يراه متناسب مع ظروف كل حالة ، مثالها مواعيد تأجيل الدعوى (11) ، فالمشرع اعطى للقاضي سلطة تقديرية بمنح التأجيل خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوم واجاز له عند الضرورة أن تتجاوز مدة التأجيل المدة المقررة.

مهما يكن من أمر بشأن انواع المواعيد الإجرائية ، فأن هنالك ضوابط ينبغي مراعاتها عند تحديد تلك المواعيد ، من أجل تحقيق الغاية منها ، لان هذه الغاية تختلف باختلاف أنواع المواعيد الإجرائية.

______________

1-  ينظر د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني ، الجزء الثاني ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1946، ص 166.

2- تنظر المادة (22) مرافعات عراقي ، تقابلها المادة (66) مرافعات مصري ، والمواد (643 – 647) مرافعات فرنسي.

3- ينظر : د. عبد الباسط جميعي ، مبادئ المرافعات، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1980، ص 481.

4- تنظر المادة ( 171) مرافعات عراقي ، المادة (215) مرافعات مصري والمادة (618) أصول لبناني .

5- هناك من يرى أن المواعيد الإجرائية المرتدة لا تعد نوعأ ثالثأ من أنواع المواعيد الإجرائية وإنما هي مجرد حالة من الحالات التي ينتابع فيها موعدان ينتهي الأول منهما قبل بداية الموعد الثاني ، لمزيد من التفصيل ، ينظر: د. رمزي سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1969، ص 477 .

6 - ينظر جمال مولود نبیان ، ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي في الدعوى المدنية ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، بدون سنة طبع ، ص 80، د. وجدي راغب ، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1978 ، ص 44.

7- تجدر الاشارة في هذا الصدد أن هذا النوع من المواعيد هو حالة خاصة بالمشرع المصري اشار اليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، ولم يأخذ بها المشرع العراقي بل اكتفى بالتقسيم الرئيسي للمواعيد الإجرائية الكاملة والناقصة التي يستدل عليها من خلال النصوص الواردة في قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

8-  تنظر الفقرة (1) من المادة (59) مرافعات عراقي.  

9-  تنظر المادة (171) مرافعات عراقي ، والمادة (172) أصول اردني ، والمادة (618) اصول لبناني ، والمادة (215) مرافعات مصري، والمادة (538 - 541) مرافعات فرنسي.

10- تنظر المادة (1154) مدني عراقي.

11- تنظر الفقرة (3) من المادة (62) مرافعات عراقي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بلغة الأوردو.. قسم الشؤون الفكرية يصدر كتابًا فقهيًّا عن العمرة المفردة
مكتبة أمّ البنين النسوية تصدر العدد (206) من مجلة رياض الزهراء (عليها السلام)
السفير السعودي لدى العراق يزور العتبة العبّاسيّة المقدّسة
العتبة العباسية تقيم ورشةً ثقافية لمؤسّسة رؤية للابتكار والتنمية في كربلاء