المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المصادر المساعدة لقانون اللجوء  
  
641   01:33 صباحاً   التاريخ: 2023-10-28
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص44-45
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

نصت المادة ( 38 ) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية على المصادر المساعدة للقانون الدولي وهي تشمل أحكام المحاكم و آراء الفقهاء  ، هذا بالإضافة إلى مبادئ العدل والإنصاف التي يمكن اللجوء إليها كمصدر للقانون الدولي ، وهذا ما سنتناوله فيما يلي :

أولا : أحكام المحاكم :

جاءت المادة ( 38 ) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية لتحصر مهمة المحكمة في تطـــبيق القانون الدولي دون أن يتعدى ذلك إلى خلق وتشريع قواعد قانونية جديدة ، و أن حكمها الصادر في أي موضوع لا يلزم سوى من صدر بحقهم وبالنسبة لموضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم(1).

وبذلك فأن الرأي السائد هو عدم اعتبار أحكام المحاكم من مصادر القانون الدولي ، حيث أن وظيفة المحكمة الدولية هي تطبيق القواعد القانونية وليس خلقها ولو كانت القرارات القضائية تشكل مصدرا لقواعد القانون الدولي لكانت ملزمة ، ليس لأطراف الدعوى فحسب بل لجميع الدول ، ولكن مهمة تطبيق القانون من قبل المحكمة تتضمن دورها في ايضاح القواعد التي تطبقها ، فتكون القرارات الصادرة عنها سابقا وسيلة مساعدة تستدل بها في قضائها اللاحق على وجود القواعد وبالمعنى الذي اشارت له في قضائها السابق (2).

وبما أن قانون اللجوء يتميز بطابع محلي ، على اعتبار أن القواعد الدولية تنتقل الى القوانين الداخلية ، وبالتالي نكون امام قاعدة قانونية واحدة في عدة دول ، فاذا قامت المحاكم الوطنية في تلك الدول بتطبيق القاعدة بشكل موحد ومتكرر ، فان مثل هذه الاحكام تصلح لان تكون مصدرا للاستدلال (3).

ثانياً : آراء الفقهاء :

تعد آراء الفقهاء المصدر الثاني الذي نصت عليه الفقرة ( د ) من المادة (38) من النظام الأساس بوصفه من المصادر المساعدة ، وذلك من خلال ما يقوم به الفقهاء من دراسات وبحوث من شرح ونقد وتحليل لمبادئه وقواعده وأحكامه ، كما هو دوره في سائر فروع القانون الأخرى فيعين بذلك على تيسير البحث عن قواعد القانون الدولي العام واثباتها وتفسير ما تتضمنه من أحكام والكشف عما يشوبها من نقص وقصور (4).

وفي مجال اللجوء ، هناك مؤلفات عدة التي تُعتبر من المراجع القيمة في قانون اللجوء ، وقد ساهمت في تطويره بشكل غير مباشر ، مثل مؤلفات الفقيه لويس هول بورن والفقيه روينسون الذي علق على اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين ، وكذلك مؤلفات ( بول ويس ) والفقيه ( النرويجي جرال ماديسون ) والفقيه ( جودن جيل ) التي تركت صدى واسعا على المستوى الدولي . كما ظهرت بعض المؤلفات على المستوى العربي ساهمت في ألقاء الضوء على مشكلة اللاجئين وكيفية التعامل معها مثل مؤلف الدكتور( علي صادق ابو هيف ) ( الالتجاء للسفارات والدول الاجنبية ) ، ولعل من اهم المؤلفات حاليا هو( حق اللجوء السياسي ) للدكتور( برهان أمر الله ) ( 5 ) وكذلك كتاب ( اللجوء السياسي بين النظرية والتطبيق في ضوء القانون الدولي العام ) للدكتورة ( تمارا احمد برو) وكتاب ( اللجوء السياسي )  للدكتورة ( سارة منصور ) و( اللجوء السياسي في الاسلام ) للمؤلف (حسام محمد سعد سباط ).

ثالثاً : مبادئ العدل و الأنصاف :

نصت الفقرة (هـ ) من المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على امكانية لجوء المحكمة عند فصلها في قضية ما لمبادئ العدل والانصاف في حال موافقة اطراف الدعوى على ذلك (6).

وعلى الرغم من غموض الاجتهاد الدولي في هذا الصدد ، الا انه بإمكاننا ان نستنبط بعض المبادئ التي تقوم على أساس الانصاف والعدالة والتي تعارف الفقهاء والقضاة الدوليون على امكانية الاخذ بها .

والمحكمة عند تطبيقها لمبادئ العدل والانصاف فأنها ترنو الى التخفيف من صلابة القواعد القانونية او اكمال احكام وقواعد القانون الوضعي في حال نقصانها او سكوتها وكذلك في حال وجود قسوة او صارمة او عدم ملائمة للظروف فانه يعمد الى اهمال تطبيقه وان كان ذلك مخالفا للقانون(7).

____________

1- المادة ( 59 ) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية " لا يكون له قوة الإلزام ألا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه " .

2- عادل احمد الطائي ، القانون الدولي العام ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2009 م ، ص215.

3- علي جبار كريدي ، الحماية الدولية للاجئين ، (أطروحة غير منشورة ) ، كلية القانون ، جامعة بغداد ،2006 م ، ص45 .

4- حسن الجلبي ، القانون الدولي العام ، الجزء الأول ، مطبعة شفيق ، بغداد ، 1964 م ،  ص67 .

5- علي جبار كريدي ، مصدر سابق ، ص 46.

6- حيث نصت على انه :"هـ . لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي اخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والانصاف متى وافق اطراف الدعوى عليه " .

7-  عصام العطية ، القانون الدولي العام ، الطبعة السابعة ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2008م ، ص 223 وما بعدها .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة