المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٩/٠٤ م
المادة 33 من قانون الاثبات // اولا– التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التاشير موقعا منه ما دام السند
لم يخرج قط من حيازته.
ثانيا – وكذلك يكون الحكم اذا اشر الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى للسند في يد المدين.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وقالت غورغيفا إن حالة عدم اليقين وصلت إلى
منتظر جعفر الموسوي
2025/10/10م    منذ 6 ايام

أظهرت الدراسة أن أطر السياسات الاقتصادية
منتظر جعفر الموسوي
2025/10/07م    منذ 1 اسبوع

وتعتبر السيارات ثالث اعلى سلعة من ناحية
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/28م    منذ 3 اسابيع

تحول العضلات الطاقة الكميائية الكامنة
محمد المدني
2025/09/24م    منذ 3 اسابيع

..الأمر الذي دفعها إلى وضع قيود على
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/19م    منذ 4 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



عباس الاسدي
2023/05/14م
875


السؤال: متى يجب على المهاجر المسلم المتوطّن في البلاد
المزيد