0
Logo
EN
صفحة الكاتب الشخصية

أسم الكاتب
علي الحسناوي
الدولة
العراق
عدد المقالات
2047
عدد التعليقات
0
مقالات الكاتب
يوجد 86 صفحة - انت الآن في الصفحة رقم 1
منذ 10 ساعات   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٥ م
نصت المادة 137 من قانون العقوبات
اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرأفة في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرأفة واذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرأفة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة أما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في أثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة.
قراءة كامل الموضوع read more

منذ 1 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٤ م
29

منذ 2 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٣ م
نصت المادة 135 من قانون العقوبات
مع عدم الإخلال بالاحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:
1 – ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.
2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادارك المجني عليه او عجزه عن المقاومة او في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه.
3 – استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عليه.
4 – استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته.
قراءة كامل الموضوع read more
14

منذ 3 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٢ م
نصت المادة 134 من قانون العقوبات
يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا لاحكام المواد 130 و131 و132 و133 أن تبين في أسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.
23

منذ 5 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٠ م
نصت المادة 133 من قانون العقوبات
اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131).

منذ 6 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٩ م
23

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٨ م
نصت المادة 131 من قانون العقوبات
اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الآتي: اذا كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.
واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.
واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.
قراءة كامل الموضوع read more
20

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٧ م
13

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٦ م
نصت المادة 129 من قانون العقوبات
العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم بأية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية.
21

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٥ م
نصت المادة 128 من قانون العقوبات
1 – الاعذار إما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر إلا في الاحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق.
2 – يجب على المحكمة أن تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.
قراءة كامل الموضوع read more

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٣ م
نصت المادة 127 من قانون العقوبات
فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بوقف أي تدبير قضى به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة او بتعديل نطاقه. واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنة على الاقل، وللمحكمة في أي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الأمر الصادر منها بوقف تنفيذ التدبير إذا رأت لذلك محلا.
قراءة كامل الموضوع read more
23

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٢ م
نصت المادة 126 من قانون العقوبات
اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بإلغاء الإيقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذا او موقوفاً تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كأنه لم يكن.
16

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠١ م
نصت المادة 125 من قانون الغعقوبات
لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تأمر المحكمة في الحكم بغير ذلك.
21

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٣١ م
نصت المادة 124 من قانون العقوبات
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
14

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٢٩ م
نصت المادة 123 من قانون العقوبات
للمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فأكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تأمر بحل الشخص المعنوي.
قراءة كامل الموضوع read more
35

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٢٧ م
نصت المادة 122 من قانون العقوبات
وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسم آخر او تحت ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال صفة القائمين بادارته او تمثيله.
22

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٢٦ م
نصت المادة 121 عقوبات
فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية او جنحة أن تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع الجريمة
ولا يتناول الحظر مالك المحل او أي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم…
قراءة كامل الموضوع read more
21

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٢٥ م
نصت المادة 120 من قانون العقوبات
اذا لم يرتكب المحكوم عليه جناية او جنحة خلال مدة التعهد قررت المحكمة رد المبلغ المحدد في التعهد او ما يقوم مقامه لمن اداه وإذا حكم نهائيا بإدانته في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال تلك المدة أصبح مبلغ التعهد ايراداً للخزينة العامة. واذا كان قد قدم ما يقوم مقام النقد يستحصل المبلغ تنفيذاً.
قراءة كامل الموضوع read more
24

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٢٤ م
نصت المادة 119 من قانون العقوبات
يجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص في جناية او جنحة ضد النفس او ضد الآداب العامة ان تلزم المحكوم عليه وقت اصدار الحكم بالادانة أن يحرر تعهدا بحسن السلوك.
30

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٢٣ م
23

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٢٢ م
نصت المادة 117 من قانون العقوبات
يجب الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته.
واذا لم تكن الاشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها.
قراءة كامل الموضوع read more
28

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٢٠ م
نصت المادة 116 من قانون العقوبات
كل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل آلية اخلالا بالإلتزامات التي فرضها القانون يجوز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالإدانة أن تأمر بسحب اجازة السوق منه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
27

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/١٩ م
نصت المادة 114 من قانون العقوبات
اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب.
قراءة كامل الموضوع read more
36

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/١٨ م
حظر ممارسة عمل نصت المادة 113 من قانون العقوبات
الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة ... .
26