المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ربنا وآتنا ما وعدتنا على‏ رسلك}
2024-04-28
ان الذي يؤمن بالله يغفر له ويكفر عنه
2024-04-28
معنى الخزي
2024-04-28
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


علم القاضي الوطني بالقانون  
  
964   09:59 صباحاً   التاريخ: 26/11/2022
المؤلف : محمد حسناوي شويع حسون
الكتاب أو المصدر : تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي
الجزء والصفحة : ص40-48
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن علم القاضي بالقانون يعتبر معيارا لاستجابة المحكمة لفض النزاع لان الجهل بالقانون لن يكون عاملا مساعدا في ذلك وموضوع علم القاضي يختلف إلى حد ما بحسب القانون محل العلم كونه قانون القاضي أم قانونا اجنبيا، ويتضمن هذا الفرع فقرتين تختص الأولى بعلم القاضي بقانونه ومن ثم الثانية حول عرض علم القاضي بالقانون الأجنبي.

أولا: علم القاضي بقانونه//

إن هناك مبدأ يقضي بأن القاضي يجب أن يكون على معرفة تامة بالقوانين النافذة فالعدالة هي سلطة تنشا من المعرفة (1) ، وفرض العلم بالقانون من المسائل الشائكة وبالتحديد العلم الحقيقي لأنها أمنية صعبة المنال فبأي وسيلة يمكننا أن نؤكد تحقيق العلم الحقيقي بالقانون ، وأمام هذه الصعوبة الحتمية اتفقت التشريعات والفقه والقضاء على أن العلم بالتشريعات يجب أن يكون من خلال وسيلة يفترض فيها تحقق العلم الافتراضي وليس العلم الحقيقي (2) , لان خضوع الجميع لحكم القانون يستحيل أن لم يكن القانون معلوم فذلك مناف للعدل، واهم الوسائل المعتمدة قانونيا في ذلك هو النشر في الجريدة الرسمية واصبح ذلك من المبادئ الدستورية في كثير من الدول (3) كما أن بعض القوانين اكدت على هذا العلم الافتراضي يتم بمجرد النشر واشارت إلى منع الدفع بالجهل بالقانون وعدم العلم به بمجرد حصول واقعة النشر (4) وامام الفكر المتقدم أعلاه فان قاعدة علم المحكمة بالقانون تنطبق بمجرد واقعة النشر في الجريدة الرسمية أو الوسيلة الرسمية داخل كل دولة وتعتبر هذه الوسيلة محددة لبدأ سريان القانون وفاتحه للعلم به وتسهيل تطبيقه لان القوانين المشرعة تصاغ بشكل عام ومجرد كما هو معلوم وتشير في صدر موادها إلى أن سريانها لا يقتصر على لفضها بل إنها تشمل ما يدخل ضمن فحوها (5) وحتى يمكن العلم بهذه القوانين ينبغي أعمال التفسير، ورغم رغبة بعض الفقه قصر التفسير في حالة غموض القانون لكن الراجح أن التفسير صنوأ لتطبيق القانون للأسباب المذكورة اعلاه (6) بما اننا في حدود علم القاضي بقانونه فان تفسير الأخير بالنسبة اليه من السهولة بمكان إذ باستطاعت هذا القاضي أن يرجع للحكمة ولإرادة المشرع من ذلك القانون وله الرجوع للمصادر التاريخية للقانون وبحسب فروعه وله كذلك الرجوع للأعمال التحضيرية التي واكبت صنع التشريع فهو في كل ذلك يعمل في منظومته الثقافية والقانونية وله مثلا أن يلحق بعض الأوضا ع القانونية لأحد الأفكار القانونية المسندة عنده، لأجل تطبيق القاعدة الموضوعية أو قاعدة التنازع ذات الوظيفة القانونية الوطنية (7) ومثال ذلك فيما يتعلق بالقانون واجب التطبيق على الفعل الضار الحادث في العراق والصادر من ش خص مصري الجنسية غير بالغ سن الرشد، فان القانون العراقي هو القانون واجب التطبيق لأنه قانون محل ارتكاب الفعل الضار(8) ونظرا لكون القانون العراقي يحمل من لم يبلغ سن الرشد والمرتكب للفعل الضار مسؤولية أصلية مخففة ويتعلق الالتزام بالتعويض من مال الصغير وحده وذلك بموجب المادة 191 من القانون المدني العراقي والتي تحدثت عن التعويض من مال الصغير نفسه في حين تعتبر مسؤولية من لم يبلغ سن الرشد في القانون المصري مسؤولية احتياطية جوازية بموجب المادة (164) من القانون المدني المصري (9) . ولعدم وجود نص في القانون المدني العراقي يحدد نهاية مرحلة الصغر وبما أن هذه المرحلة وفق حكم القانون المدني العراقي في المادة(  2/97 ) تبدأ من تمام السابعة من العمر لحين تمام الثامنة عشر وهو رأي يرجحه الفقه العراقي ويجد مصدره في اتفاق الأحناف والمالكية من الفقه الاسلامي بموجب المادة (106) من القانون المدني العراقي مع ملاحظة الحكم الخاص بالصغير المأذون بالتجارة من قبل الولي أو المحكمة إذا بلغ الخامسة عشر فيكون حكمه حكم بالغ سن الرشد، في حين خالف المشرع المصري في حكم المادة(  2/173  )والتي اعتبرت القاصر في حاجة للرقابة إذ لم يبلغ الخامسة عشر اي ببلوغه هذا السن لا يعتبر صغير (10), وهنا يلاحظ أن تفسير الفقه لنصوص القانون المدني العراقي المذكورة آنفا بخصوص مسؤولية الصغير وتعويضه وتعلق الالتزام بالتعويض عن الفعل الضار كان اعتمادا على الوسط القانوني العراقي ونهج التفسير لديه، وتحديدا في معرفة حدود نهاية مرحلة الصغر في القانون العراقي وخاصة في اعتماد منهج معين المدارس التفسير يتضح ذلك من نص المادة الأولى (11) من القانون المدني العراقي والتي نصت على تدرج الرجوع لمصادر القانون من التشريع إلى العرف إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأقرب إلى القانون العراقي دون التقيد بمذهب معين وأخيرا اعتماد مبادئ العدالة فضلا عن الاعتماد على الفقه والقضاء باعتبارهما مصدران أساسيان يسترشد بهما ، وذلك يشير إلى اعتناق المشرع العراقي في احدث مدرسة للتفسير باعتماد نهج مدرسة البحث العلمي الحر وفقا لوسط القانون الوطني وهو لم يهمل أراء مدرسة الالتزام بالنص إذ أن تفسير النص الخاص بنهاية مرحلة الصغر كان نتيجة تأثر المشرع العراقي بالفقه الاسلامي ، ويؤيد ذلك حكم قانون الاثبات العراقي وهذا الامر يطبق على مبدا سريان القانون في حالة الالغاء والنفاذ فالقاضي يفسر القانون العراقي واجب التطبيق والمتعلق بالأفعال الضارة المرتكبة فيه بحسب مبدأ الأثر المباشر للقانون ولا يتم الاعتماد بالأثر الرجعي الا إذا نص القانون على خلاف ذلك وهذه المسائل جميعا لم يكن من المستطاع أن يقوم بها قاضي أخر بعيد عن ثقافة وبيئة النظام القانوني في العراق. (12) ويتضح من ذلك أن عملية تطبيق القاضي لقانونه سيسبقه اعمالا لمتطلبات تتعلق بتفسير قانونه وتحديد بدأ نفاده ولاحظنا أن ذلك لا يعد عملا متيسرة بل ينبغي الرجوع لفلسفته وإرادة المشرع الوطني وفهمه في التفسير ومصادره التاريخية ووفقا لإرادة مشرعه الوطني.

ثانيا:- علم القاضي الوطني بالقانون الأجنبي //

إن محكمة النقض الفرنسية ذهبت في قرار حديث لها إلى أن يقع على القاضي الذي يروم تطبيق القانون الأجنبي بأن يبحث في مضمونه بحكم موقعه بوصفه قاضي موضوع أو بناءا على طلب أحد الأطراف وأن يعطي للنزاع حل يطابق القانون الأجنبي واجب التطبيق (2)، ولكن هذا لا يعني العلم الحقيقي بالقانون الأجنبي بل على غرار علم القاضي الحقيقي بقانونه والذي لا يمكن أن يتحقق إنما المعتمد تحديدا هو العلم الافتراضي حتى مع فرضية توافر العلم الحقيقي للقاضي بقانونه فالمنطق القانوني بالعلم لا يعني الالزام القانوني بالنسبة اليه ، من خلال النشر في الجريدة الرسمية المعتمدة ولا يختلف كثير الأمر بالنسبة لعلم القاضي الافتراضي للقانون الأجنبي بالقياس طبعا ومن المفيد التذكير أن ذلك يمثل فاتحة لعدد من المتطلبات للعلم بالقانون وأبرزها مسألة التفسير وعلى وفق أي منهج يعتمده القاضي الوطني هل يعتمد منهجه أم منهج القانون الأجنبي واجب التطبيق فضلا عن مسألة اعتماد الأثر المباشر للقانون والأثر الرجعي لسريانه هل يعتمد في ذلك المنهج الوطني كونه يتلقى الأوامر من مشرعه أم بموجب منهج القانون الأجنبي واجب التطبيق باعتباره الوسط المادي لأعمال تلك المتطلبات. ونظيف لما مر سابقا أن فقه القانون الدولي الخاص لم يتفق في تبني منهج منفرد للتفسير أتفاقا تاما (13).

وبعبارة أخرى يمكن للقاضي الوطني في سبيل التعرف على مضمون القانون الأجنبي ألا يتقيد كما لا حظنا بألفاظ النص بل البحث عن نية المشرع والحكمة التي يبتغيها من

التشريع كما يجب ملاحظة المنهج الذي يعتمد في التفسير وكذلك البيئة التفسيرية المعتمدة ( البيئة القانونية بالنسبة للقاضي أو النظام القانوني بالنسبة للقانون الأجنبي ) , فالقاضي يلتزم بالتفسير بالنسبة لجانب من الفقه (14) على نظامه القانوني من خلال اعتماد منهج التفسير المعتمد لديه وهو في بحثه عن حكم القانون الأجنبي لا يختلف عن بحثه عن حكم قانونه السائد في دولته عليه لذلك يعتمد هذا القاضي العراقي مثلا على منهج البحث العلمي الحر في ذلك التفسير كما تبين من استنتاج تدرج القاضي حين الرجوع لمصادر القانون المدني عند فض النزاع (15)، كما انه سيكون حتما ملما بقانونه ومحيطا بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لنظامه القانوني وبالمقابل سيكون من الصعب علية الالمام بقانون أجنبي بعيد عن منهجه القانوني وكذلك من تلك الصعوبة ايضا احاطته بظروف تكوين القانون الأجنبي وفق النظام القانوني الذي نشأ فيه خاصة وأن القانون أعلاه محل التفسير لا يقتصر على النصوص المشرعة إذ يشمل قواعد عرفية ومبادئ القانون الطبيعي (16) ويدعم ذلك جانب من الفقه العراقي باعتبار أن القاضي الوطني لا يستطيع تبني منهج أو أسلوب القانون الأجنبي في التفسير لأنه يكون بصدد نظام دستوري وقانوني غريب عن ثقافتة (17) ، الا انه ينبغي التزام القاضي وهو في مناسبة تفسيره القانون الأجنبي الاخذ بنظر الاعتبار بيئة النظام القانوني لهذا القانون ليصل لأراده وحكمة القانون المشرع في التشريع لان القانون ضرورة اجتماعية لدولة معينة يولد من رحم الدولة الاجتماعي والتاريخي والسياسي والاقتصادي ، وليس بالضرورة أن تتشابه تلك الظروف بالنسبة للدول بل حتى في تشابهها تحمل في طياتها خصوصية معينة بالنسبة لهذه الدولة أو تلك ، ويلاحظ أن هذا الاتجاه ينسجم مع حكم قاعدة الإسناد الوطنية أصلا كونها اناطة بالاختصاص للقانون الأجنبي فكيف نقبل بإناطة الحكم للقانون الأجنبي ونرفض تفسيره وفق منهج التفسير التي يستند اليها وبالتأكيد فأن تبني مبدأ تفسير القانون الأجنبي بالاستناد إلى نظام القانونية بموجب قواعد اسناد موحده سوف يحقق التناسق الدولي.

ويبدو أن الفقه في العراق ومصر اتفق على أن القاضي يعتمد تفسير القانون الأجنبي وطبقا لمنهج ذلك القانون الان التفسير جزء لا يتجزأ عن اناطة الاختصاص بموجب قواعد الإسناد الوطنية لحكم القانون الأجنبي (18) ، وهذا الاتفاق ينسجم مع موقف الفقه والقضاء في فرنسا، فالأخير يعتمد على القاضي عند تفسيره للقانون الأجنبي وطبقا لضرورة الرجوع لفلسفة النظام القانوني للقانون الأجنبي وهو موقف يؤكد أن لكل قانون بيئة خاصة يتكون وفق ظروفها ويفرض على القاضي حتى مع تشابه نص القانون الفرنسي مع القانون الأجنبي أن يعتمد منهج القانون الأجنبي في التفسير لان لكل من القانونين ظروف تواكب نشأته تعبر عن خصوصية النظام القانوني للدول (19) ومما يؤكد ذلك عملية قضية صحة وصية عرفية انشأت من مواطن بلجيكي في بلجيكا وأثر وجود الخطأ في تأريخها فهي وصية صحيحة لان الوصية تخضع لقانون محل نشوئها وهنا القانون البلجيكي وبرغم من وجود ذات الحكم والنص عليه في القانون الفرنسي الا أن تقدير وجود الخطأ في التاريخ للوصية العرفية مختلف في الدولتين (بلجيكا وفرنسا) حيث يعتبر القضاء الفرنسي الخطأ في تاريخها من اسباب البطلان، بينما القضاء البلجيكي لا يعتبر الخطأ في تاريخ الوصية العرفية من اسباب البطلان ، فما كان من القضاء الفرنسي الا والحكم بصحة هذه الوصية اعتمادا في ذلك على منهج التفسير في القانون البلجيكي (20) وامام رجحان الاتجاه الثاني بما يستند على حجج منطقية تخالف ما يستند اليه الاتجاه الأولمن حجج واهية فلا يكون هناك شك في أن القاضي يعتمد في تفسيره للقانون الأجنبي واجب التطبيق منهج ومبادئ الدولة التي صدر ويطبق فيها اصلا فهذا الاعتماد يمنح القاضي فرصة التعرف والعلم بالقانون الأجنبي الذي يعمل على تطبيقه على العلاقة أو الواقعة محل النزاع . (21) وعلى ذلك فالقاضي العراقي وهو في مناسبة تطبيق قانون أجنبي واجب التطبيق حددته قواعد الإسناد في قانونه، يلتزم للعلم بهذا القانون أن يفسره وفقا لمنهج دولته، والتساؤل الذي يطرح هنا عن فرض هذا التفسير في ظل قوانين لا تنتمي إلى مجموعة قانونية واحدة كالمجموعة الانجلوسكسونية واللاتينية فهل يقوم القاضي العراقي بالتفسير استنادا إلى قانونه أم للقانون الأجنبي واجب التطبيق المختلف في مجموعته القانونية ، كأن يكون القانون واجب التطبيق هو القانون الانكليزي والذي يعتمد مبدأ السوابق القض ائية ويقوم على الأعراف وأن السابقة ملزمة لا يجوز الحياد عنها ونفرض أن القاضي العراقي يلتزم بالتفسير القضائي ذلك (22)، واعتماد ذلك يجعل من القاضي العراقي خارجة عن النظام القانوني العراقي والذي حددته المادة الأولى في الفقرة الثالثة وقد وضعت الأخيرة القضاء في مرتبة الاسترشاد والاستئناس وليس الالزام (23) وفي فرض تطابق المجموعة القانونية مع القانون العراقي فلا يمكن ض مان وجود نفس التدرج المصادر القانون الموجودة فيه مع القانون الأجنبي ومصادره كما هو الحال في أن يكون القانون الفرنسي مثلا هو القانون واجب التطبيق وصادف القاضي العراقي أن يجد النص بصراحته أو عند تفسيره مخالفة لنظامه القانوني أو لم يكن لديه التدرج اللازم الالتزام به وفق النظام القانوني لدولته إذ أن المادة الأولى من قانوننا المدني بفقرتيها الأولى والثانية تلزم القاضي بسبيل التدرج لا الاختيار باعتماد النص التشريعي والا قواعد العرف ثم مبادئ الشرعية الإسلامية واخيرا قواعد العدالة، وهذا يختلف في القانون الفرنسي الذي لا يراعي ذلك التدرج الاختلاف مصادر القانون لديه عن القانون العراقي ونعتقد بضرورة ترجيح اعتماد قانون القاضي بالتطبيق في هذه الفروض لان تطبيق القاضي لقانونه يعينه في امكانية تفسيره وفق المنهج المعتمد في دولته وترج المصادر لدية فضلا عن نوع الالزام للتفسير حسب الأنواع التي ينطوي عليها منهج دولته ، وكل ذلك يساعد حتما في حسم النزاع وتحقيق العدالة وتقصير سقف نظر الدعوى  (24).

_________

 

1- André Akam Akam (A), Libres propos sur l'adage Nul n'est censé ignorer la loi , R.R.J, 2007, p. 30

2- د. عبد المنعم فرج الصدة ، أصول القانون ، دار النهضة العربية ، بيروت، لبنان ، 1978 ، ص 105 ومابعدها ود. عزیز جواد هادي ، دروس في المدخل لدراسة القانون ، مكتبة كلية القانون ، 2008 ص 38 وعبد الباقي البكري وزهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، شركة العاتك ، القاهرة ، ، ص 99.

3 - نص المادة 129 من دستور العراقي لعام 2005 ( نشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، مالم ينص على خلاف ذلك)

4- نصت المادة الخامسة من قانون النشر العراقي رقم 77 لعام 1978 المعدل على أن ( ولا يعتد بالجهل بمضمون ما ينشر في الوقائع العراقية)

5- نصت المادة الأولى | اولا من القانون المدني العراقي على أن ( تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها ) ، ويطابق هذا النص المادة الأولى / أولا القانون المدني المصري

تسري النصوص التشريعية ............ في لفظها أو في فحواها )

6- عبد الباقي البكري، و زهير البشير، المصدر السابق ، ص 118. ود. عزیز جواد هادي ، دروس في المدخل لدراسة القانون ، مكتبة كلية القانون ، 2008 ، ص 73

7- د. عكاشة عبد العال تنازع القوانين دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2004 ، ص 161.

8- نص المادة 27 /1 من القانون المدني العراقي ( الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام ) ، وتقابلها نص المادة 21 /1 من القانون المدني المصري ( يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام )

9- ومن النصوص التي تدل على ذلك الاختلاف نص المادة 191 من القانون المدني العراقي ( إذا اتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان في ماله ) ، في حين اشترطت المادة 164 من القانون المدني المصري الضمان ومسؤولية الصغير أن يكون مميزة فنصت بأنه ( يكون الشخص مسؤولا عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز)

10- نصت المادة 297 من القانون المدني العراقي على تحديد سن التميز بسبع سنوات كاملة ، ونصت المادة 173 2 من القانون المدني المصري على أن (ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ....)

11- نصت المادة (129) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ نشرها، مالم ينص على خلاف ذلك).

12- للاستزادة بوقائع الدعوى ينظر الموقع الالكتروني ادناه وتمت زيارته بتاريخ 2016/11/21 الساعة العاشرة صباحا.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 10-27.648, Publié au bulletin Legifrance  

                                                                                              

13- V. P. de Vareilles-Sommières, Y. Loussouarn et P Bourel, Droit international privé, 10e td., Dalloz, 2013, n° 360 .

14- د. أحمد عبدالكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 524 ود. وعبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2013 ، ص 330.329

J. CARBONNIER, loi étrangère et jurisprudence étrangère, Clunet, 1935, p. 473

15- نص المادة الأولى ثانيا من قانوننا المدني (فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمة المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة ) ويلتزم القاضي في مصر بنفس ذلك النهج ( فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة في حين يختلف نسبية هذا التدرج بالرجوع إلى هذه المصادر المذكورة إذا كان النزاع المطلوب تفسير القانون بمناسبته يخضع إلى القانون الاردني لان نص المادة الأولى بفقرتيها اولا (تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحوها .. / ثانيا ( فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد فبمقتضى العرف و إذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ) وهنا يلاحظ الاختلاف في تدرج الرجوع لمصادر القانون بالنسبة للقاضي .

16- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، القانون الدولي الخاص الاردني المقارن، بلا مكان وسنة طبع ص 226 ، د. عكاشة عبد  العال ، تنازع القوانين ، مصدر سابق، ص 291.

17-  د. غالب على الداوودي ، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية ،ط1 ، دار وائل للنشر ، 2001 ، ص 165 ود. ممدوح عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص 126.

18- د. حسن الهداوي ، تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي ،1967، ص 137 ود. ادم وهيب النداوي, شرح قانون الاثبات ، ط2، مطبعة دار القادسية ، بغداد 1986، ص 36، د. مصطفی کمال ياسين ، كيف يطبق القانون الأجنبي ، مطبعة العاني ، مجلة القضاء ، العدد الثاني ، بغداد، 1957  ، ص 179، ود. احمد عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الاثبات واثار الالتزام ، ج2، دار النشر لجامعات المصرية ، القاهرة ، 1956   ف38 ، ص 54 ، د. جابر جاد عبد الرحمن ، تنازع القوانين ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1969, ص 607 ومحمد كمال فهمي ، اصول القانون الدولي الخاص بدار النهضة العربية , القاهرة ، 1982، ص 479.

19- H. BATIFFOL, Traité élémentaire de droit international privé, 2ème édition, LGDJ, 1955, n°332.

20- حكم محكمة استئناف عام 1901 نقلا عن د. مصطفى كمال ياسين، مصدر سابق، ص 19.douai

21- حكم محكمة العدل الدولية في 12 تموز عام 1929 قالت فيه ( اما وقد انتهت المحكمة إلى القول بتطبيق القانون الداخلي لدولة معينة، فأن مما لاشك فيه انها يجب أن تحمل نفسها على تطبيقه كما يطبق في هذه الدولة فلا يعتبر تطبيق للقانون الداخلي لدولة ما ، تطبيق هذا القانون على وجه يخالف ما يطبق عليه في الدولة التي هو نافذ فيها). نقلا عن د. مصطفى كمال ياسين , مصدر سابق ، ص 16-17.

22- المصدر السابق ، ص 18.

23-  نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدني العراقي على أن (وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية )، ثم أن التفسير الفقهي الانكليزي هو الاخر تفسير ملزم وذلك يشترك مع النقد الموجة للتفسير القضائي.

24-  ويضاف إلى ذلك مسالة اختلاف القوانين المتعاقبة وفرض تنازعها من حيث الزمان ومدى الالتزام بالأثر الرجعي تبعا  لأهميتها حسب وجهة نظر المشرع في كل دولة، ولا يفوتنا ذكر تعدد النظم القانونية ذات الطبيعة الحركية شخصية كلبنان واقليميا كالولايات المتحدة الأمريكية فهنا قانون أي ولاية فيجب الرجوع للوضع الداخلي لكل دولة لا من اجل التطبيق فحسب انما وفق فرضيتنا للوقوف على التفسير السليم، فكيف الحال لو أن القاضي لم يجد تفسيرا موحدا للقانون واجب التطبيق فيها. انظر في ذلك تقصي د. مصطفى كمال ياسين ، مصدر سابق ص 22 وما بعدها و د. علي علي سليمان ، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 2005  ، ص 142.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم